قررت وزارة القوى العاملة بقيادة الوزير محمد سعفان منح العاملين بالقطاع الخاص اجازة عيدالفطر لمدة يومين علي أن يكون أول وثاني أيام العيد أجازة بأجر كامل للمخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 . ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذين اليومين، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، إضافة إلى أجره عن هذين اليومين مثلى هذا الأجر. يأتى ذلك إعمالًا لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، والمعدل بالقرار الوزارى رقم 49 لسنة 2009، بشأن تحديد أيام الأعياد التى تعتبر إجازة بأجر كامل. وتقدم الوزير بهذه المناسبة بخالص التهاني لعمال وعاملات مصر على امتداد أرض الوطن.