أكد أزهريون، أن الله –سبحانه وتعالى- حدد في كتابه العزيز مصارف الزكاة، وحصرها في ثمانية أصناف، لافتين إلى أنه لا يجوز إخراجها للهيئات، وإنما خصصت للأفراد، كما أن هناك جزءا من أموال الميزانية يذهب للشرطة والجيش، لاستخدامها في توفير المعدات والأسلحة والمتطلبات التي هم بحاجة إليها؛ لذا هم ليسوا بحاجة ماسة خلال تلك المرحلة لهذه الأموال. وكان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أجاز إخراج أموال الزكاة للإنفاق على قوات الأمن التي تحارب الإرهاب. وأضاف علام، في حواره لبرنامج "حوار المفتي"، المذاع عبر فضائية "أون لايف"، أن "العلماء القدامى فسروا مصرف في سبيل الله، بأن تنفق أموال الزكاة على الأسلحة والجنود الذين يحاربون الأعداء، وهذا كفاح أمنى، إلى جانب المواجهة الفكرية للتطرف". وأوضح مفتي الجمهورية، "أن منهج مواجهة التطرف من أيام النبي (صلى الله عليه وسلم) وإلى الآن يعتمد على الفكر والتنفيذ في آن واحد، مؤكدا أن المواجهة مع الخوارج كانت تتم على محورين، وهما الأفكار والمواجهة بالسيف". وقال إن ترك المتطرفين يؤدى إلى فساد وانهيار المجتمعات، مشيرا إلى أن "القلم بجانب البندقية، فالكفاح بالكلمة والفكر يساوي تماما الكفاح الأمني".
الدكتور عبد الحليم منصور، وكيل كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، قال إن هناك جزءا من الميزانية مخصص للجيش والشرطة، حتى يتمكنوا من توفير احتياجاتهم ومتطلباتهم، إذن هم ليسوا بحاجة لتخصيص أموال الزكاة لهم أو إعطاءهم جزء منها. وأوضح منصور، خلال تصريحه ل"المصريون"، أنه في حال قلة الموارد وعدم كفايتها للمتطلبات والاحتياجات اللازمة، فيجوز في هذه الحالة تخصيص جزء منها لهم، لكنهم الآن ليسوا بحاجة لذلك الأمر. ولفت وكيل كلية الشريعة والقانون، إلى أن أحد المصارف الثمانية التي تستوجب الزكاة، مصرف في سبيل والمقصود به الشرطة والجيش، وذلك في حالة احتياجهم لتلك الأموال للتجهيز أو استخدامها للإعداد للحرب. أما، الدكتور محمد عبد العاطي، رئيس قسم الدراسات الإسلامية كلية التربية جامعة الأزهر، قال إن مصارف الزكاة ثمانية، كما حددتها الآية الكريمة، بسم الله الرحمن الرحيم" إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ". وأوضح خلال تصريحه ل"المصريون،"، أنه تم تحديد الزكاة للأفراد، ولا يجوز إخراجها لهيئات بعينها، منوها بأن أحد مصارف الزكاة وهو في سبيل الله يعني استخدام تلك الأموال للدفاع عن الأرض أو العرض، ويمكن استخدامها في بناء المستشفيات. وتأتي تلك الفتوى، في الوقت الذي يعاني منه المواطنون من أعباء كثيرة يتم فرضها عليهم، بسبب إجراءات وقرارات الإصلاح الاقتصادي التي تشرع الحكومة في اتخاذها والقيام بها، ما أثار غضب قطاع عريض من المواطنين، والذين يرون أن الشرطة والجيش ليسوا بحاجة ماسة لتلك الأموال. وفسر ابن كثير "في سبيل الله"، فقال "فمنهم الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان، وكذلك ابن السبيل: وهو المسافر المجتاز في بلد ليس معه شيء يستعين به على سفره، فيعطى من الصدقات ما يكفيه إلى بلده وإن كان له مال . وهكذا الحكم فيمن أراد إنشاء سفر من بلده وليس معه شيء، فيعطى من مال الزكاة كفايته في ذهابه وإيابه. وتابع: "والدليل على ذلك الآية وما رواه الإمام أبو داود وابن ماجه من حديث معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: العامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى لغني".