تفاصيل اتفاق ممثل زيزو مع حسين لبيب بشأن العودة إلى الزمالك    ادعى الشك في سلوكها.. حبس المتهم بقتل شقيقته في أوسيم    ظهر بإطلالتين، عمرو دياب يتألق خلال حفله في القرية العالمية بدبي (فيديو وصور)    قصور الثقافة تواصل عروض المهرجان الختامي لنوادي المسرح 32    تكرار الحج والعمرة أم التصدق على الفقراء والمحتاجين أولى.. دار الإفتاء توضح    وكيل صحة شمال سيناء يستقبل وفد الهيئة العامة للاعتماد تمهيدًا للتأمين الصحي الشامل    إعلام حوثي: 14 مصابا في القصف الأمريكية على صنعاء    استشهاد 15 فلسطينيا إثر قصف إسرائيلي على مدينة غزة    باكستان تطلب جلسة طارئة مغلقة لمجلس الأمن لبحث التوترات مع الهند بشأن كشمير    بالإجماع.. الكابينت يصادق على الخطط المتعلقة بمواصلة الحملة العسكرية في غزة    ترامب يجدد تهديده باستخدام القوة العسكرية لضم جرينلاند    مبادرة «أطفالنا خط أحمر» تناشد «القومي للطفولة والأمومة» بالتنسيق والتعاون لإنقاذ الأطفال من هتك أعراضهم    رابطة الأندية ردا على هجوم بيراميدز: طبقنا مبدأ تكافؤ الفرص وراجعوا لائحة الدوري    شوقي غريب يقود المريخ للفوز الثاني على التوالي بالدوري الموريتاني    ملف يلا كورة.. الأهلي ينتعش بتعثر بيراميدز.. وظهور زيزو في الزمالك    صراع ثنائي بين ليفاندوفسكي ومبابي.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني    ردا على نتنياهو، الحوثيون: إخطار منظمة الطيران واتحاد النقل الجوي بقرار الحظر الجوي على إسرائيل    عنده السكر، التحفظ على مدرسة منعت طفلا من دخول الحمام بالقاهرة    التحريات تكشف ملابسات وفاة شاب إثر سقوطه من الطابق الرابع    مصرع شخص وإصابة 7 في مشاجرة طاحنة بقرية نزلة حسين بالمنيا    رئيس محلية النواب يستنكر فكرة تعويض المستأجرين بمساكن بديلة    وكيل إسكان النواب: ترقيم العقارات ينهي نزاعات الملكية ويُسهل التصدير    بعد إعادة فتح عيادتها.. شام الذهبي تكشف تفاصيل دعم والدتها أصالة    لهذا السبب..ايداع الطفلة "شهد " في دار رعاية بالدقهلية    بعد تعرضه لوعكة مفاجئة.. تطورات الحالة الصحية للفنان صبري عبدالمنعم    سعر الموز والبطيخ والخوخ بالأسواق اليوم الاثنين 5 مايو 2025    محظورات على النساء تجنبها أثناء الحج.. تعرف عليها    اعتقال مسئول حكومي بعد انفجار الميناء "المميت" في إيران    رسميًا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 5 مايو 2025    وزير التعليم: افتتاح 15 مدرسة مصرية يابانية جديدة سبتمبر المقبل    طقس معتدل والعظمى في القاهرة 28 درجة.. حالة الطقس اليوم    جودي.. اسم مؤقت لطفلة تبحث عن أسرتها في العاشر من رمضان    اليوم، محاكمة 28 متهما بهتك عرض شابين وإجبارهما على ارتداء ملابس نسائية بالجيزة    جثة صاحب معرض وفتاة مجهولة داخل سيارة تُشعل الغموض في السنبلاوين    عيار 21 الآن بعد الزيادة الأخيرة.. سعر الذهب اليوم الإثنين 5 مايو في الصاغة (تفاصيل)    قداسة البابا يلتقي مفتي صربيا ويؤكد على الوحدة الوطنية وعلاقات المحبة بين الأديان    هل يغيب ربيعة طويلا؟ فحص طبي يكشف مصير مدافع الأهلي    مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة    تعادل مثير بين ليل ومارسيليا في الدوري الفرنسي    محافظ الجيزة ووزير الشباب يشهدان حفل ختام مهرجان إبداع بجامعة القاهرة    بسبب سرقة لحن.. الحكم في دعوى مطرب المهرجانات مسلم ونور التوت| اليوم    شام الذهبي تنهار من البكاء بسبب والدتها أصالة.. ما القصة؟ (فيديو)    الرئيس الفلسطيني يبحث مع نظيره القبرصي تطورات الأوضاع السياسية    مجلس الشيوخ يناقش اقتراح برغبة بشأن تفعيل قانون المسنين    أمين الفتوى يوضح حكم الميت الذي كان يتعمد منع الزكاة وهل يجب على الورثة إخراجها    وزير الإسكان: طرح 115 ألف شقة لمحدودي ومتوسطي الدخل    «مكافحة نواقل الأمراض»: عضة الفأر زي الكلب تحتاج إلى مصل السعار (فيديو)    قصر العيني: تنفيذ 52 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار    الناطق العسكري باسم الفصائل اليمنية: نعلن فرض حصار جوي شامل على إسرائيل    «في عيدهم».. نائب رئيس سموحة يُكرّم 100 عامل: «العمود الفقري وشركاء التنمية» (صور)    هل يجوز التعاقد على شراء كميات محددة من الأرز والذرة قبل الحصاد؟.. الأزهر للفتوى يجيب    رئيس هيئة الدواء: معدل استخدام المضادات الحيوية بين المصريين 31 جرعة يوميا لكل 1000 مواطن.. الرعاية الصحية: مقاومة المضادات تسهم فى 10% من حالات الوفاة عالميا.. الصحة العالمية تدعو لمواجهة خطر مقاومة الميكروبات    مجلس جامعة الأزهر يوجّه توصيات مهمة بشأن الامتحانات    البابا تواضروس الثاني يلتقي أبناء الكنيسة القبطية في صربيا    هل يجوز وضع ميك أب خفيف أثناء الحج؟.. أمينة الفتوى تجيب    رئيس مجلس الشيوخ يفتتح الجلسة العامة لمناقشة ملفي الأمن السيبراني وتجديد الخطاب الدينى    جامعة القاهرة تصدر تقريرها الرابع للاستدامة حول جهودها في المجال الأكاديمي    نظام غذائي صحي للقلب بعد جراحة الأوعية الدموية.. تعرف عليه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لائحة «المجلس» الداخلية تشعل غضب النواب
نشر في المصريون يوم 17 - 02 - 2016

شهد مجلس النواب انتقادات واسعة لعدد من مواد لائحة المجلس الداخلية، المنتظر أن تناقش يوم الأحد القادم بالجلسة العامة، وعلى رأسها تشكيل الائتلافات، وتمثيل الهيئات البرلمانية، حيث رأى البعض ضرورة إجراء تعديلات عليها بهدف الوصول لوضع لائحة تليق بالمجلس وتمكن النواب من أداء دورهم على الوجه الأكمل وكما ينتظر كل المصريين.
جاء ذلك بعد أن تسلم النواب، النص النهائى للائحة أمس الأربعاء، وقام عدد من النواب بدراستها وتسليم المواد المعترض عليها لهيئة مكتب المجلس،
يأتى على رأس المواد المنتظر أن تثير الجدل في الجلسة العامة، تمثيل الأحزاب في اللجنة العامة للمجلس، حيث اشترطت اللائحة أن لا يمثل في اللجنة سوى الأحزاب التي تملك أعضاء بالمجلس أكثر من 5 نواب، ولم تتح الفرصة لأحزاب النائبين والثلاثة والأربعة، وهو الأمر الذي يثير الجدل ويحاول، ممثلى هذه الأحزاب أن تتيح لهم اللائحة حق التمثيل في اللجنة العامة للمجلس، وأنهم سيقومون بالتصويت ضدها أثناء مناقشة اللائحة يوم الأحد المقبل. حيث يوجد 10 أحزاب بالبرلمان عضويتهم ما بين اثنين وثلاثة نواب.
وتمتد إثارة الجدل للمادة الخاصة بتشكيل الائتلاف داخل المجلس نفسه، حيث يعترض بعض النواب أيضًا على طريقة التشكيل، ويروا أنها تم تفصيلها لحساب ائتلاف دعم الدولة، ويقود هذا التوجه حزب الوفد، حيث تنص هذه المادة 3 من الباب الرابع في مشروع اللائحة الجديدة لمجلس النواب على انه "لا يجوز تشكيل ائتلاف برلمانى إلا من 20% من أعضاء المجلس على الأقل، ويشترط في أعضاء الائتلاف أن يكونوا من 15 محافظة من محافظات الجمهورية، منهم ثلاثة أعضاء على الأقل من كل محافظة وترشحوا على مقاعدها، ولا يجوز لعضو مجلس النواب الانضمام إلى أكثر من ائتلاف في ذلك الوقت".

من ناحته قال النائب الوفدي عيد هيكل إن نسبة ال20% التي حددتها المادة الخاصة بتشكيل الائتلافات البرلمانية صعبة ويجب تغييرها وتقليل النسبة إلى 10% بما يضمن وضع نظام سياسي مستقر يرتكز على تعدد الائتلافات الحزبية داخل مجلس النواب.
وطالب هيكل بتعديل اللائحة بما يتوافق مع رؤية الأحزاب السياسة ووضع لائحة للعمل بها على المدى الطويل، لافتًا إلى أن نسبة المستقلين التي جاء بها النظام الانتخابى سبب المشكلة الحقيقية للبرلمان، قائلا إن النظام الانتخابى جاء بنواب مستقلين أنت مجبر على مخاطبة كل واحد منهم.

وأشار إلى أن المادة سالفة الذكر تخدم ائتلاف «دعم مصر» وتعرقل محاولات إقامة ائتلافات أخرى مناوئة، مؤكدًا أن «دعم مصر» لا يستطيع تشكيل حكومة أغلبية، وأنه على الدولة تشجيع الأحزاب السياسية للنهوض بمصر وتشجيع أعضاء مجلس النواب للانضمام إلى الأحزاب بإرادة خالصة لتفادى تعزيز النظام الانتخابى الفردى للأحزاب بعد فشل المستقلين في التوافق تحت القبة.
وفيما يتعلق بتمثيل الهيئات البرلمانية في اللجنة العامة قال معتز محمود، عضو مجلس النواب عن حزب الحرية:" للأسف أمر مثير للدهشة وكان من الأولى أن تتم الإتاحة والفرصة لجميع الأحزاب أن تمثل في اللجنة العامة وعدم تحديدها ب5 نواب مثلما تم في اللائحة الجديدة"، مشيرا إلى أنه يحشد للتصويت ضدها في الجلسة العامة.
فيما حصل المحرر البرلمانى على نصوص المواد المعترض عليها، وعلى رأسها المادة 3 بالباب الرابع و التي تنص على أنه "لا يجوز تشكيل ائتلاف برلمانى إلا من 20% من أعضاء المجلس على الأقل، ويشترط في أعضاء الائتلاف أن يكونوا من 15 محافظة من محافظات الجمهورية، منهم ثلاثة أعضاء على الأقل من كل محافظة وترشحوا على مقاعدها، ولا يجوز لعضو مجلس النواب الانضمام إلى أكثر من ائتلاف في ذلك الوقت"، حيث يرى النواب أنها مفصلة لائتلاف دعم الدولة، مطالبين بتقليل نسبة ال20%.
كما تضمنت الاعتراضات المادة 14 الخاصة برفض مبدأ الترجيح باستخدام أعلى الأصوات، والتي اعتبروا مبدأ اتخاذ عدد الأصوات الانتخابية لأحد الوكيلين كوسيلة لتحديد الأولوية لخلافة الرئيس حال غيابه مبدأ مرفوضا وغير موضوعي، حيث إنه بعد إعلان نتيجة الانتخاب تتساوى الرؤوس مرفوض، ولذا لابد من التمسك بمبدأ السن كوسيلة محايدة لاختيار من يخلف الرئيس حال غيابه، كما أن التطرق لهذا الموضوع بالتعديل هو خارج إطار عمل اللجنة الذي تم تحديده في إطار ضبط مواد اللائحة لتتماشى مع الدستور الجديد في حين أن الدستور لم ينص على هذا المبدأ ولم يتطرق إليه.
وتضمنت الملاحظات المادة 24 الخاصة برفض تحديد حد أدنى لتمثيل الهيئات البرلمانية ب 5 مقاعد داخل اللجنة العامة.
واعتبر النواب فكرة الحد الأدنى فكرة مرفوضة لأنها تسعى إلى الحد من التعددية السياسية التي أسس لها الدستور وشجعها، كما أن فكرة تحديد الحد الأدنى بعدد داخل النص لم تستخدم في أي من المجالس السابقة وتعد مخالفة للأعراف البرلمانية، حيث جرى واستقر العرف البرلماني على استخدام اقل الجمع وهو ثلاثة أعضاء كمعيار، ويراجع في ذلك قرارات هيئة المكتب لجميع المجالس السابقة، ولذلك يجب تسجيل جميع ممثلي الهيئات البرلمانية داخل الجنة العامة.

كما أن التطرق لهذا الموضوع بالتعديل هو خارج إطار عمل اللجنة الذي حدد في إطار ضبط مواد اللائحة لتتماشى مع الدستور الجديد في حين أن الدستور لم ينص على هذا المبدأ ولم يتطرق إليه.
فى السياق ذاته رفض النواب المادة 28 الخاصة بتغيير تشكيل لجنة القيم، مؤكدا أن تعديل المقترح من اللجنة أطلق يد مكتب المجلس في تشكيل لجنة القيم على خلاف التشكيل الهيكلي الذي نصت عليه اللائحة السابقة، ولجنة القيم تعتبر من أهم لجان المجلس لمسؤوليتها عن ضبط النظام وجزاءات الأعضاء، لذلك يجب أن يكون تشكيلها هيكليا محايدا كما كان في اللائحة السابقة، كما أن التطرق لهذا الموضوع بالتعديل هو خارج إطار عمل اللجنة الذي حدد في إطار ضبط مواد اللائحة لتتماشى مع الدستور الجديد في حين أن الدستور لم ينص على هذا المبدأ ولم يتطرق إليه.
وبشأن المادة 44 الخاصة بمحدودية اختصاصات اللجان النوعية أكد النواب أنه لم يرد باختصاصات اللجان أمور هامة مثل تنمية الموارد المائية بما فيها المياه الجوفية والبحيرات، ومبدأ الأمن المائي، كذلك لم يرد باختصاصات أي لجنة الرقابة على إدارة الموارد الطبيعية مثل المعادن والمحاجر، ولم يرد في اختصاص أي لجنة الرقابة على إدارة الأصول المملوكة للدولة، ولا توجد لجنة تعمل على إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، وكذلك برامج الإصلاح المؤسسي المطلوبة بشدة في المرحلة الحالية.

وطالب النواب بإيضاح هذه الاختصاصات باللائحة وكذلك يجب أن تشمل اختصاصات اللجان النوعية جميع أعمال السلطة التنفيذية والهيئات التابعة لها، ولذا نطلب إعادة النظر في اختصاصات اللجان النوعية.
وفيما يتعلق بالمادة 50 الخاصة بوجوب استطلاع رأي اللجان النوعية في مشروع الخطة والموازنة العامة، أكد النواب أن المادة لجواز استطلاع رأي اللجان النوعية في مشروع الخطة والموازنة قبل تقديمه للمجلس وأثناء إعداد المشروع، حيث اقترح تعديل النص بحيث يؤسس لوجوب استطلاع رأي اللجان في هذه المرحلة المتقدمة حتى يقوم المجلس بدوره في صناعة السياسة العامة للدولة ويسهل عليه دوره لاحقا في إقرار مشروع الخطة والموازنة النهائي بعد عرضه رسميا على المجلس.
فى السياق ذاته، تضمنت الملاحظات المادة 85 الخاصة بإضافة رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي ولجنة حقوق الإنسان لعضوية اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، حيث أكد الإرهاب وحقوق الإنسان شأن دولي تتناوله جميع المناقشات للوفود الدولية،وبناءًا على هذا اقترح أن تنص اللائحة على إضافة رئيسي اللجنتين لتشكيل اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية بجانب رؤساء لجان العلاقات الخارجية والشئون العربية والشؤون الأفريقية.
وفيما يتعلق بالمادة 120 رأى النواب أنه بالإضافة إلى حق الرئيس الدستوري في إلقاء بيانات أمام المجلس في أي وقت يجب أن يتضمن نص اللائحة وجوب إلقاء بيان رئيس الجمهورية في كل بدء دور انعقاد للمجلس وذلك لأن بيان رئيس الجمهورية هو وثيقة هامة تحدد الإطار الأساسي لسياسة العامة لدولة وطريقة فعالة للتواصل بين رأي رئيس الجمهورية ونواب الشعب، وهو تقليد برلماني راسخ لا ينبغي التخلي عنه".
كما تضمنت الملاحظات المادة 122 الخاصة بتسهيل طلب مناقشة بيان رئيس الجمهورية، حيث تعد إجراءات طلب مناقشة بيان رئيس الجمهورية معقدة وتتم على عدد من المراحل في حين أنه أمر بالغ الأهمية، ولذلك يجب البدء في مناقشته على وجه السرعة حتى يطلع أعضاء المجلس على رؤية الرئيس في مجالات السياسة العامة للدولة تفصيلا ويقومون بإبداء آرائهم فيها، لذلك نقترح أن تكون مناقشة البيان تلقائيا عقب إلقائه على المجلس من خلال اللجنة العامة.
واعترض النواب على المادة 127الخاصة بإجراءات تشكيل الحكومة، التي أغفلت اللائحة إدراج إجراءات تنظيم عرض تشكيل الحكومة على المجلس مع عرض برنامجها طبقا لنص المادة 146 فقرة 3 من الدستور وكيفية تقييم التشكيل والبرنامج.
وامتدت الاعتراضات على المادة 130بشأن إجراءات التعديل الوزاري حيث أغفلت المادة إجراءات قبول أو رفض المجلس للتعديل الوزاري، كما أغفلت تحديد الإجراءات المسببة للتعديل الوزاري، وأيضًا مادة 145: توسيع مناقشة مشروع الخطة والموازنة حيث تنص اللائحة على مناقشة ضيقة لمشروع الخطة والموازنة داخل لجنة الخطة والموازنة بعد انضمام رؤساء اللجان النوعية ورؤساء الهيئات البرلمانية للمناقشة مما يحد من تفاعل باقي الأعضاء مع المشروع ويقصره على الجلسة العامة فقط، وعلى هذا اقترح النواب على النص وجوب توزيع مشروع الخطة والموازنة على اللجان النوعية كل في اختصاصه لتناقشه اللجان وتعد تقريرها وبهذا يكون من السهل معرفة الأعضاء بتفاصيل الموازنة دون لبس أو غموض وتكون لجنة الخطة والموازنة منصة حوار للتوفيق ما بين اللجان والحكومة وبناءا عليه يستطيع المجلس القيام بدوره بفاعلية في دراسة وتعديل وإقرار الموازنة العامة للدولة.
كما تم الاعتراض على المادة 179 بشأن منح الدستور وكذلك اللائحة الحق لرئيس الجمهورية في الاعتراض على القوانين قبل إصدارها دون أن تنظم اللائحة مناقشة أسباب اعتراضه وجها لوجه في الأحوال التي تقتضي ذلك، ولذا نقترح أنه في حال اعتراض رئيس الجمهورية على أحد القوانين التي أقرها المجلس أن يجوز للمجلس تشكيل لجنة خاصة للذهاب لرئيس الجمهورية ومناقشته في أسباب اعتراضه ومحاولة الوصول لحل يرضي المؤسستين ويحقق المصلحة العامة للمواطن، وتعرض اللجنة تقريرها وتقدمة للمجلس في الجلسة التالية، وأيضًا المادة 207 الخاصة بماذا لو لم تجيب الحكومة على أسئلة المجلس أو كان الرد غير كافي أو مبهم؟ حيث أغفلت اللجنة إدراج أدوات للمجلس للتعاون مع الحكومة حال إهمالها أو تقصيرها في تقديم إجابات شافية واضحة في موعد محدد عن أسئلة السادة الأعضاء أو طلبات الإحاطة التي تقدموا بها، وفي ذلك اقترح إدراج بعض الأدوات مثل توجيه اللوم للوزير، لفت النظر، الإنذار بسحب الثقة،توجيه شكوى مباشرة لرئيس الوزراء أو السيد رئيس الجمهورية، أو تحويل السؤال إلى استجواب، أو أي وسائل أخرى تمكن المجلس من أداء دوره الرقابي على أعمال السلطة التنفيذية.

وفيما يتعلق بالمادة 215 في شأن إدراج طلبات الإحاطة وتوجيه الطلب إلى الموجه إليه طلب العودة لنص اللائحة القديم دون تعديل باعتبار أن مدة 30 يوم لتوجيه طلب الإحاطة هي مده طويلة جدا لا مبرر لها، ويمكن اقتراح مدة لتوجيه طلب الإحاطة للحكومة لا تزيد عن عشرة أيام.
وفي الماد 323 الخاصة بضوابط منع التصويت المزدوج، أغفلت اللائحة المقترحة وضع ضوابط لظاهرة خطيرة تهدد الحياة البرلمانية وثقة الناخب في إرادة المجلس، وهي تصويت بعض الأعضاء لبعض بكروتهم الالكترونية في غيابهم، وعلى هذا اقترح أن تنص اللائحة على وجوب تساوي عدد الأصوات عند أخذ التصويت مع عدد الحضور داخل القاعة وأن يتم التأكد من ذلك عن طريق نظام البصمة المستخدم لحضور الأعضاء، وهناك اقتراحات متعددة لتنفيذ ذلك في الواقع العملي، في المادة 337: اتاحة مضابط الجلسات لكافة المواطنين: أغفل التعديل المقترح مبدأ هام وهو وجوب علنية إجراءات المجلس وكذلك وجوب معرفة المواطن لما يحدث في البرلمان، وبناء اقترح إضافة فقرة للمادة توجب نشر وإتاحة مضابط المجلس التي تحتوي على ما دار من نقاش ونتائج للتصويت الالكتروني أو العادي من خلال الموقع الإلكتروني للمجلس وتوزعها على وسائل الإعلام بعد التصديق عليها من المجلس.
وفي المادة 344الخاصة إجراءات تعيين رؤساء الهيئات المستقلة والرقابية أغفل التعديل المقترح إجراءات تفصيلية تتيح للمجلس أداء دوره بفاعلية في شأن الموافقة على تعيين رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، ولم تشر المادة إلى آلية وإمكانية رفض أحد المرشحين من رئيس الجمهورية وكيفية مخاطبة رئيس الجمهورية لترشيح شخص آخر، كما لم تتطرق المادة لمبدأ جواز استدعاء المرشحين لهذه المناصب للاستماع إلى رويتهم وخطتهم في إدارة وتطوير العمل داخل الجهاز، ولذا اقترح إضافة فقرة للمادة تفصل إجراءات الاستدعاء والمناقشة لمرشحي رئيس الجمهورية لهذه المناصب، وكيفية إعلام رئيس الجمهورية باختيار بديل حال رفض المرشح للمنصب وتحديد المدة اللازمة لذلك.

وفي المادة 345 إتاحة تقرير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، أغفلت المادة مبدأ هام وهو وجوب إتاحة التقارير لجميع النواب تلقائيا بمجرد ورودها للمجلس حتى يستطيع السادة النواب القيام بدورهم في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، ولذا اقترح إضافة فقرة لهذه المادة توجب إتاحة التقارير لجميع الأعضاء بمجرد ورودها للمجلس.

وفي المادة 386 الخاصة بعقوبة تهديد أحد أعضاء المجلس، أغفل التعديل حماية عضو المجلس من التأثير عليه بالتهديد وقصر الحماية على رئيس المجلس فقط، ولذا اقترح إضافة الحماية لكل أعضاء المجلس بذات الحماية داخل المجلس وخارجه، وفي المادة 385 الخاصة بعقوبة إهانة أحد أعضاء مجلس النواب، أغفل التعديل حماية أعضاء مجلس النواب من الإهانة وقصر الحماية على المجلس، أو أحد أجهزته البرلمانية أو رئيس الجمهورية ولذلك اقترح إضافة حماية جميع الأعضاء لتلك الحماية، وأن تشمل الحماية ما يحدث داخل حرم المجلس أو في وسائل الإعلام التقليدية أو الإلكترونية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.