يناقش مجلس النواب في جلساته الاسبوع القادم برئاسة د. علي عبدالعال مشروع قانون العمل الجديد بعد مراجعته بمجلس الدولة. والمشروع يضمن استحقاق العاملين الذين تسري في شأنهم احكام القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لاتقل عن "7%" من الاجر التأميني. وتستحق بانقضاء سنة من تاريخ التعيين. او من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة. والتي يصدرها المجلس الاعلي للأجور وأن احكام القانون لا تسري علي العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك الوحدات الإدارية المحلية والهيئات العامة. وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم. وذلك ما لم يرد به نص علي خلاف ذلك. يتضمن مشروع القانون نصوصاً للحفاظ علي حقوق العاملين الأدبية والمالية وعدم التمييز فميا بينهم. حيث حظر في مادته "5" علي صاحب العمل تشغيل العامل سخرة. وحظر في المادة "6" كل عمل او سلوك أو اجراء يكون من شأنه احداث تمييز أو تفرقة بين الاشخاص في شروط او ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل بسبب الدين أو العقيدة او الجنس او الاصل او العرق أو اللون أو اللغة او الاعاقة او المستوي الاجتماعي أو الانتماء السياسي او النقابي أو الجغرافي او اي سبب آخر يترتب عليه الاخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. مع عدم اعتبار كل ميزة او حماية تقرر للمرأة او للطفل او لذي الاعاقة تمييزاً محظوراً. اكدت المادة "7" انه يقع باطلاً كل شرط او اتفاق يخالف احكام هذا القانون ولو كان سابقاً علي العمل به. إذا كان يتضمن انتقاصاً من حقوق العامل المقررة فيه ويقع باطلاً كل اتفاق يتضمن انتقاصاً او ابراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه. او خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهائه متي كانت تخالف احكام هذا القانون. ويستمر العمل بأي مزايا او شروط افضل تكون مقررة. أو تقرر في عقود العمل الفردية أو الجماعية او الانظمة الاساسية. أو غيرها من لوائح المنشأة. أو بمقتضي العرف. ويسري ذلك كله في حالة تغير الكيان القانوني للمنشأة او انتقال ملكيتها. ضمنت المادة "11" حقوق العاملين حال حل المنشآت. حيث نصت علي انه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 125 لسنة 125 لسنة 2010 المشار إليه. لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقا لهذا القانون. حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها او إفلاسها. ويجب ان يحدد القرار او الحكم الصادر بأي من ذلك. اجلاً للوفاء بحقوق العاملين. وتتولي الجهة الإدارية المختصة متابعة الوفاء بتلك الحقوق. ويكون لها ان تنوب عن ذوي الشأن في اتخاذ الاجراءات اللازمة للوفاء بها في الأجل المحدد ولا يترتب علي إدماج المنشأة او انتقالها بالإرث أو الوصيفة أو الهبة او البيع. ولو كان بالمزاد العلني او النزول أو الايجار او غير ذلك من التصرفات انهاء عقود استخدام عمال المنشأة. ويكون الخلف مسئولاً بالتضامن مع اصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود. وحسب المشروع ينشأ مجلس اعلي لتخطيط وتشغيل القوي العاملة في الداخل والخارج برئاسة الوزير المختص ويضم ممثلين للوزارات والجهات المختصة وممثلي منظمات العمال واصحاب الاعمال تختارهم منظماتهم. ويتولي رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة ووضع النظم والقواعد والاجراءات اللازمة لهذا التشغيل من واقع احتياجات العمل في الداخل والخارج. ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته قرار من رئيس مجلس الوزراء في مدة أقصاها 6 اشهر من تاريخ العمل بالقانون. وللمرأة الحق في الحصول علي اجازة وضع لمدة 3 أشهر وخفض ساعات العمل اليومية للحامل بواقع ساعة اعتباراً من الشهر السادس. وإلزام صاحب العمل الذي يستخدم 100 عاملة إنشاء دار للحضانة.