* يسأل محمد مجدي من الإسكندرية: لدي وديعة بالبنك تعد هي موردي الأساسي للمعيشة. ويخرج لي منها كل ثلاثة أشهر مبلغ من المال. فهل أخرج الزكاة علي الأصل أم علي الريع فقط؟ ** يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن مستشار العلوم الشرعية بالأزهر: الأصل أن مقدار الزكاة هو ربع العشر عن أصل المال المودع إذا كان بالغاً للنصاب وحال عليه الحول. ويري بعض أهل العلم المعاصرين أن الزكاة في المال المودع بالبنك الذي يتعيش منه صاحبه تستحق علي العوائد فقط» وهذا اجتهاد مبناه علي اعتبار المال المودع في البنك كالأرض التي تجب الزكاة فيما تخرجه من نتاجها. بجامع أن كلاً منهما أصل ثابت يدر علي صاحبه دخلاً يتعيش منه. ويضره الانتقاص من أصله. وعلي ذلك: فيجوز للمودع أن يكتفي بإخراج عشر أرباح المال المودع بالبنك. ولا نظر هنا إلي مرور الحول. ويكون ذلك مجزئاً له عن زكاة هذا المال. وذلك علي رأي بعض أهل العلم. * يسأل فتحي.أ من القاهرة: أعمل استشارياً في جهة حكومية. في مشروع معين. ولكن فوجئت منذ أسبوع بأن المدير وضع اسمي مع آخرين في كشف مكافآت مشروع آخر لم أعمل فيه فعلياً. وإن كان اسمي مكتوباً في أوراق المشروع في قائمة الاستشاريين نظرياً ويريد منا أن نستلم هذه المكافأة رسمياً. ونوزعها بالكامل عن طريقه. كمكافأة للموظفين الآخرين في الجهة الحكومية» لأنه لا يستطيع إخراج مكافأة لهم بالطرق العادية فهل يجوز أن أفعل ذلك؟ أم أمتنع عن استلام هذه النقود؟ ** يجيب لا يجوز التحايل علي الأنظمة للحصول علي المكافأة ونحوها من أعمال وهمية غير واقعية لأنه خيانة. وأكل للمال بالباطل. والله سبحانه وتعالي يقول: "ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل" البقرة: اية 188 وقال تعالي: "يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون" الأنفال: آية .27 أما المال الذي يصرف من هذا الانتداب. أو خارج الدوام. فيحرم أخذه أيضاً. ويجب عليك الابتعاد عنه. ولا يجوز لك أن تترك أحداً يأخذه باسمك. لأن ذلك تعاون علي الإثم والعدوان. والله تعالي يقول: "وتعاونوا علي البر والتقوي ولا تعاونوا علي الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب" المائدة: آية 2. وعليه. فلا يجوز لك إدراج اسمك في كشف مكافآت مشروع لم تعلم فيه. وكون مديرك يريد ذلك كمكافأة للموظفين الآخرين في الجهة الحكومية» لأنه لا يستطيع إخراج مكافأة لهم بالطرق العادية لا يسوغ التحايل علي النظام. ولا المشاركة في هذا التحايل. * يسأل أبو العلا.م من المنوفية: ما حكم طلاق المصاب بوسواس قهري إن كانت وسوسته في غير الطلاق؟ وما حكم طلاقه مع علمه بفعله؟ ** يجيب: الطلاق الذي يصدر من الموسوس أو غيره. بغير اختيار أو حال غياب وعيه. غير نافذ وينبغي ألا يلتفت الشخص لهذه الأوهام لأنها قد تجره إلي أمور خطيرة وكبيرة. وقال الإمام الشافعي في كتاب الأم: يقع طلاق من لزمه فرض الصلاة والحدود. وذلك كل بالغ من الرجال غير مغلوب علي عقله. لأنه إنما خوطب بالفرائض من بلغ.. ومن غلب علي عقله بفطرة خلقة أو حادث علة لم يكن لاجتلابها علي نفسه بمعصية لم يلزمه الطلاق ولا الصلاة ولا الحدود. وذلك مثل المعتوه والمجنون والموسوس.. وأما الطلاق حال الإدراك والاختيار وعلمه بفعله فهو نافذ من الموسوس وغيره.