قررت محكمة جنايات الفيوم، حبس إسلام.ع.ق (21 عامًا)، طالب بالصف الثالث الثانوي الأزهري، 3 سنوات بعد تعديه جنسيًا على الطفلة روان.ر.أ (3 أعوام). وبدأت وقائع القضية، عندما كانت السيدة أسماء.ص (22 عامًا - ربة منزل)، بقرية السيليين بمركز سنورس، تستعد لحضور حفل زفاف إبنة شقيق زوجها ربيع.أ (29 عامًا)، حاصل على دبلوم تجارة، في 24 مايو 2012م، داخل القرية، وبدأت تغير ملابس إبنتها "روان"، بحيث ترتدي ملابس بيضاء تتناسب مع حفل الزفاف، وكانت المفاجأة، أنها لاحظت بقعًا من الدم على الملابس الداخلية للطفلة. أصيبت الأم بحالة صدمة، وتبادر إلى ذهنها في الحال، أن إبنتها فقدت عذريتها، فسألتها عن سبب هذا الدم، فأخبرتها الطفلة البريئة أن شخصًا وضع يده في موضع عفتها، من تحت ملابسها، بعد أن استدرجها إلى منزل مهجور بالقرية خلف منزلها، دون أن تتمكن من ذكر اسم المتهم. وخلال سيرهما في الطريق، ومع قربهما من موقع إقامة حفل الزفاف، شاهدا المتهم "إسلام" نجل إبنة عمه، فأشارت الطفلة المجني عليها إليه، وقالت لوالدها "هو ده يا بابا"، فحاول الأب المكلوم ملاحقة المتهم، دون جدوى. وتوجه الوالد في نفس اليوم، إلى منزل الجاني، وتقابل مع أهله، ووعدوه بعقد جلسة صلح، وفي المساء تعدى الجاني وخاله على والد الطفلة المجني عليها وزوجته بالضرب، فقررا التوجه إلى مركز شرطة سنورس، للإبلاغ عنه، للقصاص للطفلة البريئة، وتقدما بالبلاغ إلى مأمور المركز. تحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة، والتي إستمعت إلى أقوال والدي الطفلة، وخلال التحقيقات، تم إستدعاء المتهم، وواجهته بالتهمة، فنفى الواقعة، وادّعى وجود خلافات مالية بينه وبين والد المجني عليها، وتمت مواجهته بالطفلة التي أشارت إليه، وقالت إنه عبث بيده في موضع عفتها من تحت ملابسها. ولم تلتقط الأم أنفاسها، إلا بعد توقيع الكشف الطبي على الطفلة، والذي أظهر أن الدماء التي ظهرت على فخذها، نتيجة التعدي عليها، ولكن غشاء بكارتها سليم، وأن بقع الدماء نتيجة محاولة المتهم هتك عرضها، والعبث في موضع عفتها. واصلت نيابة سنورس، تحقيقاتها بواسطة محمد فرحات، وكيل النيابة، وأكدت تحريات المباحث، صحة الواقعة، وأن المتهم هتك عرض الطفلة البالغة من العمر ثلاث سنوات، وأحيل المتهم إلى محكمة جنايات الفيوم في الدعوى التي قيدت برقم 17370 لسنة 2012 جنايات سنورس، برقم 1671 كلي الفيوم. ونظرت هيئة المحكمة القضية، برئاسة المستشار جنيدي الوكيل، رئيس المحكمة، وعضوية كلاً من المستشارين عمرو الجوهري، ومحمد العياط، وأصدرت حكمها على المتهم بالسجن ثلاث سنوات، وإحالة الدعوى للمحكمة المدنية المختصة للتعويض.