في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ القضاء ليس المصري فقط ولكن العالمي يخطئ نائب عام في أبجديات القانون التي يعرفها كتبة المحاكم قبل السادة المحامين والقضاة، حيث قدم النائب العام السابق طلبًا للحصول على الصيغة التنفيذية لحكمه الصادر هذا الأسبوع مع العلم أن هذا الحكم لم يصبح باتًا ونهائيًا، حيث إن الصيغة التنفيذية لا تعطى إلا للأحكام الباتة والنهائية، ويكون الحكم كذلك بعد استنفاد كافة طرق الطعن العادية عليه والأحكام تكون كذلك في حالات حصرها القانون حصرًا، فالأحكام الصادرة من محكمة أول درجة لا تكون باتة ونهائية إلا بعد أربعين يومًا، ولم يتم استئنافها في هذه الحالة يتم التقدم بطلب للحصول على صيغة تنفيذية للحكم، وهي تعطى لمرة واحدة فقط وإذا طلب أراد أحد أطراف الخصومة الحصول على صيغة تنفيذية أخرى عليه أن يرفع دعوى للدائرة التي أصدرت الحكم للحكم له باستخراج صورة تنفيذية من الحكم، أما إذا تم عمل استئناف في الحكم فلا تعطى صيغة تنفيذية من الحكم المستأنف إلا بعد الفصل في الاستئناف مهما طالت المدة، وفي حالة إذا ما تم الطعن على الحكم بالطعن وطلب الطاعن بالنقض وقف نفاذ الحكم الصادر لا يمكن تنفيذ الحكم إلا بعد الفصل في طلب النفاذ وعلى محكمة النقض أن تفصل في وقف النفاذ خلال ستة أشهر من التقرير بالنقض، لأنه إذا حاول المدعي تنفيذ الحكم سوف يتم تقديم استشكال في التنفيذ والاستشكال الأول يوقف التنفيذ ويمكن لمحكمة النقض أن تحكم بوقف نفاذ الحكم لحين الفصل في الطعن بالنقض ولا يجوز تنفيذ الحكم إلا بعد الفصل في الطعن بالنقض، ومناط وقف تنفيذ الحكم يكون في حالة وجود خطر حال يستحيل تداركه بعد التنفيذ تلك هي القواعد العامة وأبجديات تنفيذ الأحكام. أما طلب النائب العام السابق صيغة تنفيذية للحكم الصادر له هذا الأسبوع فهذا الكلام غير صحيح على الإطلاق من الناحية القانونية، ومن يقل به يخطئ خطأ مهنيًا جسيما يستوجب عزله مهما كانت مكانته في القضاء أولًا، لأن ما صدر عن محكمة الاستئناف ليس حكمًا بل هو بت في تظلم من قرار من دائرة فحص طلبات تظلم رجال القضاء وطبقًا لذلك لا يجوز تنفيذ هذا القرار إلا بعد 60 يومًا من تاريخ صدوره حتى يتحصن، لأن القانون أعطى لمن صدر القرار ضده التظلم منه خلال 60 يومًا وبعدها يتحصن القرار ويكون واجب النفاذ وهذا إذا اعتبرنا ما صدر عن هذه اللجنة / الدائرة قرارًا إداريًا، علمًا بأنه يوجد نوعين من القرارات لا تتحصن بمضي المدة وهما القرار الصادر بناءً على غش، لأن الغش يفسد كل شيء والقرار المنعدم وهو القرار الذى فقد أحد أركانه وأهمها ركن الاختصاص، أما إذا اعتبر ما صدر عن لجنة فحص تظلمات رجال القضاء حكمًا، فهو حكم صادر من محكمة أول درجة حيث تعتبر محكمة الاستئناف هنا محكمة أول درجة، وبذلك لا تعطى الصيغة التنفيذية للحكم إلا بعد أن يصبح هذا الحكم باتًا ونهائيًا، ويكون الحكم كذلك إذا استنفد كافة طرق الطعن العادية أي صدر الحكم من محكمة أول درجة ولم يطعن عليه بالاستئناف خلال (40) يومًا أو من محكمة الاستئناف بصفتها محكمة أول درجة وهذا هو حال الحكم الصادر بشأن النائب العام السابق، لذلك لا يجوز قانونًا إعطاء النائب العام السابق صيغة تنفيذية للحكم الصادر بشأنه إلا بعد مضي أربعين يومًا بشرط ألا تتقدم هيئة قضايا الدولة بالطعن عليه خلال أربعين يومًا أو يتقدم من صدر الحكم ضده أو أضير منها وكان مختصمًا في الدعوى بالطعن على هذا الحكم أمام محكمة النقض بصفتها محكمة ثاني درجة لتطبيق قاعدة أن التقاضي على درجتين وتلك قاعدة عامة وآمرة في كافة النظم القانونية في العالم. واعتقد أن النائب العام السابق يدرك ذلك وإلا كانت كارثة كبرى وطامة خطيرة إذا كان النائب العام وأحد رؤساء محاكم الاستئناف يخطئ في أبجديات القانون فهذا يعتبر خطأ مهنيًا جسيمًا يستوجب عزله من القضاء، كما الغرض من هذا الطلب الغريب وهذا الخطأ الجسيم سياسي وليس قانوني، وهي رسالة للشعب الذي لا يعرف أكثر من تسعين في المائة منه كيفية ومواعيد الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم يهدف من خلالها إظهار نفسه على أنه مظلوم وأن الحكومة والمحكمة منعته معه مع العلم أن هناك من يعرف هذه الأحكام جيدًا ومنهم كافة وسائل الإعلام خاصة المسموعة والمرئية فضائيات العار بلهاء وسفهاء المعارضة الذين يجرون خلف كل ناعق يصدوق كل كذوب ولبيان وجه الحق، وصحيح القانون كان هذا المقال.