جددت جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل، حبس كل من جمال اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات مجلس الدولة، والمحكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية رشوة مجلس الدولة الكبرى، ومدحت عبد الصبور وزوجته رباب عبد الخالق أصحاب شركة الأثاث 15 يوما على ذمة اتهامهم بتضخم الثروة نتيجة الحصول على كسب غير مشروع من جريمة الرشوة. وعرض المتهم جمال اللبان على هيئة الفحص والتحقيق التى قامت بمواجهته بتقارير الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة، بشأن طلبه رشوة من المتهمة رباب وزوجها صاحب شركة الأثاث مقابل ترسية مناقصة لتوريد أثاث مكتبى لمقرى مجلس الدولة بمحافظتى المنيا والبحيرة لصالحها. فيما واجهت هيئة الفحص والتحقيق المتهمة رباب وزوجها بالتحريات التى أكدت أنهما قاما بتأسيس شركة الأثاث خصيصًا لغرض التربح والرشوة من خلال الاتفاق مع المتهم الرئيسي على ترسية مناقصة توريد أثاث من شركتهم لمقرى مجلس الدولة بمحافظتى المنيا والبحيرة، والتى من خلالها تربحا مبلغ مليون ومائتين ألف جنيه. وكشفت تقارير خبراء وزارة العدل، امتلاك المتهمين للعديد من الشقق والفيلات والعقارات والأراضى والأسهم فى بعض الشركات، وتضخم ثروة المتهم الرئيسي، بما يزيد على ال150 مليون جنيه نتيجة الإخلال بواجبات وظيفته، كما تمت مطابقة إقرارات الذمة المالية المقدمة من المتهم عن بداية ونهاية خدمته فى مجال العمل العام، والتى تبين وجود زيادة طارئة فى ثروة المتهم لا تتناسب نهائيًا مع حجم الثروة التى يمتلكها على أرض الواقع. وأوضحت التقارير أن المتهم جمال اللبان، أخفى بعض ثروته باسم زوجته وأبنائه، وكذلك بعض أقاربه، حتى لا تتوصل الأجهزة الأمنية إليه، والتى تم حصرها وإصدار قرار بالمنع من التصرف فيها حتى انتهاء التحقيقات . وطالبت هيئة الفحص والتحقيق، من المتهمين برد المبالغ المستوى عليها خاصة أن المتهم جمال اللبان تقدم بطلب لتصالح فى القضية مقابل سداد مستحقات الدولة، حيث كلف جهاز الكسب غير المشروع الخبراء بإعادة تقييم المبالغ المطلوبة من جميع المتهمين مقابل التصالح. يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، أصدرت فى 23 سبتمبر الماضى، حكما بالسجن المؤبد لجمال اللبان، مدير عام التوريدات السابق بمجلس الدولة، فى القضية المعروفة ب"الرشوة الكبرى"، وعزله من منصبه، ومصادرة مليون و200 ألف جنيه من أمواله، وغرامة 2 مليون جنيه، وإعفاء باقى المتهمين من العقوبة، وهم: "مدحت عبد الصبور، ورباب أحمد عبد الخالق، ومحمد أحمد شرف"، وانقضاء الدعوى للمستشار وائل شلبى الأمين العام السابق لمجلس الدولة لوفاته، وفقا لنص المادة 107 من قانون العقوبات.