برلمان 2025.. انتهاء التصويت في ثاني أيام انتخابات مجلس النواب بلجان أكتوبر    انتهاء التصويت في لجان المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب 2025    وزير قطاع الأعمال العام يشهد توقيع اتفاق تكميلي لعقود تطوير "مجاويش" بالغردقة    تحركات دولية لإدانة الانتهاكات في الفاشر.. آخر تطورات الأوضاع في السودان    «أبومازن» يبحث مع «ماكرون» سبل تعزيز التعاون الثنائي    الصين تحث الاتحاد الأوروبي على توفير بيئة أعمال نزيهة للشركات الصينية    ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار «فونج-وونج» بالفلبين ل 25 قتيلًا    رسميًا.. مباريات دور ال32 بكأس العالم للناشئين بالكامل    الجامعات المصرية تشارك في البطولة العالمية العاشرة للجامعات ببرشلونة    أمطار رعدية ورياح عنيفة.. تحذير من تغير حالة الطقس: استعدوا ل«نوة المكنسة العاصفة»    خلال مسابقة لمحات من الهند.. شواطئ مصيف بلطيم تتزين برسمات 800 طالب وطالبة | صور    ضعي حدودًا واضحة ولا تتركيهما معًا لفترة طويلة.. 8 نصائح لحماية زوجك من «خطافة الرجالة»    هؤلاء يشاركون أحمد السقا فى فيلم هيروشيما والتصوير قريبا    رئيس المؤسسة العلاجية يتفقد مستشفى الإصلاح الإسلامي لمتابعة التطوير    إقبال كثيف من الناخبين على لجان الانتخابات بمحافظة الجيزة في نصف اليوم الثاني    مصرع شخص سقط من الطابق ال 17 بعقار في الإسكندرية    إبداعات مصرية تضىء روما    الرئيس السيسي: مصر تؤكد رفضها القاطع للإضرار بمصالحها المائية    انقطاع التيار الكهربائى عن 24 قرية وتوابعها فى 7 مراكز بكفر الشيخ غدا    هذا ما وعد به ممداني كعمدة وهل سيتمكن من تحقيقه؟    مصرع وإصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة أثناء متابعة الانتخابات بأسوان    مراسل إكسترا نيوز بالبحيرة: إقبال تاريخى وتسهيلات لوجستية للناخبين    هل يجوز تنفيذ وصية أم بمنع أحد أبنائها من حضور جنازتها؟.. أمين الفتوى يجيب    تحديد موعد إقامة سوبر اليد بين الأهلي وسموحة في الإمارات    الزمالك يشكو زيزو رسميًا للجنة الانضباط بسبب تصرفه في نهائي السوبر    تأجيل لقاء المصرى ودجلة بالدورى ومباراتي الأهلى والزمالك تحت الدراسة    سفير تركيا: فيدان يستقبل وزير خارجية مصر غدًا في أنقرة للتحضير لمجلس التعاون الاستراتيجي    مأساة على الطريق الزراعي.. سيارة تدهس عابر طريق وتودي بحياته في لحظات    هل الحج أم تزويج الأبناء أولًا؟.. أمين الفتوى يجيب    كيف نتغلب على الضيق والهم؟.. أمين الفتوى يجيب    لحاملي بطاقات الصحافة.. المهرجان يتيح الحجز الإلكتروني المبكر لتذاكر عروض القاهرة السينمائي    محافظ الإسكندرية: انتخابات النواب 2025 تسير بانضباط في يومها الثاني    المنظمة الدولية للهجرة تحذر من قرب انهيار عمليات الإغاثة في السودان    الفريق ربيع عن استحداث بدائل لقناة السويس: «غير واقعية ومشروعات محكوم عليها بالفشل قبل أن تبدأ»    ليفربول يبدأ مفاوضات تجديد عقد إبراهيما كوناتي    توافد الناخبين على لجنة الشهيد إيهاب مرسى بحدائق أكتوبر للإدلاء بأصواتهم    حادث مأساوي في البحر الأحمر يودي بحياة نجل المرشح علي نور وابن شقيقته    بعد أزمة صحية حادة.. محمد محمود عبد العزيز يدعم زوجته برسالة مؤثرة    الحكومة المصرية تطلق خطة وطنية للقضاء على الالتهاب الكبدي الفيروسي 2025-2030    «هيستدرجوك لحد ما يعرفوا سرك».. 4 أبراج فضولية بطبعها    عمرو دياب يطعن على حكم تغريمه 200 جنيه فى واقعة صفع الشاب سعد أسامة    تأجيل محاكمة 8 متهمين بخلية مدينة نصر    ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. ندوة علمية حول "خطورة الرشوة" بجامعة أسيوط التكنولوجية    الكاف يعلن مواعيد أول مباراتين لبيراميدز في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا    بعد قليل.. مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء بمقر الحكومة فى العاصمة الإدارية    مراسل "إكسترا نيوز" ينقل كواليس عملية التصويت في محافظة قنا    طقس الخميس سيء جدًا.. أمطار وانخفاض الحرارة وصفر درجات ببعض المناطق    شباب بتحب مصر تُشارك في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP30    الرئيس السيسي يوجه بمتابعة الحالة الصحية للفنان محمد صبحي    إدارة التعليم بمكة المكرمة تطلق مسابقة القرآن الكريم لعام 1447ه    بعد غياب سنوات طويلة.. توروب يُعيد القوة الفنية للجبهة اليُمنى في الأهلي    التغيرات المناخية أبرز التحديات التى تواجه القطاع الزراعى وتعيد رسم خريطة الزراعة.. ارتفاع الحرارة وتداخل الفصول يؤثر على الإنتاجية.. ومنسوب سطح البحر يهدد بملوحة الدلتا.. والمراكز البحثية خط الدفاع الأول    إقبال على اختبارات مسابقة الأزهر لحفظ القرآن فى كفر الشيخ    وزير الصحة يؤكد على أهمية نقل تكنولوجيا تصنيع هذه الأدوية إلى مصر    محافظ قنا وفريق البنك الدولي يتفقدون الحرف اليدوية وتكتل الفركة بمدينة نقادة    بنسبة استجابة 100%.. الصحة تعلن استقبال 5064 مكالمة خلال أكتوبر عبر الخط الساخن    إيديتا للصناعات الغذائية تعلن نتائج الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر 2025    مجلس الشيوخ الأمريكي يقر تشريعًا لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد (تفاصيل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



طلب الصيغة التنفيذية خطأ مهنى جسيم
نشر في المصريون يوم 05 - 04 - 2013

في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ القضاء ليس المصري فقط ولكن العالمي يخطئ نائب عام في أبجديات القانون التي يعرفها كتبة المحاكم قبل السادة المحامين والقضاة، حيث قدم النائب العام السابق طلبًا للحصول على الصيغة التنفيذية لحكمه الصادر هذا الأسبوع مع العلم أن هذا الحكم لم يصبح باتًا ونهائيًا، حيث إن الصيغة التنفيذية لا تعطى إلا للأحكام الباتة والنهائية، ويكون الحكم كذلك بعد استنفاد كافة طرق الطعن العادية عليه والأحكام تكون كذلك في حالات حصرها القانون حصرًا، فالأحكام الصادرة من محكمة أول درجة لا تكون باتة ونهائية إلا بعد أربعين يومًا، ولم يتم استئنافها في هذه الحالة يتم التقدم بطلب للحصول على صيغة تنفيذية للحكم، وهي تعطى لمرة واحدة فقط وإذا طلب أراد أحد أطراف الخصومة الحصول على صيغة تنفيذية أخرى عليه أن يرفع دعوى للدائرة التي أصدرت الحكم للحكم له باستخراج صورة تنفيذية من الحكم، أما إذا تم عمل استئناف في الحكم فلا تعطى صيغة تنفيذية من الحكم المستأنف إلا بعد الفصل في الاستئناف مهما طالت المدة، وفي حالة إذا ما تم الطعن على الحكم بالطعن وطلب الطاعن بالنقض وقف نفاذ الحكم الصادر لا يمكن تنفيذ الحكم إلا بعد الفصل في طلب النفاذ وعلى محكمة النقض أن تفصل في وقف النفاذ خلال ستة أشهر من التقرير بالنقض، لأنه إذا حاول المدعي تنفيذ الحكم سوف يتم تقديم استشكال في التنفيذ والاستشكال الأول يوقف التنفيذ ويمكن لمحكمة النقض أن تحكم بوقف نفاذ الحكم لحين الفصل في الطعن بالنقض ولا يجوز تنفيذ الحكم إلا بعد الفصل في الطعن بالنقض، ومناط وقف تنفيذ الحكم يكون في حالة وجود خطر حال يستحيل تداركه بعد التنفيذ تلك هي القواعد العامة وأبجديات تنفيذ الأحكام.
أما طلب النائب العام السابق صيغة تنفيذية للحكم الصادر له هذا الأسبوع فهذا الكلام غير صحيح على الإطلاق من الناحية القانونية، ومن يقل به يخطئ خطأ مهنيًا جسيما يستوجب عزله مهما كانت مكانته في القضاء أولًا، لأن ما صدر عن محكمة الاستئناف ليس حكمًا بل هو بت في تظلم من قرار من دائرة فحص طلبات تظلم رجال القضاء وطبقًا لذلك لا يجوز تنفيذ هذا القرار إلا بعد 60 يومًا من تاريخ صدوره حتى يتحصن، لأن القانون أعطى لمن صدر القرار ضده التظلم منه خلال 60 يومًا وبعدها يتحصن القرار ويكون واجب النفاذ وهذا إذا اعتبرنا ما صدر عن هذه اللجنة / الدائرة قرارًا إداريًا، علمًا بأنه يوجد نوعين من القرارات لا تتحصن بمضي المدة وهما القرار الصادر بناءً على غش، لأن الغش يفسد كل شيء والقرار المنعدم وهو القرار الذى فقد أحد أركانه وأهمها ركن الاختصاص، أما إذا اعتبر ما صدر عن لجنة فحص تظلمات رجال القضاء حكمًا، فهو حكم صادر من محكمة أول درجة حيث تعتبر محكمة الاستئناف هنا محكمة أول درجة، وبذلك لا تعطى الصيغة التنفيذية للحكم إلا بعد أن يصبح هذا الحكم باتًا ونهائيًا، ويكون الحكم كذلك إذا استنفد كافة طرق الطعن العادية أي صدر الحكم من محكمة أول درجة ولم يطعن عليه بالاستئناف خلال (40) يومًا أو من محكمة الاستئناف بصفتها محكمة أول درجة وهذا هو حال الحكم الصادر بشأن النائب العام السابق، لذلك لا يجوز قانونًا إعطاء النائب العام السابق صيغة تنفيذية للحكم الصادر بشأنه إلا بعد مضي أربعين يومًا بشرط ألا تتقدم هيئة قضايا الدولة بالطعن عليه خلال أربعين يومًا أو يتقدم من صدر الحكم ضده أو أضير منها وكان مختصمًا في الدعوى بالطعن على هذا الحكم أمام محكمة النقض بصفتها محكمة ثاني درجة لتطبيق قاعدة أن التقاضي على درجتين وتلك قاعدة عامة وآمرة في كافة النظم القانونية في العالم.
واعتقد أن النائب العام السابق يدرك ذلك وإلا كانت كارثة كبرى وطامة خطيرة إذا كان النائب العام وأحد رؤساء محاكم الاستئناف يخطئ في أبجديات القانون فهذا يعتبر خطأ مهنيًا جسيمًا يستوجب عزله من القضاء، كما الغرض من هذا الطلب الغريب وهذا الخطأ الجسيم سياسي وليس قانوني، وهي رسالة للشعب الذي لا يعرف أكثر من تسعين في المائة منه كيفية ومواعيد الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم يهدف من خلالها إظهار نفسه على أنه مظلوم وأن الحكومة والمحكمة منعته معه مع العلم أن هناك من يعرف هذه الأحكام جيدًا ومنهم كافة وسائل الإعلام خاصة المسموعة والمرئية فضائيات العار بلهاء وسفهاء المعارضة الذين يجرون خلف كل ناعق يصدوق كل كذوب ولبيان وجه الحق، وصحيح القانون كان هذا المقال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.