* تسأل هدي.أ من القاهرة:لقد توفي زوجي منذ شهرين ويرفض أهلي مشاهدتي للتليفزيون أو الخروج إلي "البلكونة" وعدم خلع ثوبي الأسود. بحجة أنني في فترة إحداد علي زوجي. فما حقيقة الحداد؟ وما رأي الدين في تصرفات أهلي؟ وهل يحد الرجل علي زوجته إذا ماتت؟ ** يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن مستشار العلوم الشرعية بالأزهر: الإحداد هو امتناع المرأة عن الزينة وما في معناها إظهاراً للحزن لمدة مخصوصة في أحوال مخصوصة. وكذلك امتناعها من المبيت في غير منزلها. حكم إحداد المرأة علي زوجها المتوفي عنها واجب شرعاً بنص كلام الله عز وجل قال الله تعالي : "والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً" البقرة: آية: .234 فيجب علي المرأة أن تحد علي زوجها بعد موته أربعة أشهر وعشرة أيام. هذا بالنسبة للزوج. أما الإحداد علي غير زوجها كأبيها أو أمها أو أخيها أو اختها فيجوز بشرط ألا يزيد علي ثلاثة أيام. لقوله صلي الله عليه وسلم "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد علي ميت فوق ثلاث إلا علي زوج أربعة أشهر وعشراً" ولهذا بوب الإمام البخاري رحمه الله لهذا الحديث بقوله. باب إحداد المرأة علي غير زوجها. والمرأة الحادة علي زوجها ممنوعة من الطيب أي التعطر لحديث أم عطية عند البخاري قوله صلي الله عليه وسلم : "ولا تمس طيباً" ولكن لا بأس لها هنا من استعمال الأدهان والعقاقير للتداوي ودفع الروائح المنفرة. لأنه ليس بطيب. أما ما انتشر عند العوام بإلزامها لبس السواد فلا أصل له. فللمرأة أن تلبس الأبيض وغيره من الألوان. بل عليها تجنب كل ما هو زينة بالعرف حتي لو كان أسود. فإن من السواد ما يكون زينة ويتخذ لباساً للعرس!! فلا تنحصر الزينة بالألوان. بل كل ما هو في العرف زينة تتجنبه. وتجتنب أيضاً الزينة في البدن. وذلك بمنعها من الحناء. والكحل. لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : "المتوفي عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل" رواه أبو داود والنسائي. ويلحق بهذا مساحيق التجميل. ويجب عليها أيضاً لزوم بيتها. الذي توفي زوجها وهي فيه ولا تخرج إلا لضرورة تحتم عليها الخروج. كالذهاب للطبيب أو البيع أو الشراء أو الذهاب إلي العمل إذا كانت تعمل. أو كانت الدار غير حصينة أو كانت تخاف علي نفسها. أو انتهاء مدة الإيجار قبل اتمام عدتها. فكل هذه ضروريات والضرورية تقدر بقدرها. أما إلزام المتوفي عنها زوجها بلباس معين أو لون معين أو امتناعها من تمشيط شعرها أو النظر في المرآة ومشاهدة التليفزيون وامتناعها من الاغتسال وامتناعها من العمل. أو من الظهور في الشرفة. أو الحديث مع الرجال. فكل هذا غير صحيح ولا أصل له في الدين. إنما هو مما أدخله الجهلة ونشروه بين الناس بغير علم ولا دليل شرعي علي ذلك. كما أن الإحداد حكم شرعي يختص به النساء دون الرجال. وأن الله تعالي أمر به المرأة كحق من حقوق الزوج. وليس المقصود منه الإيذاء بالمرأة. ولكن إظهاراً لوفائها لزوجها وتطييباً لنفس أهل الزوج وأقاربه ومراعاة لشعورهم. وطاعة لله تعالي يتعبداً. فإذا انقضت المدة الشرعية عادت لطبيعتها. * يسأل سمير أبو الزلط بالإسكندرية: هل من صلي جالساً له نصف أجر القائم؟ إن رحمة الله تعالي بعباده أوسع مما يخطر علي قلب بشر. وأن من عظيم رحمته أنه من عجز عن القيام في الفريضة لمشقة تلحقه صلي جالساً علي أي صورة من افتراش أو تورك أو نحوهما فإن عجز عن الركوع أو السجود أومأ برأسه مع جعل سجوده أخفض من ركوعه فإن عجز عن ذلك أومأ بأجفانه ونوي بقلبه. وأن الصلاة بهذه الصورة من غير قيام وسجود لمشقة تلحق المرء لا ينقص بها الأجر لأنه مضطر ومعذور أما قول الرسول الكريم صلي الله عليه وسلم : من صلي قاعداً فله نصف أجر القائم. ومن صلي نائماً فله أجر القاعد فمحمول علي صلاة النافلة عند القدرة علي أدائها.