ينظر قسم التشريع بمجلس الدولة، السبت المقبل، في دستورية مشروع قانون مقدم من الحكومة، يتعلق بعدم نشر أي أخبار عن الجيش المصري إلا بعد موافقته، بحسب مصدر قضائي. وقال المستشار مجدى العجاتي، رئيس قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إنه تحدد جلسة يوم السبت المقبل، لمراجعة مشروع قانون تقدمت به الحكومة يتعلق بعدم نشر أخبار عن الجيش. وأضاف في تصريح لمراسل وكالة "الأناضول"، إن "اجتماع القسم سيشهد النظر في دستورية القانون، وإدخال تعديلات عليه بما يتناسب مع الدستور المصري". وجاء في نص مواد مشروع القانون الذى حمل رقم 313 لسنة 1956، والذي بدأ بمقدمة قالت: "نظرا لما نيط بالقوات المسلحة من الاشتراك فى الدفاع عن البلاد العربية إلى جانب الدفاع عن مصر ضد العدو المشترك، حيث أصبح الأمر يستدعى جعل نشر أو إذاعة أي أخبار عن الجيش وتشكيلاته وتحركاته وعتاده وكل ما يتعلق بالنواحي العسكرية والاستراتيجية بصفة عامة منوطا بالحصول على موافقة القيادة العامة للقوات المسلحة باعتبارها الجهة المختصة التي تستطيع تقدير ما من شأن نشره أو إذاعته أن يضر أو لا يضر بصالح الأغراض العسكرية". وتابعت المقدمة: "لقد وضع هذا القانون لتحقيق هذه الأغراض". ونصّ القانون في مادته الأولى: "يُحظر نشر أو إذاعة أي أخبار عن القوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وأفرادها، وعلى العموم كل ما يتعلق بالنواحي العسكرية والاستراتيجية، بأي طريق من طرق النشر أو الإذاعة إلا بعد الحصول مقدما على موافقة كتابية من القيادة العامة للقوات المسلحة". أما المادة الثانية فنصت على: "كل من يخالف أحكام هذا القانون يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات، وبغرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك إذا ارتكبت الجريمة فى زمن السلم، وبالسجن إذا ارتكبت فى زمن الحرب". وأضاف القانون: "لتشكيلات الجيش وتجهيزاته وعتاده أهمية بالغة من ناحية أمن الدولة وسلامتها فى الداخل والخارج، مما يقتضى إحاطتها دائما بسياج من السرية التامة والحيلولة دون تسرب أنبائها إلى الجهات التي تستفيد منها فى النيل من صالح البلاد". من جانبه، قال اللواء على حفظي، مدير عمليات الاستطلاع خلف خطوط الجيش الإسرائيلي إبان حرب أكتوبر 1973، إن "من حق الإعلام التعرف على ما يستجد بالقوات المسلحة في ظل ثورة الإنترنت التي يشهدها العالم". وأضاف: "معرفة الإعلام والمواطن حق أقره الدستور المصري، وهو ما يجب تنفيذه". وتنص المادة 68 من الدستور المصري على : "المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها".