اللقطات الأخيرة باستعراض الرجل الطائر قبل وف*اته بالغردقة    وكيل زراعة سوهاج: انطلاق الحملة الاستكشافية لمكافحة دودة الحشد بزراعات الذرة الشامية    الدنمارك وهولندا تبديان استعدادهما للمشاركة في خطة ترامب لتسليح أوكرانيا    70 شهيدا فلسطينيا منذ الفجر بنيران وغارات الاحتلال الإسرائيلي على غزة    سام مرسي يقترب من الكويت الكويتى فى وجهة مفاجئة    البنك الأهلى يهزم نجمة سيناء بسداسية وديا فى فترة الإعداد    بلحاج: لم أتلق عرضا للعودة إلى الزمالك.. والوداد فاوضنى للعب معه فى مونديال الأندية    الحنفى يكشف سبب اعتزاله التحكيم ووجهته المقبلة    الإعلان عن القائمة القصيرة لجائزة خالد خليفة للرواية في دورتها الأولى    مها أبو بكر: "القايمة" حق شرعي وضروري لحسم الخلافات بالعدل    الرئيس الإماراتي يبدأ اليوم زيارة لتركيا لبحث التعاون الثنائي والقضايا محل الاهتمام المشترك    العكلوك: إسرائيل قتلت 60 ألف فلسطيني وتبحث عن انتصار سياسي    السفير مهند العكلوك: "مؤسسة غزة الإنسانية" أداة حرب وإبادة جماعية وليست جهة إغاثة    ميرنا كرم تحتفل بتخرجها بامتياز بمشروع عن روحانية القداس المسيحي    "مياه بني سويف" تنفذ 300 وصلة ضمن المرحلة الأولى لبروتوكول التعاون مع اليونيسف    ورشة عمل بدمياط لمراجعة منظومات المياه والصرف لتحقيق الاستدامة    سام مرسي يقترب من الانتقال إلى نادي الكويت    الزمالك يتدرب على فترتين غدًا في معسكر العاصمة الإدارية    رابع الصفقات.. الأهلي يضم ميرسي أتوبرا لتدعيم هجوم فريق السيدات    شوبير يكشف ما قاله أحمد عبدالقادر بعد أنباء اتفاقه مع الزمالك    «القانون فوق الجميع».. شوبير يتقدم ببلاغ ضد نجم الأهلي السابق    مقتل شاب على يد والد زوجته وأشقائها بشبرا الخيمة    أسيوط: مصرع وإصابة 24 شخصا في حادث مروع بموكب زفاف على طريق محور ديروط    العكلوك: الوقت من دم وغزة تنزف منذ أكثر من 650 يومًا    الأمم المتحدة: سوء التغذية تضاعف في غزة    قصور الثقافة تواصل برنامج "مصر جميلة" بورش تراثية وفنية بشمال سيناء    أحمد هنو عن انتقاد أعمار أعضاء المجلس الأعلى للثقافة: هجوم كبير لا أعرف دوافعه.. وميصحش إنه يتقال    سارة «بنت الشرقية» تحدت المستحيل وحصدت المركز الأول في الثانوية التجارية    قنا.. خمسيني يرتكب جريمة بشعة تهز قرية المحارزة: ذبح والدته وفصل رأسها عن جسدها    رئيس الوزراء يتابع إجراءات تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر    رئيس جامعة المنوفية يشهد عددًا من الاجتماعات الأكاديمية الهامة بجامعة لويفيل الأمريكية    القضاء الإداري: تأييد إدراج 6 مرشحين لانتخابات الشيوخ.. وترك الخصومة في طعنين    وزير العمل يستقبل وفدًا من الشركة الروسية العاملة في مشروع الضبعة    عاجل- ارتفاع درجات الحرارة غدًا وأمطار رعدية متوقعة على بعض مناطق جنوب مصر    سماع دوي انفجار داخل محطة وقود برمسيس.. ومصدر يكشف التفاصيل    دموع حزبية على صندوق الانتخابات    المناهج والحصص والمواد المضافة للمجموع.. قرارات عاجلة من التعليم بشأن العام الجديد    بعد موافقة برلمان العصابة …مراكز حقوقية تحذر السيسي من التصديق على تعديلات قانون الإيجار القديم    للبيع بالمزاد العلني.. طرح أراضٍ سكنية غرب طريق الأوتوستراد -تفاصيل    "حصان وبحر وشلال".. رنا رئيس تستمتع بإجازة الصيف أمام أحد الشواطئ    ب«الحجاب».. ياسمين عبدالعزيز تشارك كواليس زيارتها لمسجد الشيخ زايد الكبير (فيديو)    الشيخ خالد الجندي: وصف وجه النبي صلى الله عليه وسلم    ما حكم اتفاق الزوجين على تأخير الإنجاب؟.. أمين الفتوى يفجر مفاجأة    هل يصل ثواب ختم القرآن كاملًا للمتوفى؟.. أمين الفتوى يجيب    ما الفرق بين المتوكل والمتواكل؟.. محمود الهواري يجيب    محافظ الجيزة: "100 يوم صحة" تستهدف إيصال الخدمات الصحية لكافة المواطنين    متحدث الصحة يكشف تفاصيل مبادرة "100 يوم صحة".. ماذا تقدم؟    هل القيء الصباحي علامة على جرثومة المعدة؟    بيت الزكاة والصدقات يقدم الدعم ل 5000 طفل بقرى محافظة الشرقية    مستشفى سوهاج العام تحصل على المركز الثانى فى إجراء جراحات العظام    لليوم الثالث.. انتظام أعمال تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية بالقليوبية    اليوم نظر محاكمة عامل متهم بقتل زوجته فى الطالبية    برج السرطان.. حظك اليوم الثلاثاء 15 يوليو: احذر    «القاهرة للعرائس» يستقبل الأطفال ب رائعة فردريش دورينمات في عرض «قطرة ندى»    نيسان تعتزم إغلاق مصنعها الرئيسي في أوباما بحلول مارس 2028 لخفض التكاليف    الصحة: بدء تدريب العاملين المدنيين بوزارة الداخلية على استخدام أجهزة إزالة الرجفان القلبي (AED)    القومي لحقوق الإنسان ينظم ورشة عمل حول مقترح قانون الأحوال الشخصية الجديد    محامي المُعتدى عليه بواقعة شهاب سائق التوك توك: الطفل اعترف بالواقعة وهدفنا الردع وتقويم سلوكه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جريمة الاعتداء على حرية العمل الوظيفي
نشر في المصريون يوم 19 - 01 - 2019

يوجد كثير من الحقوق والحريات العامة الحماية الجنائية من خلال تجريم ومعاقبة الاعتداء عليها , ومن هذه الحقوق والحريات ( حرية العمل الوظيفي ) , التي تهدف الى تمكين الموظفين من اداء واجبهم الوظيفي , تعد حرية العمل من المفاهيم التي انتشرت بعد انتشار حقوق الانسان وحرياته الاساسية بعد الثورة الفرنسية عام 1789م حيث جسدتها العديد من المواثيق الدولية والدساتير والقوانين الداخلية التي جاءت بعد ذلك مثالها اعلان حقوق الانسان والمواطن الفرنسي لعام 1789 والاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966
والدساتير الفرنسية بدءاً من دستور 1791 وانتهاءٍ بدستورها الحالي لعام 1958 ونتيجة لذلك انعكس هذا الامر على جل القوانين العقابية التي ضمّنها مُشرّعوها النصوص القانونية التي تكفل الحماية الجنائية لحرية العمل . إن اهمية تجريم الاعتداء على حرية العمل الوظيفي والمعاقبة عليه تبرز بالنضر الى ان غاية العمل الوظيفي تقديم الخدمات الى الجمهور وبالتالي يكون هدفه الابعد والنهائي الصالح العام , هذا من جانب ,
ومن جانب آخر ما تمثله الوظيفة العامة كوجه من اوجه الدولة وبالتالي تكون المحافظة على هيبتها وكرامتها انعكاس لسيادة الدولة وسمو تشريعاتها بعكس العمل الخاص الذي يهدف الى تحقيق المنافع الخاصة بسعيه الى توفير الربح المادي , لذلك تبرز اهمية الحماية الجنائية لهذا النوع من العمل , ومن اهم اشكال هذه الحماية تجريم الاعتداء على حرية العمل الوظيفي والمعاقبة عليه .
هذه الجريمة بشكل مستقل رغم اهمية موضوعها الذي اشرنا اليه آنفاً وكثرة وقوعها في الحياة العملية , خصوصاً اذا ما علمنا ان بلدنا العزيز يمر بظروف امنية واقتصادية استثنائية كثُرت فيها اضرابات الموظفين وما يرافق هذه الاضرابات من جرائم اعتداء على حرية الموظفين في العمل , الجريمة بصفة عامة سلوك غير مشروع صادر عن شخص ذو ارادة جنائية معتبرة يفرض له القانون عقاباً او تدبيراً احترازياً ,
هذا كمفهوم عام للجريمة يندرج تحته العديد من التطبيقات التي تتمايز فيما بينها بأركانها الخاصة والعامة وعقابها ومنها جريمة الاعتداء على حرية العمل الوظيفي . فبغية الاحاطة بهذه الجريمة من كافة جوانبها
فالحرية تعني الملكة الخاصة التي تُميز الانسان من حيث هو موجود عاقل يصدر في افعاله عن ارادته هو لا عن اية ارادة اخرى غريبة عنه, واما معنى العمل فهو كل نشاط جسدي ( عضلي او عقلي ) يُبذل بشكل مقصود ومُنظم بهدف تحقيق نتيجة مادية او معنوية محددة وملموسة , واما الموظف العام فهو الشخص الذي يُعهد اليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تُديره الدولة او احد اشخاص القانون العام ,
واما الوظيفة العامة فهي كيان قانوني قائم في ادارة الدولة و تتألف من مجموعة اعمال محددة ويُطلق على شاغلها اسم الموظف العام
, واما معنى العمل الوظيفي فهو الخدمات العامة التي يؤديها الموظفين العموميين للأفراد او الدولة او احد فروعها او مصالحها العامة في نطاق نظام قانوني معين يحدد العلاقة بمن يؤدى اليهم هذه الخدمات منظماً لحقوق وواجبات الوظيفة العامة , او هو المهام والواجبات التي تحددها جهة مختصة وتوكلها الى الموظف العام للقيام بها بمقتضى احكام نظام قانوني معين ينظمها تنظيماً شاملاً . ومما تقدم يمكننا تعريف ( حرية العمل الوظيفي )
بأنها ارادة الموظف العام المجردة من كل اكراه في ان يختار الوظيفة التي يرغب الالتحاق بها وحقه في ان يمارس ذلك النشاط الوظيفي الذي تحدده له الادارة او ان يترك العمل الوظيفي الذي لا يرغب الاستمرار فيه بتقديمه طلب الاستقالة عنه وفق السياقات والانظمة القانونية التي تحكم تلك الوظيفة .
ومن هذا التعريف يتضح لنا ان حرية العمل الوظيفي تختلف عن حرية العمل الخاص , حيث تعني الاخيرة ( الرخصة التي يعترف بها القانون لكل شخص في ان يعمل متى يشاء وفيما يشاء وكيفما يشاء او ان لا يعمل اطلاقاً , وله تبعاً لهذا ان يختار مهنته وصاحب العمل الذي يعمل عنده ومكان عمله وترك عمله الى عمل آخر من ناحية وان يستخدم من يشاء من العمال وان يُفضل من يشاء منهم من ناحية اخرى ) .
ومن هذا يتضح ان وجه الفرق بين الاثنين يكمن في جانب ان حرية العمل الوظيفي مقتصرة على فئة الموظفين دون سواهم , في حين ان حرية العمل الخاص تختص بالعاملين في القطاع الخاص وارباب العمل , ومن جانب آخر ان الحماية القانونية لحرية العمل الوظيفي اشد من الحماية التي يوفرها القانون لحرية العمل الخاص كون الاولى تتعلق بالوظيفة العامة التي تهدف الى تقديم الخدمات لجمهور المواطنين وبالتالي تحقيق الصالح العام من وجه و بوصفها مظهراً من مظاهر سيادة الدولة التي ينبغي الحفاظ على هيبتها وكرامتها من وجه آخر
إن معنى الاعتداء هو النيل من حرية او حق كفل القانون حمايتهما اما بمصادرة تلك الحرية او بإهدار ذلك الحق او التهديد بتلك المصادرة او ذلك الاهدار او بانقاص مزايا الحرية او تقليل منفعة الحق او منع صاحب الشأن فيهما من ممارستهما على الوجه الذي يريد ضمن المجال الذي اتاح له القانون التحرك في حدوده .
والفعل لا يمكن وصفه اعتداءٍ الا اذا كان المحل الماس به حق او حرية , والاخيران لا يكونا كذلك الا اذا اقرهما القانون , والقانون لا يُضفي صفة الحق او الحرية على سلوك معين الا اذا كان له اساس يستقي منه مشروعيته .
فحرية العمل بشكل عام – سواء كان عمل وظيفي او عمل خاص – اساسها مبدأ سلطان الارادة والذي يعني ان الناس ولدوا احراراً متساوين في الحقوق , وهذه الحرية والمساواة تقتضي بأن يُسمح لهم بأن يأتوا ما شاءوا من التصرفات بشرط عدم الاضرار بالغير اما القهر الاجتماعي المتمثل بالقانون فينبغي ان لا يكون الا في اضيق الحدود ولحماية النظام العام والآداب , لذلك حظيت حرية العمل بحماية قانونية واسعة على المستويين الدولي والداخلي , منها ما جاء في الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 في م 23|1 ( لكل شخص حق العمل وفي حرية اختيار عمله .... ) , وما جاء في م 6|1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966
( تعترف الدول الاطراف في هذا العهد بالحق في العمل الذي يشمل ما لكل شخص في ان تتاح له امكانية كسب رزقه بعمل يختاره او يقبله بحرية .... ) , وما نصت عليه م (27|ثالثاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 النافذ ( يُحرم العمل القسري ''السخرة'' .... ) , تقابلها م (12 ) من الدستور المصري لعام 2012 النافذ التي تنص على ( لا يجوز الزام أي مواطن بالعمل جبراً الا بمقتضى القانون .... تجريم الاعتداء على حرية العمل الوظيفي والمعاقبة عليه , اذ نصت على ( يعاقب بالحبس والغرامة او احدى هاتين العقوبتين من اعتدى او شرع في الاعتداء على حق الموظفين او المكلفين بخدمة عامة في العمل باستعمال القوة او العنف او الارهاب او التهديد او اية وسيلة اخرى غير مشروعة )
, تقابلها م 124|ب من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 المعدل التي تنص على ( يعاقب بالعقوبات المبينة في الفقرة الثانية من المادة 124 كل من اعتدى او شرع في الاعتداء على حق الموظفين او المستخدمين العموميين في العمل باستعمال القوة او العنف او الارهاب او التهديد او التدابير غير المشروعة على الوجه المبين في المادة 375 ) ,
ويظهر ابرز تطبيق لهذه الجريمة بل العلة الاساسية لإيراد هذه المادة هو ظاهرة اعتداء الموظفين المضربين على الموظفين غير المشتركين بهذا الاضراب بشتى انواع الاعتداء لإجبارهم على الانضمام اليهم لشل حركة المرفق العام بصورة كاملة من اجل رضوخ الادارة الى مطالبهم .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.