وافق مجلس النواب في جلسته امس برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين وذلك بعد مناقشة جميع مواده. وقال عبدالعال عقب التصويت علي مواد المشروع ال 34 بخلاف مواد الاصدار الاربعة ان هذا القانون يتضمن عقوبات وبالتالي يندرج في القوانين المكملة للدستور التي تستلزم اغلبية الثلثين. وحيث ان العدد المتطلب لاخذ الرأي النهائي عليه مختل لذا تؤجل الموافقة النهائية عليه لجلسة قادمة. ووافق المجلس علي مواد مشروع القانون بصيغتها الواردة من الحكومة والتي وافقت عليها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية دون تغيير. باستثناء المادتين 28 و29 اللتين طلبت الحكومة ادخال تعديلات عليهما ووافق المجلس علي التعديلات فقد اقترح المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب تعديل المادة 28 الخاصة بانشاء لجنة وطنية تنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بحيث يتم حذف الجزء الذي ينص علي ان يكون مقر اللجنة وزارة الخارجية مع النص علي ان تترك مسألة تحديد المقر لرئيس مجلس الوزراء وهو الاقتراح الذي وافق عليه المجلس. كما اقترح العجاتي تعديل المادة 29 من مشروع القانون التي تتحدث عن ان تعيين رئيس اللجنة يكون بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء علي ترشيح من وزير الخارجية بحيث يتم حذف الجزئية الخاصة بأن يكون ترشيح رئيس اللجنة من وزير الخارجية وتتم المسألة بالكامل لرئيس مجلس الوزراء وهو ما وافق عليه المجلس. ويضم مشروع القانون بخلاف مواد الاصدار 34 مادة تعرف الجريمة والجماعة الاجرامية المنظمة وتهريب المهاجرين والمهاجر المهرب ووثيقة السفر او الهوية المزورة والاطفال غير المصحوبين والناقل التجاري والسفينة والبحر الاقليمي والمنطقة المجاورة وغيرها. ونص المشروع علي المعاقبة بالسجن لكل من اسس اونظم او ادار جماعة اجرامية منظمة لاغراض تهريب المهاجرين او تولي قيادة فيها او كان احد اعضائها او منظما لها. وفرض المشروع عقوبة السجن وغرامة لاتقل عن 50 الف جنيه ولاتزيد عن 200 الف جنيه او بغرامة مساوية لقيمة ما عاد من نفع ايهما اكبر علي كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين او الشروع فيها او توسط في ذلك كما يعاقب بالسجن كل من هيأ او ادار مكانا لايواء المهاجرين المهربين او جمعهم اونقلهم او سهل او قدم لهم اي خدمات مع ثبوت علمه بذلك. وينص مشروع القانون علي ان توفر الدولة التدابير المناسبة لحماية حقوق المهاجرين المهربين ومنها: حقهم في اليحاة والمعاملة الانسانية والرعاية الصحية والسلامة الجسدية والمعنوية والنفسية والحفاظ علي حرمتهم الشخصية وتبصيرهم بحقوقهم في المساعدة القانونية مع كفالة اهتمام خاص للنساء والاطفال.