أسئلة كثيرة ومتعددة وردت إلي ¢المساء الديني¢. يسأل أصحابها عما يفيدهم في أمور دينهم ودنياهم. بعض هذه الأسئلة عرضناها علي فضيلة الشيخ عبد الرءوف السيد عمر إمام وخطيب مسجد نوري خطاب بحي مدينة نصر بالقاهرة. فأجاب بالآتي: * يسأل طارق ديب: أريد معرفة الحكم في قنوت الصبح وختام الصلاة. وهل يجوز الدعاء بغير المأثور؟ ** القنوت في صلاة الصبح من سنن الصلاة. وبعض المذاهب تقول بالجهر فيه. والبعض الآخر يقنت بالدعاء سرا وهم المالكية. ولو أتي المصلي به أثيب عليه. ولو تركه لا يعاقب عليه. وإن كان الأفضل الإتيان به في الركعة الثانية بعد الرفع من الركوع. كما أنه لا مانع شرعا من الإتيان به عند الشدائد في أي صلاة مفروضة. وللقنوت دعاء مأثور يفضل الدعاء به. وإذا لم يعرفه المصلي فلا مانع شرعا من الدعاء بما يعرفه. وختام الصلاة من كمالها.كما ورد في السنة المطهرة ولا مانع من الجهر به. إلا إذا تسبب في التشويش علي المصلين فيسر به. وجملة لا ينبغي أن تكون هذه الأمور محل خلاف عند جماعة المسلمين. لأنها ليست من أركان الدين. * يسأل أشرف عبد الغني: هل الزواج من كتابية » سواء كانت مسيحية أو يهودية مباح. وإذا كان مباحا. فما أصل الإباحة في الكتاب والسنة. وهل هذا الزواج إذا تم يحقر من شأن الزوج المسلم بين أهله وأقاربه. أم أنه كالزواج من مسلمة؟ ** الزواج من الكتابية مباح لا شيء فيه.لأن الزوج المسلم يؤمن بسيدنا موسي وعيسي وجميع الأنبياء. فيحترم دينه. والدليل قول الله تعالي: ¢اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم¢ "المائدة 5".والمراد بالمحصنات في الآية هن العفيفات. فالكتابية مع مخالفتها للمسلم في بعض أصول الدين قد أبيح التزوج بها. والدليل من السنة زواج النبي صلي الله عليه وسلم من السيدة مارية القبطية. والتي أسلمت بعد ذلك. وأما الزواج بالكتابية فلا يقلل من شأن الرجل المسلم ولا يحقره بين أهله. * يسأل محمود بدوي: هل يجوز نقل رفات أحد المسلمين من مقبرة قديمة إلي أخري بعيدا عن المساكن التي أحاطت بالأولي وأثرت عليها مياه الصرف الصحي. أم أن الشرع لا يبيح ذلك؟ ** لو أيقنا أن مياه الصرف الصحي وصلت إلي داخل المدفن.فلا مانع من نقل رفات الميت إلي مدفن آخر ويجمع في كيس ويحافظ علي العظام حتي لا تكسر وتدفن في مدفن آخر. تكريما للميت.وكذا يجوز نقله للمصلحة العامة. * يسأل إسلام أحمد: أود القيام بسنة العقيقة لمولود ذكر. وأتيح لي مبلغ 500 جنيه.مع أن ثمن الشاة التي تصلح للعقيقة يتراوح ثمنها بين ألف و3 آلاف جنيه. وأستطيع شراء لحم بالكيلو من الجزار وبنفس المبلغ. وهو 3 أضعاف كمية اللحم من الشاة. واللحم أنفع للفقير من الذبح. حيث إن الذبح لا يفرط كاللحم المشتري. وأنا متردد. أفيدوني في ذلك؟ ** الأصل في العقيقة أن تكون ذبيحة. تذبح في اليوم السابع للمولود. بأن تذبح شاة للمولود وتجهز ويطعم منها الأصدقاء والجيران والفقراء والمساكين احتفالا وشكرا بنعمة الله بهذا المولود.ولكن شراء اللحم من الجزار بثمن الذبيحة لا يعتبر عقيقة.وإنما يعتبر وليمة للأهل والأصدقاء والجيران. والأفضل اتباع السنة التي أمر بها الرسول صلي الله عليه وسلم بإراقة دماء شاة عقيقة عن المولود.وليس لنا أن نقصر فيما أمرنا به الرسول صلي الله عليه وسلم. وإنما نتبع أوامره ولا نبتدع من عند أنفسنا ولو كان فيه إطعام أكثر.