قرر المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، تعديل بعض مواد الإجراءات الجنائية، وتضمنت استحداث تنظيم أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، بجانب حظر نشر أسماء القضاة والمتهمين والشهود والبث الإعلامي إلا بإذن من المحكمة وحظره مطلقًا فى قضايا الإرهاب. وأوضح "عبد الرحيم" فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء، إن التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية شملت تغيير 270 مادة من بين 560 مادة، هو أصل عدد مواد القانون من بينهم استبدال 150 مادة واستحداث 44 مادة أخرى. وأشار إلى أن التعديلات تضمنت تنقية بعض المواد من العبارات المستحدثة وتطويرها وتعديل المادة 23 الخاصة بتعداد الحصر لمأمورى الضبط القضائى لوزارة الداخلية، واستبدال الكثير من الكلمات والألفاظ بها، وتعديل أحكام البابين السادس والرابع، ووضع نصوص جديدة تجعل سلطة التحقيق من اختصاص النيابة العامة، مع جواز ندب قاضى التحقيق فى بعض الأحوال وذلك فى المواد من 64 حتى 214. وأضاف: التعديلات تضمنت استحداث بعض النظم والمواد التى من شأنها إحداث نقلة نوعية وتيسير إجراءات التقاضى دون الإخلال بقواعد المحاكمة، ونظام استئناف الجنايات على مرحلتين، وتضمنت التعديلات استحداث نظام لحماية الشهود والمبلغين فى المجنى عليهم واستحداث نظام التطبيق عن بعد أسوة بالتشريعات المقارنة، وتضمنت أيضًا إعادة تنظيم إجراءات الحبس الاحتياطى، وتقرير حق التعويض عن الحبس الاحتياطى، وإعادة تنظيم قواعد وإجراءات التحقيق لذوى الأمراض العقلية والنفسية اتساقًا مع تشريعات الصحة النفسية.