بعد بضعة ايام من تلقيه طلب رسمي امريكي بالغاء قرارات قيل انها تحد من بناء الكنائس وتضع عراقيل امامها أصدر الرئيس حسنى مبارك اليوم قرارا جمهوريا بتفويض المحافظين فى الترخيص باقامة الكنائس او اجراء التعديلات والتوسعات عليها وفيما يلى نص البيان.. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 291 لسنة 2005 رئيس الجمهورية بعدالاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شان توجيه وتنظيم اعمال البناء وعلى قانون نظام الادارى المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وعلى قانون حماية الاثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 13 لسنة 1998 بتفويض المحافظين فى بعض الاختصاصات وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1999 بشان اجراءات تدعيم وترميم دور العبادة قرر : المادة الاولى يفوض المحافظون كل فى دائرة اختصاصه فى الترخيص للطوائف الدينية المسيحية بهدم كنيسة وباقامة كنيسة محلها فى ذات موقعها وباقامة بناء او اجراء تعديلات او توسعات فى كنيسة قائمة ويجب البت فى طلب الترخيص بعد اخذ رأى الجهات المعنية - خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه مشفوعا بالاوراق اللازمة ولايجوز رفض الطلب الا بقرار مسبب . المادة الثانية يكون الترميم او تدعيم منشات كنيسة قائمة بموجب اخطار كتابى من مسئول الكنيسة الى الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم فى كل محافظة . المادة الثالثة يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1999 المشار اليه المادة الرابعة ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشر