يسأل حاتم الديب محمد همام "تاجر" من الصوامعة غرب طهطا سوهاج: هل يمكن توكيل شخص لرمي الجمرات بدلاً مني ثاني أيام التشريق بسبب ظروف عائلية تستوجب عودتي للرياض في هذا اليوم.. أم أن علي في ذلك دم؟!. ** يجيب الشيخ طلعت يونس أحمد بديوان منطقة الإسكندرية الأزهرية: لا يجوز لأحد أن يستنيب ويسافر قبل اتمام الرمي.. بل يجب عليه أن ينتظر فإن كان قادراً رمي بنفسه. وإن كان عاجزاً انتظرو وكل من ينوب ولا يسافر الحاج حتي ينتهي وكيله من رمي الجمار ثم يودع البيت هذا الموكل وبعد ذلك له أن يسافر. اما إذا كان صحيحاً فليس له توكيل بل يجب أن يرمي بنفسه لأنه لما أحرم بالحج وجب عليه إكماله وان كان متطوعاً لأن الشروع بالحج يوجب اكماله كما قال سبحانه وتعالي "وأتموا الحج والعمرة لله" وكذلك العمرة إذا شرع فيها وجب عليه الاتمام والإكمال وليس له أن يوكل في بعض أعمال الحج ما دام قادراً علي فعلها. * يسأل أحمد علي من كفر الشيخ: حصلت علي قرض من البنك علي أن أقوم بالسداد علي أقساط سنوية. فهل يحق لي أن أحج وأنا مدين بهذا المبلغ للبنك .. أم لا؟!. ** يجيب: الاستطاعة علي الحج شرط من شروط الوجوب فان قدرت عليه وعلي دفع القسط المطلوب منك لزمك أن تحج. وان تواردا عليك جميعا ولا تستطيعهما معاً فقدم تسديد القسط الذي تطالب به وآخر الحج إلي أن تستطيعه لقوله سبحانه "ؤالله علي الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً". * يسأل موظف باحدي الشركات بالغربية: عقدت قراني علي فتاة علي أن يكون الزفاف بعد عام. ولكن أثناء تلك الفترة طالبتني بالطلاق والحصول علي مستحقاتها. فما هي مستحقاتها.. علماً بأنني لم أدخل بها دخولاً حقيقياً.. ولكن اختليت بها فقط؟. ** يجيب: ذهب الحنفية والحنابلة إلي أنه يثبت للمرأة نصف المهر إذا عقد الرجل عليها عقداً صحيحاً وطلقها قبل الدخول بها. لقوله تعالي:"وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم" "البقرة: 237" أما إذا خلا الرجل بالمرأة خلوة شرعية صحيحة خالية من الموانع "كالحيض ونهار رمضان" فيثبت لها المهر كاملاً وتوجب عليها العدة وترث منه عند موته إذا كانت في عدتها. وروي أن الخلفاء الراشدين قضوا بأنه إذا أرخي الستر واختلي الرجل بها وأغلق الباب فلها الصداق كاملاً وعليها العدة دخل بها أو لم يدخل. وقال المالكية: إذا اختلي بها مدة طويلة مع عدم الموانع من المخالطة كانت الخلوة كالدخول الحقيقي يثبت بها المهر كاملاً ونسب الولد والتوارث وعليها العدة.