* يسأل عماد توفيق عويضة من طلخا دقهلية : ما حكم عمليات التجميل التي يقوم بعض الناس بإجرائها وينتج عنها أضرار وتؤدي أحيانا للموت وتعريض حياة صاحبها للأخطار؟! ** يجيب الشيخ عمرو حسن عفيفي من علماء الأوقاف : جراحة التجميل هي : جراحة تجري لتحسين منظر جزء من أجزاء الجسم الظاهرة أو وظيفته إذا ما طرأ عليه نقص أو تلف أو تشوه. وتنقسم إلي نوعين : 1- جراحة التجميل الحاجية 2- جراحة التجميل التحسينية أولاً : جراحة التجميل الحاجية : وهي التي يراد بها إزالة عيب سواء كان في صورة نقص أو تلف أو تشوه. 2- عيوب مكتسبة طارئة : وهي العيوب الناشئة بسبب من خارج الجسم كما في العيوب والتشوهات الناشئة من الحوادث والحروق ومن أمثلتها : كسور الوجه الشديدة التي تقع بسبب حوادث السير وتشوه الجلد. هذا النوع من الجراحة جائز لما يلي : 1- ان أحد الصحابة اتخذ أنفاً بأمر النبي "صلي الله عليه وسلم" لما قطع أنفه وهذا دليل علي جواز مثل هذا النوع من الجراحة فقد روي عبدالرحمن بن طرفة ان جدة عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه فأمره النبي "صلي الله عليه وسلم" فاتخذ أنفا من ذهب. 2- ان هذه العيوب تشتمل علي ضرر حسي ومعنوي فيحتاج إلي إزالته والقاعدة تقول "الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة". ثانياً جراحة التجميل التحسينية : هذا النوع من الجراحة محرم للأدلة التالية : 1- انه تغيير لخلق الله عبثا بلا دوافع ضرورية ولا حاجية وهو محرم قال تعالي حكاية عن إبليس لعنه الله في معرض الذم "ولآمرنهم فليغيرن خلق الله". 2- لحديث عبدالله بن مسعود "رضي الله عنه" قال: سمعت رسول الله "صلي الله عليه وسلم" يلعن المتنمصات والمتفلجات للحسن اللاتي يغيرن خلق الله. فالحديث دل علي لعن من فعل هذه الأشياء وعلل ذلك بتغيير الخلقة وفي رواية "والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله فجمع بين تغيير الخلقة. 3- قياسا علي الوشم والوشر والنمص بجامع التغيير في كل طلباً للحسن. 4- انها تحتوي في عدد من صورها علي الغش والتدليس وهو محرم شرعا. * تسأل سهيلة اسماعيل من الشرقية : ما الحكم في الفترة التي يكون فيها الدم متقطعاً.. هل أصلي أم لا؟! ** يجيب الشيخ صابر أحمد عبدالسيد مفتش بإدارة أوقاف بولاق الدكرور : دم الحيض عندما ينزل بغزارة في الأيام الأولي ثم ينقطع في الأيام التالية وقد يمكث النقاء من الدم يوما أو يومين ثم ينزل وهنا ذهب الحنفية إلي أن هذه الأيام تكون من الحيض أي لا يجوز فيها أداء العبادات وذهب الشافعية والحنابلة إلي انها إذا جمعت وبلغت زمن الطهر وهو ثلاثة أيام فإنها تكون من الطهر ويجب الاغتسال وأداء العبادات والأيسر هو رأي الحنفية لأنه يتفق مع قاعدة التيسير ورفع الحرج ويتفق مع طبيعة هذا الدم.