وردت أسئلة كثيرة ومتعددة يسأل أصحابها عما يفيدهم في أمور دينهم ودنياهم. عرضنا بعضها علي فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية فأجاب بالآتي: * يسأل سالم عبدالنبي: يتأخر بعض الناس في وضع زكاة الفطر بصناديق الزكاة بالمساجد إلي ما بعد صلاة الفجر صبيحة عيد الفطر. مما يضطرهم إلي توصيل هذه الأموال إلي مستحقيها خلال أيام العيد أو الأيام التالية. فما هو التصرف الشرعي المطلوب في مثل هذه الظروف؟ ** الأصل أن تخرج زكاة الفطر قبل صلاة العيد. فإن حصل من الأعذار ما أخر إخراجها قبل صلاة العيد وجب إخراجها بعد ذلك في يوم العيد أو بعده. ولا تسقط بتأخيرها.. والذي عليه جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة. وهو قول الحسن بن زياد من الحنفية: أن وقت وجوب أداء زكاة الفطر مضيق. فمن أداها بعد غروب شمس يوم العيد من دون عذر كان آثماً وكان إخراجها في حقه قضاء. بينما ذهب جمهور الحنفية إلي أن وقت وجوب أداء زكاة الفطر موسع لأن الأمر بأدائها غير مقيد بوقت. ففي أي وقت أخرجها كان فعله أداء لا قضاء. لكن يستحب إخراجها قبل الذهاب إلي المصلي.. وقد اتفق الفقهاء علي أن زكاة الفطر لا تسقط بخروج وقتها. لأنها وجبت في ذمة المزكي للمستحقين. فصارت ديناً لهم لا يسقط إلا بالأداء. وعليه وفي واقعة السؤال: فالأصل إخراج زكاة الفطر لمستحقيها قبل صلاة العيد. لكن إن حصل من الأعذار للمزكي أو للجنة ما أخر إخراجها فلا حرج في إخراجها بعد ذلك في يوم العيد أو بعده. * يسأل ع.ل: سيدة أصيبت بمرض الزهايمر. فهل إيداعها في مصحة يعتبر من العقوق أو من قطع صلة الرحم؟ أم يجوز إيجار شقة خاصة لها. حيث تقوم ممرضة برعايتها ورعاية مصالحها؟ ** إيداع تلك المريضة في مستشفي أو مصحة متخصصة في علاج مثل هذه الحالة لا يعد عقوقاً ولا قطعاً لصلة الرحم. ولا مانع من عزلها في شقة خاصة تحت رعاية ممرضة متخصصة إن كان في ذلك مصلحة للمريضة وأهلها. بل إن كانت الرعاية الصحية والسلوكية كافية يكون ذلك أفضل من المصحة. * يسأل حسن.م: قمت بتطليق زوجتي ثلاث مرات علي مدي ستة وثلاثين عاماً. علماً بأنني مريض بالسكر بشكل يجعلني لا أسيطر علي نفسي عندما أغضب وهي تفقدني أعصابي وأتشاجر معها وأقول لها: أنت طالق في الثلاث المرات. فهل يمكن أن أرجع إلي زوجتي مرة أخري؟ ** إذا كان الحال كما ورد بالسؤال من أن السائل قال لزوجته في ثلاث مرات: أنت طالق. وهو في حالة مرضية تمنعه من التحكم في نفسه والسيطرة عليها عند الانفعال. فإنه يكون في حالة عدم الإملاك عند التلفظ بالطلاق. فإذا كانت هذه هي حالته في المرات الثلاث فلا يقع منها أي واحدة في أي مرة من المرات الثلاث المذكورات وبناء علي ما ذكر فإن العلاقة الزوجية بين السائل وزوجته مازالت قائمة ومستمرة.