أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى التجمع الخامس محاكمة 14 متهمًا فى اتهامهم بالإهمال والخطأ والتسبب فى وفاه 31 شخصًا وإصابة 17 آخرين فى حادث قطار محطة مصر لجلسة 1 سبتمبر، عقدت الجلسة برءاسة المستشار جيلاتى حسن وعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت وعادل ابراهيم الغويط. تلا ممثل النيابة أمر الإحالة وقال تتهم النيابة العامة كل من علاء فتحي محمد أبو الغار – 48 سنة – سائق جرار، وأيمن الشحات عبد العاطي سليمان – 43 سنة – سائق جرار، وعاطق نصر يوسف – 46 سنة – كاتب جرد، وأيمن أحمد محمد العدس – 54 سنة – سائق جرار، وسامح صبحي بسطوروس – 52 سنة – فني قطارات، ويحيى سعد الدين محمد – 56 سنة – كبير فنيين بدرجة مدير عام، عادل سيف يوسف – 49 سنة – ناظر محطة، ومصطفى عبد الحميد محمد – 54 سنة – ملاحظ مناورة،محمود حمدي توفيق – 56 سنة – عامل مناورة، ومحمود فتحي أمين – 45 سنة – مراقب برج، والسيد أبو الفتوح يوسف – 50 سنة – فني حركة بلوك، ومسعد رشاد علي – 50 سنة – مساعد بلوك، ومهدي محمد مهدي – 55 سنة- ملاحظ تشغيل جرارات، جميعهم محبوسين، ومحمد عبد العزيز محمد – 59 سنة – فني قطارات "مخلى سبيله". لأنهم فى يوم 27 فبراير من العام الجاري، دائرة قسم الأزبكية، المتهم الأول عبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات، وبتسيير حركتها على الخطوط، وذلك بأن عطل إحدى وسائل الأمان "جهاز رجل الميت"، المزود به الجرار قيادته رقم 2302، فأفقده منقعته وهي إيقاف الجرار إثر انفلاته من المحاشرة بدون قائده، كما تلاعب بمجموعة ذراع العاكس ما مكنه من استخلاص ذلك الذراع من موضعه حال كونه في وضع الحركة، وقد نتج عن ذلك وفاة 31 شخصًا، وإصابة 17 آخرين. وأسندت للمتهم الثاني أنه وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا في محرر رسمي وهو صفحة دفتر توزيع السائقين والمساعدين على القاطرات، عن يوم 27 فبراير، وكان ذلك بوضع إمضاء مزور، بأن وضع على المحرر توقيعًا نسبه زورًا للمتهم الرابع بما يفيد استلام الأخير لمهام عمله على خلاف الحقيقة، كمساعد لسائق الجرار 2305، لاستكمال طاقم العمل به لإضفاء المشروعية على حركة تسيير الجرار، والإذن بتحركه. وأضح أمر الإحالة أن المتهم الثالث وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية أيضًا ارتكب تزويرًا في محررين رسمييين، وهما صفحتي دفتر حضور و انصراف عمال وملاحظي المناورة، عن يومي 21 و 27 فبراير، وكان ذلك بوضع إمضاء مزورة بأن وضع على محررين توقيعين نسبهما زورًا للمتهم الثامن، بأن أثبت بتوقيعه على خلاف الحقيقة حضور الأخير في مواعيد مقررة لمباشرة مهام عمله، لإضفاء مشروعية على أعمال الملاحظة داخل الورش. وكشف أمر الإحالة أن للمتهمين الرابع والخامس، اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو صفحة دفتر توزيع السائقين و المساعدين على القطارات، عن يوم 27 موضوع الاتهام، بأن اتفق معه على ارتكابه، وساعده المتهم الخامس بأن أمده بالدفتر عهدته لوضع الإمضاء المزور به، ويواجه المتهمان السادس والسابع اتهامًا بالاشتراك بطرق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهم الثالث في ارتكاب تزوير في محررين رسميين، وهما صفحتي دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة، يومي 21 و27 فبراير، بأن اتفقا معه وحرضاه على ارتكابه وساعداه بأن أمداه بالبيان المراد إثباته وهو اسم المتهم الثامن، وقدما له الدفتر عهدتهما، لوضع الإمضاء المزور به وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق. وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الثامن، أسندت له النيابة تهمة الاشتراك مع السادس والسابع في ارتكاب تزوير في محررين رسميين، هما صفحتي دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة عن يومي 21 و27 فبراير موضوع الاتهام، المسند للمتهم الثالث. وذكر أمر الإحالة أن المتهم التاسع أحرز بقصد التعاطي جوهرًا مخدرًا "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وأحرز بقصد التعاطي جوهرًا مخدرًا "الاستروكس" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا. وأشارت النيابة في أمر الإحالة إلى أن المتهمين الأول والثاني والخامس ومن التاسع حتى الرابع عشر، تسببوا خطأ في موت محمد عبد الدايم أحمد و30 آخرين من بينهم طفل، مبينًا أسمائهم بالتحقيقات، وكان ذلك ناشئًا عن إهمالهم وعدم مراعاتهم القوانين واللوائح وإخلالهم الجسيم، بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم، بأن خالفوا دليل أعمال المناورة ولائحة سلامة التشغيل الصادرة عن جهة عملهم، ما نتج عنه تحاشر الجرارين "2305" و"2302" وما تبعه من ترجل المتهم الأول للجرار 2302 دون اتباعه التعليمات المقررة لإيقاف الجرار دون تأمينه حال وقوع المحاشرة ما ترتب عليه انفلاته حال كونه فاقدًا منفعة أحد وسائل الأمان به "رجل الميت" نتيجة لجريمة العبث موضوع الاتهام المسند للمتهم الأول، وحال كون إبرة السقوط ليست على الوضع المقرر له، واصطدم الجرار المنفلت برصيف رقم 6، وانفجر داخل محطة القاهرة، فحدثت وفاة المجني عليهم، كما تسبب المتهمون خطأ في إصابة حنان سعيد حسن و 16 آخرين، المبينة أسمائهم بالتحقيقات، وكان ذلك ناشئًا عن إهمالهم وعدم مراعاتهم القوانين و اللوائح. ونسب أمر الإحالة للمتهمين الأول والثاني أنهما أهملا في استخدام مال من الأموال العامة، يدخل استخدامه في اختصاصهما الجرارين قيادتهما التابعين للهيئة القومية لسكك حديد مصر، على نحو عرض سلامته وسلامة الأشخاص للخطر، إذ أهمل المتهم الأول لإيقاف الجرار 2302، وتأمينه حال المحاشرة بين الجرارين، مما ترتب عليه انفلاته وانطلاقه صوب محطة مصر، وأهمل المتهم الثاني الالتزام بالسرعات المقررة، بمنطقة ورش أبو غاطس، حال قيادته للجرار رقم 2305، وترتب على ذلك الإهمال وقوع الحريق الذي نشأ عنه وفاة 31 شخص و إصابة 17، كما ترتب عليه تعطيل المنفعة بالجرار رقم 2302، إثر اصطدامه بالرصيف رقم 6، وانفجاره وتعطيل المنفعة بالمبنى المملوك لسكك حديد مصر. وواجهت المحكمة المتهمين إلا أنهم أنكروا وقال المتهم الأول الجرارت كلها خربانة ومش شغالة بينما اعترف المتهم الثالث ارتكاب واقعة التزوير والتوقيع بدلاً من زميله. وطلب المدعى بالحق المدنى تعويضًا مدنيًا مؤقت قدره 10 الألف وواحد كما طلب دفاع المتهمين أجلا للأطلاع. وطلب دفاع المتهم الثالث ضم دفاتر توقيع الحضور والانصراف قبل الحادث ب20 عامًا حتى يؤكد بأن الإجراء المتبع بين العمال التوقيع كل منهم لبعضهم وأن هذا إجراء متبعًا وليس تزوير كما وجه له فى أمر الإحالة