* تسأل أميرة ماهر فوزي العريشي طالبة بكلية هندسة حلوان: ما حكم مصافحة المرأة الأجنبية. هل هو حرام أم مكروه. أم مباح؟! ** يجيب الشيخ اسماعيل نور الدين من علماء الأزهر الشريف: الإسلام دين العفاف والطهر جعل بين الذكر والأنثي حدودا فاصلة حتي لا يتعرض كل منهما الي اختبار لا يقوي علي النجاح فيه فشرع غض البصر ليسد الذريعة الي الزنا وأمر المرأة بعدم ابداء الزينة أمام الأجانب كما أمرها لا تسمع الرجال رنين خلخالها حتي لا تلفت النظرة إليها وأمرها لا تخضع بالقول حتي لا يطمع الذي في قلبه مرض وأمرها بالقول بالمعروف. أما في أمر المصافحة روت السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي -صلي الله عليه وسلم- يبايع النساء بالكلام بهذه الآية: "ألا يشركن بالله شيئا وما مست يد رسول الله -صلي الله عليه وسلم- يد امرأة لا يملكها" وفي رواية كانت المؤمنات إذا هاجرن الي النبي -صلي الله عليه وسلم- يمتحنهن ويقول الله تعالي "يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنونهن" وقالت عائشة فمن أقرت بهذا الشرط من المؤمنات فقد نجحت وكان رسول الله -صلي الله عليه وسلم- إذا أقررن بذلك قال لهن انطلقن فقد بايعتكن. ووافق ما مست يد رسول الله -صلي الله عليه وسلم- يد امرأة قط غير انه بايعهن بالكلام والله ما أخذ رسول الله -صلي الله عليه وسلم- علي النساء قط إلا بما أمر الله وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن قد بايعتكن أي بكلمة فقط هذه رواية البخاري ومسلم وتقول أميمة بنت رفيق: بايعت رسول الله-صلي الله عليه وسلم- في نسوة فقال لنا فيما استطعتن وأطقتن قلت الله ورسوله أرحم بنا منا بأنفسنا فقلت يا رسول الله باعينا: قال سفيان تعني صافحنا فقال رسول الله-صلي الله عليه وسلم- إنما قولي لمائة امرأة كقولي لأمرأة واحدة: أي ولم يصافح رسول الله-صلي الله عليه وسلم- النساء وعن معقل بن يسار عن النبي -صلي الله عليه وسلم- "لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له". وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله-صلي الله عليه وسلم- "كتب علي ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة العينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخطا والقلب يهوي ويتمني ويصدق ذلك الفرج أو يكذب" وعلي هذا نري أن لمس يد المرأة الأجنبية يقع من باب الذرائع والقاعدة الأصولية التي تقول كل ما يصول الي الحرام فهو حرام وحديث النبي -صلي الله عليه وسلم- عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله-صلي الله عليه وسلم- "الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشابهات.. فمن اتقي الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام" فنري الابتعاد عن مصافحة الأجنبيات سداً للذرائع ومنعاً للفتنة. * يسأل طارق ياسين بوزارة العدل: دخل رجل الصلاة والإمام في الصلاة والإمام في التشهد الأخير فهل يصلي مع الجماعة.. أم ينتظر جماعة أخري؟! ** يجيب الشيخ طلعت يونس أحمد وكيل معهد المدينةالمنورة بالاسكندرية: ذهب جمهور الفقهاء الي ان صلاة الجماعة تدرك إذا شارك المأموم إمامه في جزء من الصلاة ولو آخر الجلسة الأخيرة قبل السلام وبناء علي ذلك فإنه يجوز لك الدخول مع الإمام في التشهد الأخير ويكون لك ثواب الجماعة.