أصدر د. محمد مختار جمعة, وزير الأوقاف, قرارين وزاريين الأول: بشأن ضوابط الحصول على تصريح الخطابة بالمكافأة أو تطوعًا، والآخر: بشأن إعادة تنظيم عمل الإمام. وقد نص القرار الأول الخاص بضوابط استخراج تصاريح الخطابة على ما يأتى : 1- على الخطيب بالمكافأة أو الخطيب المتطوع أن يعمل وفق خطة وزارة الأوقاف الدعوية واحتياجاتها وتوزيعها للخطباء على المساجد، وألا يقوم بالخطابة خارج مديرية الأوقاف المصرح له بالعمل فيها إلا بتنسيق مسبق بين مديريتى الأوقاف المصرح له بالعمل فيها والتى وجهت له الدعوة أو يرغب فى أداء الخطبة بأحد المساجد التابعة لها ، وذلك من خلال موافقة كتابية صريحة من مديرية الأوقاف التابع لها. 2- الحاصلون على درجة الماجستير أو الدكتوراة فى العلوم الشرعية والعربية من جامعة الأزهر لا يصرح لهم بالخطابة إلا بعد اجتياز المقابلة الشخصية التى تحددها وزارة الأوقاف، ولوزير الأوقاف أن يستثنى من شرط المقابلة أساتذة جامعة الأزهر المعروفين بوسطيتهم وتمكنهم من الخطابة، ويستخرج لهم التصريح بمعرفته أو من يفوضه فى ذلك تفويضا كتابياً. 3- الحاصلون على مؤهل جامعى أزهرى فى العلوم الشرعية أو العربية مسبوق بالثانوية الأزهرية، والحاصلون على معاهد إعداد الدعاة المركزية التابعة لوزارة الأوقاف وفق نظامها الجديد الذى تبدأ الدراسة به ابتداء من العام الدراسى 2014/2015 يشترط لحصولهم على تصريح الخطابة اجتياز الاختبار الذى تحدده وزارة الأوقاف فى هذا الشأن. 4- يشترط فى الحاصلين على مؤهل أزهرى فى العلوم الشرعية غير مسبوق بالثانوية الأزهرية ، والحاصلين على مؤهل جامعى من الكليات العملية مسبوق بالثانوية الأزهرية للحصول على تصريح بالخطابة اجتياز الاختبارات والدورة التأهيلية التى تعقدها الوزارة بنجاح، ولوزير الأوقاف أن يعفى من مارس الخطابة بتصريح مسبق من الأوقاف دون إخلال بواجباته الدعوية من الدورات إذا اجتاز الاختبارات المطلوبة. 5- يشترط للحصول على تصريح الخطابة بالنسبة للحاصلين على معاهد الثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف (النظام القديم ) والحاصلين على الثانوية الأزهرية، والحاصلين على عالية القراءات من الأزهر الشريف، والحاصلين على معاهد المعلمين الأزهرية أن يجتازوا بنجاح الدورات والاختبارات التى تجريها الوزارة فى هذا الشأن. 6- الحاصلون على درجة الماجستير أو الدكتوراة فى العلوم الشرعية من الأقسام العلمية المتخصصة فى الجامعات المصرية يشترط لحصولهم على تصريح الخطابة اجتياز الدورات والاختبارات التى تجريها الوزارة فى هذا الشأن، ولوزير الأوقاف أن يعفى أساتذة الجامعات والخطباء المعروفين من الدورات بشرط اجتياز الاختبار الذى تجريه الوزارة. 7- يكون إصدار تصاريح الخطابة وفق حاجة كل مديرية أو كل إدارة حال العجز فى عدد الأئمة المعينين بالنسبة لعدد المساجد التابعة لها. 8- يُسحب تصريح الخطابة إذا أخل المصرح له بمقتضيات العمل المسند إليه، أو خالف تعليمات الوزارة المنظمة لخطبة الجمعة وأداء الدروس الدينية بالمساجد أو ما فى حكمها، أو خالف أياً من أحكام القانون الصادر فى هذا الشأن. ونص القرار الثانى الخاص بتنظيم عمل الإمام على ما يأتى : 1- تُستَبدَل المواد الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة من القرار الوزارى رقم 91 لسنة 2003م بالمواد التالية: مادة 12 : يبدأ الدرس الدينى بعد صلاة المغرب وحتى صلاة العشاء أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع. ويبدأ ميعاد إلقاء الدرس الدينى خلال شهر رمضان من بعد صلاة العصر وحتى قبل صلاة المغرب. مادة 13: تُقَسَم موضوعات الدرس الدينى بالمسجد كل أسبوع على النحو التالى: يوم الأحد: فى الأخلاق والسلوك والآداب والحقوق والواجبات وفقاً للخطة الشهرية والسنوية للوزارة. يوم الثلاثاء : فى السيرة والسنة. يوم الخميس : فى الفقه. مادة 14: يكون يوم السبت راحة كاملة للإمام ويؤدى درس الراحة يوم الأربعاء بين المغرب والعشاء، وتؤدى القافلة الدعوية يوم الاثنين من كل أسبوع بمراكز الشباب أو قصور الثقافة أو الشركات أو الهيئات أو المؤسسات الكبرى أو المساجد وفقاً للخطة التى تضعها المديرية وتعتمدها الوزارة. 2- تُحظر إقامة الجمعة فى الزوايا والمصليات التى تقل مساحتها عن ثمانين مترًا إلا للضرورة وبتصريح كتابى يعتمد من رئيس القطاع الدينى بالوزارة، ويقدم مدير كل مديرية بيانا تفصيليا بالزوايا التى تقتضى الضرورة إقامة الجمعة فيها فى موعد أقصاه شهر من تاريخه للنظر فى اعتماده من رئيس القطاع الديني. وأشار جمعة إنه سيعاقب من يخطب فى أى زاوية غير مصرح بإقامة الجمعة فيها بإلغاء تصريح خطابته إن كان مصرحًا له ، وبتطبيق القانون عليه إن كان غير مصرح له، ويعد مقصّرًا فى واجباته الوظيفية تقصيرًا يستوجب المساءلة الإدارية والقانونية كل مسئول يسمح بذلك.