* تسأل أمينة عبده: احتاج ابن عمي إلي نقل دم. فأعطيته من دمي. فهل يحرم عليه أن يتزوجني؟ ** تحريم الزواج يكون بسبب النسب. أو الرضاعة. أو المصاهرة. وليس من أسباب التحريم نقل الدم. ولا يجوز أن نقيسه علي الرضاع لأنه قياس مع الفارق. فالدم بذاته ليس مغذياً وإنما هو ناقل للغذاء. واللبن في أصله غذاء. وحتي لو فرض أن الدم مثل اللبن فيشترط أن يكون نقل الدم في سن الحولين. أي في الصغر. والخلاصة أن نقل الدم لا يحرم المصاهرة. * يسأل محسن محمود هل يقع طلاق الغضبان؟ ** سبب الخلاف في هذه المسألة يرجع إلي تفسير العلماء للفظ "الإغلاق" في قول النبي صلي الله عليه وسلم "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق" فقد فسر أحمد بن حنبل الإغلاق بالغضب. وفسره غيره بالإكراه. وفسره البعض بالجنون ايضا. ثم جعلوا الغضب ثلاثة أقسام: أحدها: إذا زال عقله. ولم يشعر صاحبه بما قال. فهذا لا يقع طلاقه بلا نزاع.. الثاني: إذا كان في بداية غضبه. ويعي ما يقول. فهذا يقع طلاقه بلا نزاع.. والثالث: أن يشتد غضبه. وفقد السيطرة علي عقله وإحساسه. ولما رجع إلي حالته الطبيعية ندم علي ما صدر منه. فهذا محل نظر. * يسأل علي عطية عيسي: كيف يتم إخراج الزكاة عن الراتب الشهري؟ ** الراتب الشهري إذا كنت تنفقه فلا زكاة عليك. وإن كنت تدخر منه في كل شهر وبلغ نصاباً فعليك الزكاة فيما يحول عليه الحول من المدخرات. وكلما حال الحول علي جزء من المال أخركت زكاته. والقدر الذي يخرج هو ربع العشر. * يسأل عبدالرحمن علي: ما حكم تحفيز الأبناء بالجوائز لتشجيعهم علي الصيام؟ ** هذه سنة حسنة في الإسلام. ومسلك جميل وفريد للتشجيع علي العبادة. وأسلوب من أساليب الترغيب في الطاعة. ولكن بشرط أن يتم هذا التشجيع بالتدريج مع مراعاة سن الأطفال ومدي تحملهم للصيام حتي لا يتعرضوا للهلاك أو الإغماء. * تسأل فاتن عبدالحميد: أنجبت غلاماً. وأردت أن أذبح له.. فما هي العقيقة. وما وقتها وحكمها. وكيف يتم تقسيمها. وهل توزع مطبوخة فقط. مع بيان فضلها. ما هي الحكمة من مشروعيتها؟ ** العقيقة هي الذبيحة عن المولود. وقد كانت معروفة عند العرب قبل الإسلام فكان إذا ولد لأحدهم غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها. فلما جاء الإسلام أمر بذبح الشاة وحلق رأس المولود وتلطيخه بالزعفران.. ووقتها في اليوم السابع من مولده.. وأما عن حكمها فهي سنة. وبه قال أهل الحديث وجمهور الفقهاء.. وتقسم كالأضحية ثلاثة أقسام: قسم لصاحبها. وقسم للأهل والأصدقاء. وقسم للفقراء والمساكين.. ويستحب طبخ العقيقة قبل التصدق بها. ولكن إن وزعت دون طبخ فلا إثم في ذلك. ومن فضلها قول النبي صلي الله عليه وسلم "الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمي يوم السابع" ومعني: مرتهن بعقيقته أنه لا ينمو نمو مثله. ولا يستبعد أن تكون سبباً في حسن نبات المولود وحفظه من الشيطان.. والسنة أن يعق عن الذكر بشاتين. وعن الأنثي بشاة. والحكمة في مشروعيتها أنها قربة إلي الله. يرجي بها نفع المولود بدعاء الفقراء له عندما يطعمون منها. وهي ايضا شكر لله علي نعمة المولود. فالذرية محبوبة طبعاً ومطلوبة شرعاً. بشر الله بها إبراهيم وزكريا عليهما السلام. وفيها ايضا: إشهار للمولود ليعرف نسبه وتحفظ حقوقه. وهي كفدية عنه. تشبها بفداء إسماعيل الذبيح بالكبش.