"التعليم": حرصنا أن يعتمد المنهجان للتربية الدينية الإسلامية والمسيحية على القيم الأخلاقية    سعر الفضة اليوم الإثنين 23 يونيو 2025| الفضة الإيطالي تسجل رقمًا جديدًا    23 يونيو 2025.. الجنيه يرتفع 12 قرشا أمام الدولار رغم التوترات الجيوسياسية    رفع 650 طنًّا من المخلفات والرتش من نفق الفكهانية بحي العمرانية    رئيس الوزراء يتابع جهود فض التشابكات المالية بين عدد من الجهات الحكومية    بلومبرج: 4 سيناريوهات محتملة تواجه الاقتصاد العالمي بعد الضربات الأمريكية لإيران    الحكومة الإيرانية: الاعتداءات الإسرائيلية طالت مبنى الهلال الأحمر في طهران    صحة غزة: 39 شهيدا و317 إصابة جراء عدوان الاحتلال آخر 24 ساعة    السويد: لا يمكننا أن نظل مجرد متفرجين على أوضاع غزة    كبير مفتشي وكالة الطاقة الذرية الأسبق: ضرب منشأتي نطنز وفوردو لم ينهِ الملف النووي الإيراني    مدرب العين يكشف أسباب الخسارة.. ويتحدث عن مواجهة الوداد    تردد mbc action HD.. تعرف عليه    صحيفة.. فيفا يفتح تحقيقًا في مزاعم إساءة عنصرية للاعب ريال مدريد    أول رد من رئيس حى شبرا عن سبب انهيار عقار بشارع الترعة البولاقية    مطروح: لا شكاوى من امتحان مادة التوحيد لطلاب القسم العلمى بالثانوية الأزهرية    رفع جلسة استئناف قضية طفل دمنهور لبحث طلبات دفاع المتهم    وزير الثقافة ومحافظ شمال سيناء يفتتحان بيت ثقافة قاطية ببئر العبد بعد تطويره ورفع كفاءته    الليلة.. عرض الوهم واليد السوداء ضمن مهرجان فرق الأقاليم المسرحية    الأربعاء.. قصور الثقافة تدشن صالون النشر الثقافي في الجيزة    دعاء الحفظ وعدم النسيان لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحان    منها انتقاء المصادر.. 7 إجراءات تساعدك على متابعة الأخبار دون توتر    وزير الصحة: حريصون على ترسيخ شراكات أفريقية في المجال الصحي وبناء أنظمة تخدم القارة    ارتفاع أسعار الفاكهة اليوم بأسواق الإسكندرية.. البرقوق ب55 جنيها للكيلو    الحجر الزراعي: استيراد 4.9 مليون طن قمح منذ بداية العام وحتى الآن.. و6.6 مليون طن ذرة صفراء وفول صويا    تامر حسني يحافظ على المركز الثاني بفيلم "ريستارت" في شباك تذاكر السينمات    د.حماد عبدالله يكتب: عصر "الكتاتيب"،"والتكايا!!"    تنسيق الجامعات 2025.. تعرف على تفاصيل الالتحاق بكلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان    البحوث الإسلامية: إنصاف الأرامل واجب ديني ومجتمعي لا يحتمل التأجيل    التحقيقات تكشف تفاصيل انهيار عقار ب شبرا مصر    مدرب إنتر ميامي: مواجهة بالميراس لحظة تاريخية    رئيس جامعة جنوب الوادي يناقش خطة الخدمات الطبية المتكاملة المقدمة    «وزير الإسكان» يشدد على رفع مستوى الخدمات المقدمة لسكان ورواد قرى مارينا    المجموعة الخليجية بالأمم المتحدة تحذر من تداعيات استمرار التصعيد بالشرق الأوسط    الطائفة الإنجيلية بمصر تنعى شهداء «مار إلياس» بدمشق    الزمالك: الإعلان عن المدير الفني الجديد خلال الأسبوع الجارى    ضبط أحد الأشخاص بالقليوبية لقيامه بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص"    ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر: مرض السرطان تحديًا صحيًا عالميًا جسيمًا    رئيس جامعة قناة السويس يتابع امتحانات كلية الألسن    «التضامن» تقر عقد التأسيس والنظام الداخلى لجمعية العلا التعاونية للخدمات الاجتماعية    كوريا الشمالية تندد بقوة بالهجوم الأمريكي على إيران    شركات الطيران العالمية تراجع خططها فى الشرق الأوسط بسبب حرب إيران وإسرائيل    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 23-6-2025 في محافظة قنا    كوريا الشمالية تندد بالهجوم الأمريكي على إيران    وزير خارجية أمريكا: سعي إيران لإغلاق مضيق هرمز انتحارًا اقتصاديًا    في القاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 23 يونيو 2025    رغم تذبذب مستوي محمد هاني .. لماذا يرفض الأهلي تدعيم الجبهة اليمنى بالميركاتو الصيفي؟ اعرف السبب    حظك اليوم الإثنين 23 يونيو 2025 وتوقعات الأبراج    «متقللش منه».. مشادة على الهواء بين جمال عبدالحميد وأحمد بلال بسبب ميدو (فيديو)    حكم الشرع في غش الطلاب بالامتحانات.. الأزهر يجيب    هاني رمزي: ريبيرو لديه بعض الأخطاء..والحكم على صفقات الأهلي الجديدة صعب    شديد الحرارة والعظمى في القاهرة 35.. حالة الطقس اليوم    مأساة في البحيرة.. طفلان خرجا للهروب من حرارة الصيف فعادا جثتين هامدتين    ثورة «الأزهرى».. كواليس غضب الوزير من مشاهير الأئمة.. وضغوط من "جميع الاتجاهات" لإلغاء قرارات النقل.. الأوقاف تنهى عصر التوازنات وتستعيد سلطاتها فى ضبط الدعوة    الأزهر للفتوى يحذر من الغش في الامتحانات: المُعاونة على الإثم إثم وشراكة في الجريمة    السبكي: الأورام السرطانية "صداع في رأس" أي نظام صحي.. ومصر تعاملت معها بذكاء    مندوب إيران بمجلس الأمن: أمريكا الوحيدة تاريخيا من استخدمت أسلحة نووية    18 يوليو.. هاني شاكر يلتقي جمهوره على مسرح البالون في حفل غنائي جديد    وشهد شاهد من أهله .. شفيق طلبَ وساطة تل أبيب لدى واشنطن لإعلان فوزه أمام الرئيس مرسي!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لائحة «المجلس» الداخلية تشعل غضب النواب
نشر في المصريون يوم 17 - 02 - 2016

شهد مجلس النواب انتقادات واسعة لعدد من مواد لائحة المجلس الداخلية، المنتظر أن تناقش يوم الأحد القادم بالجلسة العامة، وعلى رأسها تشكيل الائتلافات، وتمثيل الهيئات البرلمانية، حيث رأى البعض ضرورة إجراء تعديلات عليها بهدف الوصول لوضع لائحة تليق بالمجلس وتمكن النواب من أداء دورهم على الوجه الأكمل وكما ينتظر كل المصريين.
جاء ذلك بعد أن تسلم النواب، النص النهائى للائحة أمس الأربعاء، وقام عدد من النواب بدراستها وتسليم المواد المعترض عليها لهيئة مكتب المجلس،
يأتى على رأس المواد المنتظر أن تثير الجدل في الجلسة العامة، تمثيل الأحزاب في اللجنة العامة للمجلس، حيث اشترطت اللائحة أن لا يمثل في اللجنة سوى الأحزاب التي تملك أعضاء بالمجلس أكثر من 5 نواب، ولم تتح الفرصة لأحزاب النائبين والثلاثة والأربعة، وهو الأمر الذي يثير الجدل ويحاول، ممثلى هذه الأحزاب أن تتيح لهم اللائحة حق التمثيل في اللجنة العامة للمجلس، وأنهم سيقومون بالتصويت ضدها أثناء مناقشة اللائحة يوم الأحد المقبل. حيث يوجد 10 أحزاب بالبرلمان عضويتهم ما بين اثنين وثلاثة نواب.
وتمتد إثارة الجدل للمادة الخاصة بتشكيل الائتلاف داخل المجلس نفسه، حيث يعترض بعض النواب أيضًا على طريقة التشكيل، ويروا أنها تم تفصيلها لحساب ائتلاف دعم الدولة، ويقود هذا التوجه حزب الوفد، حيث تنص هذه المادة 3 من الباب الرابع في مشروع اللائحة الجديدة لمجلس النواب على انه "لا يجوز تشكيل ائتلاف برلمانى إلا من 20% من أعضاء المجلس على الأقل، ويشترط في أعضاء الائتلاف أن يكونوا من 15 محافظة من محافظات الجمهورية، منهم ثلاثة أعضاء على الأقل من كل محافظة وترشحوا على مقاعدها، ولا يجوز لعضو مجلس النواب الانضمام إلى أكثر من ائتلاف في ذلك الوقت".

من ناحته قال النائب الوفدي عيد هيكل إن نسبة ال20% التي حددتها المادة الخاصة بتشكيل الائتلافات البرلمانية صعبة ويجب تغييرها وتقليل النسبة إلى 10% بما يضمن وضع نظام سياسي مستقر يرتكز على تعدد الائتلافات الحزبية داخل مجلس النواب.
وطالب هيكل بتعديل اللائحة بما يتوافق مع رؤية الأحزاب السياسة ووضع لائحة للعمل بها على المدى الطويل، لافتًا إلى أن نسبة المستقلين التي جاء بها النظام الانتخابى سبب المشكلة الحقيقية للبرلمان، قائلا إن النظام الانتخابى جاء بنواب مستقلين أنت مجبر على مخاطبة كل واحد منهم.

وأشار إلى أن المادة سالفة الذكر تخدم ائتلاف «دعم مصر» وتعرقل محاولات إقامة ائتلافات أخرى مناوئة، مؤكدًا أن «دعم مصر» لا يستطيع تشكيل حكومة أغلبية، وأنه على الدولة تشجيع الأحزاب السياسية للنهوض بمصر وتشجيع أعضاء مجلس النواب للانضمام إلى الأحزاب بإرادة خالصة لتفادى تعزيز النظام الانتخابى الفردى للأحزاب بعد فشل المستقلين في التوافق تحت القبة.
وفيما يتعلق بتمثيل الهيئات البرلمانية في اللجنة العامة قال معتز محمود، عضو مجلس النواب عن حزب الحرية:" للأسف أمر مثير للدهشة وكان من الأولى أن تتم الإتاحة والفرصة لجميع الأحزاب أن تمثل في اللجنة العامة وعدم تحديدها ب5 نواب مثلما تم في اللائحة الجديدة"، مشيرا إلى أنه يحشد للتصويت ضدها في الجلسة العامة.
فيما حصل المحرر البرلمانى على نصوص المواد المعترض عليها، وعلى رأسها المادة 3 بالباب الرابع و التي تنص على أنه "لا يجوز تشكيل ائتلاف برلمانى إلا من 20% من أعضاء المجلس على الأقل، ويشترط في أعضاء الائتلاف أن يكونوا من 15 محافظة من محافظات الجمهورية، منهم ثلاثة أعضاء على الأقل من كل محافظة وترشحوا على مقاعدها، ولا يجوز لعضو مجلس النواب الانضمام إلى أكثر من ائتلاف في ذلك الوقت"، حيث يرى النواب أنها مفصلة لائتلاف دعم الدولة، مطالبين بتقليل نسبة ال20%.
كما تضمنت الاعتراضات المادة 14 الخاصة برفض مبدأ الترجيح باستخدام أعلى الأصوات، والتي اعتبروا مبدأ اتخاذ عدد الأصوات الانتخابية لأحد الوكيلين كوسيلة لتحديد الأولوية لخلافة الرئيس حال غيابه مبدأ مرفوضا وغير موضوعي، حيث إنه بعد إعلان نتيجة الانتخاب تتساوى الرؤوس مرفوض، ولذا لابد من التمسك بمبدأ السن كوسيلة محايدة لاختيار من يخلف الرئيس حال غيابه، كما أن التطرق لهذا الموضوع بالتعديل هو خارج إطار عمل اللجنة الذي تم تحديده في إطار ضبط مواد اللائحة لتتماشى مع الدستور الجديد في حين أن الدستور لم ينص على هذا المبدأ ولم يتطرق إليه.
وتضمنت الملاحظات المادة 24 الخاصة برفض تحديد حد أدنى لتمثيل الهيئات البرلمانية ب 5 مقاعد داخل اللجنة العامة.
واعتبر النواب فكرة الحد الأدنى فكرة مرفوضة لأنها تسعى إلى الحد من التعددية السياسية التي أسس لها الدستور وشجعها، كما أن فكرة تحديد الحد الأدنى بعدد داخل النص لم تستخدم في أي من المجالس السابقة وتعد مخالفة للأعراف البرلمانية، حيث جرى واستقر العرف البرلماني على استخدام اقل الجمع وهو ثلاثة أعضاء كمعيار، ويراجع في ذلك قرارات هيئة المكتب لجميع المجالس السابقة، ولذلك يجب تسجيل جميع ممثلي الهيئات البرلمانية داخل الجنة العامة.

كما أن التطرق لهذا الموضوع بالتعديل هو خارج إطار عمل اللجنة الذي حدد في إطار ضبط مواد اللائحة لتتماشى مع الدستور الجديد في حين أن الدستور لم ينص على هذا المبدأ ولم يتطرق إليه.
فى السياق ذاته رفض النواب المادة 28 الخاصة بتغيير تشكيل لجنة القيم، مؤكدا أن تعديل المقترح من اللجنة أطلق يد مكتب المجلس في تشكيل لجنة القيم على خلاف التشكيل الهيكلي الذي نصت عليه اللائحة السابقة، ولجنة القيم تعتبر من أهم لجان المجلس لمسؤوليتها عن ضبط النظام وجزاءات الأعضاء، لذلك يجب أن يكون تشكيلها هيكليا محايدا كما كان في اللائحة السابقة، كما أن التطرق لهذا الموضوع بالتعديل هو خارج إطار عمل اللجنة الذي حدد في إطار ضبط مواد اللائحة لتتماشى مع الدستور الجديد في حين أن الدستور لم ينص على هذا المبدأ ولم يتطرق إليه.
وبشأن المادة 44 الخاصة بمحدودية اختصاصات اللجان النوعية أكد النواب أنه لم يرد باختصاصات اللجان أمور هامة مثل تنمية الموارد المائية بما فيها المياه الجوفية والبحيرات، ومبدأ الأمن المائي، كذلك لم يرد باختصاصات أي لجنة الرقابة على إدارة الموارد الطبيعية مثل المعادن والمحاجر، ولم يرد في اختصاص أي لجنة الرقابة على إدارة الأصول المملوكة للدولة، ولا توجد لجنة تعمل على إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، وكذلك برامج الإصلاح المؤسسي المطلوبة بشدة في المرحلة الحالية.

وطالب النواب بإيضاح هذه الاختصاصات باللائحة وكذلك يجب أن تشمل اختصاصات اللجان النوعية جميع أعمال السلطة التنفيذية والهيئات التابعة لها، ولذا نطلب إعادة النظر في اختصاصات اللجان النوعية.
وفيما يتعلق بالمادة 50 الخاصة بوجوب استطلاع رأي اللجان النوعية في مشروع الخطة والموازنة العامة، أكد النواب أن المادة لجواز استطلاع رأي اللجان النوعية في مشروع الخطة والموازنة قبل تقديمه للمجلس وأثناء إعداد المشروع، حيث اقترح تعديل النص بحيث يؤسس لوجوب استطلاع رأي اللجان في هذه المرحلة المتقدمة حتى يقوم المجلس بدوره في صناعة السياسة العامة للدولة ويسهل عليه دوره لاحقا في إقرار مشروع الخطة والموازنة النهائي بعد عرضه رسميا على المجلس.
فى السياق ذاته، تضمنت الملاحظات المادة 85 الخاصة بإضافة رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي ولجنة حقوق الإنسان لعضوية اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، حيث أكد الإرهاب وحقوق الإنسان شأن دولي تتناوله جميع المناقشات للوفود الدولية،وبناءًا على هذا اقترح أن تنص اللائحة على إضافة رئيسي اللجنتين لتشكيل اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية بجانب رؤساء لجان العلاقات الخارجية والشئون العربية والشؤون الأفريقية.
وفيما يتعلق بالمادة 120 رأى النواب أنه بالإضافة إلى حق الرئيس الدستوري في إلقاء بيانات أمام المجلس في أي وقت يجب أن يتضمن نص اللائحة وجوب إلقاء بيان رئيس الجمهورية في كل بدء دور انعقاد للمجلس وذلك لأن بيان رئيس الجمهورية هو وثيقة هامة تحدد الإطار الأساسي لسياسة العامة لدولة وطريقة فعالة للتواصل بين رأي رئيس الجمهورية ونواب الشعب، وهو تقليد برلماني راسخ لا ينبغي التخلي عنه".
كما تضمنت الملاحظات المادة 122 الخاصة بتسهيل طلب مناقشة بيان رئيس الجمهورية، حيث تعد إجراءات طلب مناقشة بيان رئيس الجمهورية معقدة وتتم على عدد من المراحل في حين أنه أمر بالغ الأهمية، ولذلك يجب البدء في مناقشته على وجه السرعة حتى يطلع أعضاء المجلس على رؤية الرئيس في مجالات السياسة العامة للدولة تفصيلا ويقومون بإبداء آرائهم فيها، لذلك نقترح أن تكون مناقشة البيان تلقائيا عقب إلقائه على المجلس من خلال اللجنة العامة.
واعترض النواب على المادة 127الخاصة بإجراءات تشكيل الحكومة، التي أغفلت اللائحة إدراج إجراءات تنظيم عرض تشكيل الحكومة على المجلس مع عرض برنامجها طبقا لنص المادة 146 فقرة 3 من الدستور وكيفية تقييم التشكيل والبرنامج.
وامتدت الاعتراضات على المادة 130بشأن إجراءات التعديل الوزاري حيث أغفلت المادة إجراءات قبول أو رفض المجلس للتعديل الوزاري، كما أغفلت تحديد الإجراءات المسببة للتعديل الوزاري، وأيضًا مادة 145: توسيع مناقشة مشروع الخطة والموازنة حيث تنص اللائحة على مناقشة ضيقة لمشروع الخطة والموازنة داخل لجنة الخطة والموازنة بعد انضمام رؤساء اللجان النوعية ورؤساء الهيئات البرلمانية للمناقشة مما يحد من تفاعل باقي الأعضاء مع المشروع ويقصره على الجلسة العامة فقط، وعلى هذا اقترح النواب على النص وجوب توزيع مشروع الخطة والموازنة على اللجان النوعية كل في اختصاصه لتناقشه اللجان وتعد تقريرها وبهذا يكون من السهل معرفة الأعضاء بتفاصيل الموازنة دون لبس أو غموض وتكون لجنة الخطة والموازنة منصة حوار للتوفيق ما بين اللجان والحكومة وبناءا عليه يستطيع المجلس القيام بدوره بفاعلية في دراسة وتعديل وإقرار الموازنة العامة للدولة.
كما تم الاعتراض على المادة 179 بشأن منح الدستور وكذلك اللائحة الحق لرئيس الجمهورية في الاعتراض على القوانين قبل إصدارها دون أن تنظم اللائحة مناقشة أسباب اعتراضه وجها لوجه في الأحوال التي تقتضي ذلك، ولذا نقترح أنه في حال اعتراض رئيس الجمهورية على أحد القوانين التي أقرها المجلس أن يجوز للمجلس تشكيل لجنة خاصة للذهاب لرئيس الجمهورية ومناقشته في أسباب اعتراضه ومحاولة الوصول لحل يرضي المؤسستين ويحقق المصلحة العامة للمواطن، وتعرض اللجنة تقريرها وتقدمة للمجلس في الجلسة التالية، وأيضًا المادة 207 الخاصة بماذا لو لم تجيب الحكومة على أسئلة المجلس أو كان الرد غير كافي أو مبهم؟ حيث أغفلت اللجنة إدراج أدوات للمجلس للتعاون مع الحكومة حال إهمالها أو تقصيرها في تقديم إجابات شافية واضحة في موعد محدد عن أسئلة السادة الأعضاء أو طلبات الإحاطة التي تقدموا بها، وفي ذلك اقترح إدراج بعض الأدوات مثل توجيه اللوم للوزير، لفت النظر، الإنذار بسحب الثقة،توجيه شكوى مباشرة لرئيس الوزراء أو السيد رئيس الجمهورية، أو تحويل السؤال إلى استجواب، أو أي وسائل أخرى تمكن المجلس من أداء دوره الرقابي على أعمال السلطة التنفيذية.

وفيما يتعلق بالمادة 215 في شأن إدراج طلبات الإحاطة وتوجيه الطلب إلى الموجه إليه طلب العودة لنص اللائحة القديم دون تعديل باعتبار أن مدة 30 يوم لتوجيه طلب الإحاطة هي مده طويلة جدا لا مبرر لها، ويمكن اقتراح مدة لتوجيه طلب الإحاطة للحكومة لا تزيد عن عشرة أيام.
وفي الماد 323 الخاصة بضوابط منع التصويت المزدوج، أغفلت اللائحة المقترحة وضع ضوابط لظاهرة خطيرة تهدد الحياة البرلمانية وثقة الناخب في إرادة المجلس، وهي تصويت بعض الأعضاء لبعض بكروتهم الالكترونية في غيابهم، وعلى هذا اقترح أن تنص اللائحة على وجوب تساوي عدد الأصوات عند أخذ التصويت مع عدد الحضور داخل القاعة وأن يتم التأكد من ذلك عن طريق نظام البصمة المستخدم لحضور الأعضاء، وهناك اقتراحات متعددة لتنفيذ ذلك في الواقع العملي، في المادة 337: اتاحة مضابط الجلسات لكافة المواطنين: أغفل التعديل المقترح مبدأ هام وهو وجوب علنية إجراءات المجلس وكذلك وجوب معرفة المواطن لما يحدث في البرلمان، وبناء اقترح إضافة فقرة للمادة توجب نشر وإتاحة مضابط المجلس التي تحتوي على ما دار من نقاش ونتائج للتصويت الالكتروني أو العادي من خلال الموقع الإلكتروني للمجلس وتوزعها على وسائل الإعلام بعد التصديق عليها من المجلس.
وفي المادة 344الخاصة إجراءات تعيين رؤساء الهيئات المستقلة والرقابية أغفل التعديل المقترح إجراءات تفصيلية تتيح للمجلس أداء دوره بفاعلية في شأن الموافقة على تعيين رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، ولم تشر المادة إلى آلية وإمكانية رفض أحد المرشحين من رئيس الجمهورية وكيفية مخاطبة رئيس الجمهورية لترشيح شخص آخر، كما لم تتطرق المادة لمبدأ جواز استدعاء المرشحين لهذه المناصب للاستماع إلى رويتهم وخطتهم في إدارة وتطوير العمل داخل الجهاز، ولذا اقترح إضافة فقرة للمادة تفصل إجراءات الاستدعاء والمناقشة لمرشحي رئيس الجمهورية لهذه المناصب، وكيفية إعلام رئيس الجمهورية باختيار بديل حال رفض المرشح للمنصب وتحديد المدة اللازمة لذلك.

وفي المادة 345 إتاحة تقرير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، أغفلت المادة مبدأ هام وهو وجوب إتاحة التقارير لجميع النواب تلقائيا بمجرد ورودها للمجلس حتى يستطيع السادة النواب القيام بدورهم في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، ولذا اقترح إضافة فقرة لهذه المادة توجب إتاحة التقارير لجميع الأعضاء بمجرد ورودها للمجلس.

وفي المادة 386 الخاصة بعقوبة تهديد أحد أعضاء المجلس، أغفل التعديل حماية عضو المجلس من التأثير عليه بالتهديد وقصر الحماية على رئيس المجلس فقط، ولذا اقترح إضافة الحماية لكل أعضاء المجلس بذات الحماية داخل المجلس وخارجه، وفي المادة 385 الخاصة بعقوبة إهانة أحد أعضاء مجلس النواب، أغفل التعديل حماية أعضاء مجلس النواب من الإهانة وقصر الحماية على المجلس، أو أحد أجهزته البرلمانية أو رئيس الجمهورية ولذلك اقترح إضافة حماية جميع الأعضاء لتلك الحماية، وأن تشمل الحماية ما يحدث داخل حرم المجلس أو في وسائل الإعلام التقليدية أو الإلكترونية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.