وافقت لجنة الشئون التشريعية. والدستورية في مجلس النواب. برئاسة المستشار بهاء أبو شقة. علي تعديل قانون التظاهر. المقدم من الحكومة. وفق حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الثالث من ديسمبر الماضي. جاء ذلك في اجتماع اللجنة أمس. حيث نص التعديل الجديد في المادة 10 علي أنه لوزير الداخلية ومدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهر ة- بناء علي معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم- التقدم بطلب إلي قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلي مكان آخر أو تغيير مسارها- ويصدر القاضي قرارا مسببًا فور تقديم الطلب إليه علي أن تبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره. ولذوي الشأن التظلم من القرار وفقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية. قال المستشار بهاء أبو شقة. رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب. أن تعديل الحكومة علي قانون التظاهر 107 لسنة 2013 في تنظيم الحق في الاجتماعات العامات والتظاهرات السلمية. متوافق مع حكم المحكمة الدستورية الصادر في الثالث من ديسمبر الماضي. مؤكدا أنه وضع ضمانة حقيقية وواقعية في حق التظاهر السلمي. وتفعيل للمواءمة بين السلطة التنفيذية والمواطن في أحقيته في التظاهر. دون أن يقترب من الحق الدستوري قائلا: يحقق الضمانه ويفعل المواءمة في التعبير عن الرأي. في سياق آخرپوافقت اللجنة التشريعية علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون الاحوال الشخصية. حيث يتضمن التعديل اعتبار المفقود ميتا بعد مضي شهر علي الاقل من تاريخ فقده في حالة ما اذا انه كان علي ظهر سفينة غرقت أو كان في طائرة سقطت وبعد مضي سنة من تاريخ فقده اذا كان من افراد القوات المسلحة وفقد اثناء العمليات الحربية او من أعضاء هيئة الشرطة وفقد اثناء العمليات الامنية ويصدر رئيس مجلس الوزراء او وزير الدفاع أو وزير الداخلية بحسب الاحوال وبعد التحري واستظهار القرائن التي يغلب معها الهلاك قرار باسماء المفقودين الذين اعتبروا امواتا ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود. كما تضمن مشروع القانون تعديل المادة 22 وجاء نصها عند الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء او قرار وزير الدفاع او قرار وزير الداخلية باعتباره ميتا تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار في الجريدة الرسمية كما تترتب عليه كافة الآثار الأخري.