جاءت شريعتنا السمحاء لتيسر علي المسلمين شئون حياتهم المختلفة.. ومن ذلك التيسير في الوضوء.. فقد ورد عن بعض أئمة أهل السنة في المذاهب الأربعة أن الشرع أباح المسح علي الخفين والجوربين إذا لبستا علي طهارة يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر في الطهارة من الحدث الأصغر.. كما أذن في المسح علي الجبيرة ما دام المريض محتاجا إليها. كذلك في حالة عدم توافر ماء للوضوء نتيجة حاجة المسلم إليه أو مرضه أو فقده فإن بإمكانه التيمم وهو أن يضرب الصعيد الطاهر بيديه ضربة واحدة فيمسح بهما وجهه ثم يمسح كفيه ولا يزال يتيمم عن الوضوء والغسل حتي يقدر علي استعمال الماء.. وإذا عجز عن استعمال الماء وعن التيمم صلي علي حالته التي هو عليها وصلاته صحيحة مقبولة.. أما من كان حدثه دائما كمن به سلس بول أو ريح أو كانت مستحاضة توضأ عند دخول وقت الصلاة وصلي الفريضة والنوافل حتي يدخل وقت الفريضة التالية ولا يضره ما خرج منه بعد وضوئه تخفيفا وتيسيرا من الله عز وجل.