وزير التموين يتوجه إلى لبنان للمشاركة في المؤتمر الاستثمارn بيروت وان    ترامب لا يستبعد إرسال قوات إلى فنزويلا.. ومادورو: مستعد للحوار وجها لوجه    ترامب: العالم كان يسخر من أمريكا في عهد بايدن لكن الاحترام عاد الآن    أمريكا تمنح حاملي تذاكر مونديال 2026 أولوية في مواعيد التأشيرات    حالة الطقس اليوم الثلاثاء.. تنبيه لتقلب جوي ما بين حر وبرد    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 فى المنيا    أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025.. عيار 21 سجل كام؟    ما بين لعبة "التحالف "ونظرية "العار"، قراءة في المشهد الانتخابي الساخن بدائرة شرق بأسيوط    التفاصيل الكاملة.. ضبط جزار تعدى على زوج شقيقته بسلاح أبيض في الوراق    وزير الزراعة: خفضنا أسعار البنجر لإنقاذ الفلاحين من كارثة.. وأي تلاعب بالأسمدة سيحول للنيابة    دون مساعدات مالية، صندوق النقد الدولي يطلق "برنامج تعاون مكثفا" مع سوريا    ورشة عمل لخبراء "سيشيلد" تكشف عن نماذج متقدمة للهجمات السيبرانية    موضوع بيراوده منذ 3 أيام، كامل الوزير يكشف كواليس ما قبل بيان السيسي بشأن الانتخابات (فيديو)    حبس المتهم بالتعدي على مسنة بالعجوزة    حازم الشناوي: بدأت من الإذاعة المدرسية ووالدي أول من اكتشف صوتي    الدكتورة رانيا المشاط: الذكاء الاصطناعي سيساهم في خلق وظائف جديدة    مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة    ترامب: نشكر مصر والإمارات والسعودية وقطر والدول التي دعمت القرار الأمريكي بمجلس الأمن    ترامب يستفسر كم ستربح الولايات المتحدة من تنظيم كأس العالم 2026    السيطرة على حريق داخل مستودع بوتاجاز في أبيس بالإسكندرية دون إصابات    روبيو: قرار مجلس الأمن تاريخي من أجل بناء قطاع غزة يحكمها الفلسطينيون دون حماس    نجاة الفنان فادي خفاجة من حادث سير    تعرف على المنتخبات المتوّجة بلقب كأس العالم منذ انطلاقه عام 1930    روسيا تنتقد قرار مجلس الأمن بشأن غزة    الهيئة الوطنية للانتخابات تُعلن اليوم نتائج الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025    وزارة الداخلية: فيديو شخص مع فرد الشرطة مفبرك وسبق تداوله في 2022    إثيوبيا تؤكد تسجيل 3 وفيات بفيروس ماربورج النزفي    حركة حماس: قرار مجلس الأمن لا يلبي المطالب الفلسطينية    ضبط 400 كجم لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي ضمن حملة رقابية على الأسواق بمدينة أوسيم    قتلوه في ذكرى ميلاده ال20: تصفية الطالب مصطفى النجار و"الداخلية"تزعم " أنه عنصر شديد الخطورة"    "هواوي كلاود" و"نايس دير" توقعان عقد شراكة استراتيجية لدعم التحول الرقمي في قطاعي التكنولوجيا الصحية والتأمين في مصر    شاهين يصنع الحلم.. والنبوي يخلده.. قراءة جديدة في "المهاجر"    اتجاه لإعادة مسرحية الانتخابات لمضاعفة الغلة .. السيسي يُكذّب الداخلية ويؤكد على التزوير والرشاوى ؟!    مندوب أمريكا بمجلس الأمن: غزة شهدت عامين من الجحيم    الكنيسة الإنجيلية اللوثرية بالأردن تستقبل وفدًا من قادة كنائس أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة    نتيجة وملخص أهداف مباراة ألمانيا ضد سلوفاكيا في تصفيات كأس العالم 2026    هولندا تضرب ليتوانيا برباعية وتتأهل إلى كأس العالم للمرة ال 12    مصرع شاب وإصابة 2 آخرين بطلق ناري في ظروف غامضة بقنا    ضبط التيك توكر دانا بتهمة نشر الفسق والفجور في القاهرة الجديدة    رئيس منطقة بني سويف عن أزمة ناشئي بيراميدز: قيد اللاعبين مسؤولية الأندية    أكرم توفيق: الأهلي بيتي.. وقضيت بداخله أفضل 10 سنوات    رئيس حي شرق شبرا الخيمة بعد نقل مكتبه بالشارع: أفضل التواجد الميداني    الصحة ل ستوديو إكسترا: تنظيم المسئولية الطبية يخلق بيئة آمنة للفريق الصحي    شاهد.. برومو جديد ل ميد تيرم قبل عرضه على ON    صدور ديوان "طيور الغياب" للشاعر رجب الصاوي ضمن أحدث إصدارات المجلس الأعلى للثقافة    اليوم عيد ميلاد الثلاثي أحمد زكى وحلمى ومنى زكى.. قصة صورة جمعتهم معاً    تطورات حالة الموسيقار عمر خيرت الصحية.. وموعد خروجه من المستشفى    عبد اللطيف: نهدف لإعداد جيل صانع للتكنولوجيا    أوقاف البحيرة تنظم ندوة حول مخاطر الذكاء الاصطناعي بمدرسة الطحان الثانوية    مستشفى الشروق المركزي ينجح في عمليتين دقيقتين لإنقاذ مريض وفتاة من الإصابة والعجز    أفضل أطعمة لمحاربة الأنيميا والوقاية منها وبدون مكملات    توقيع الكشف الطبى على 1563 مريضا فى 6 قوافل طبية مجانية بالإسكندرية    توقيع الكشف الطبي على 1563 مريضًا خلال 6 قوافل طبية بمديرية الصحة في الإسكندرية    غيرت عملة لشخص ما بالسوق السوداء ثم حاسبته بسعر البنك؟ أمين الفتوى يوضح    دار الإفتاء: فوائد البنوك "حلال" ولا علاقة بها بالربا    بث مباشر.. مصر الثاني يواجه الجزائر للمرة الثانية اليوم في ودية قوية استعدادًا لكأس العرب    لكل من يحرص على المواظبة على أداء صلاة الفجر.. إليك بعض النصائح    الفجر 4:52 مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 17نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات «الإدارية العليا»: رفض الكنيسة السماح للمطلق بالزواج الثانى يمنع الحق الإنسانى والدستورى للمتضرر

أودعت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى، حيثياتها فى حكمها الصادر بإلزام البابا شنودة، بطريرك الأقباط الأرثوذكس، بمنح تصريح الزواج الثانى للمسيحى المطلق.
كانت «الإدارية العليا» قد أصدرت حكما نهائياً السبت الماضى برفض طعن البابا وتأييد حكم «القضاء الإدارى». صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الحسينى وعضوية المستشارين أحمد الشاذلى وعادل بريك وصلاح الجراونى ومجدى العجرودى وسكرتارية كمال نجيب.
أكدت المحكمة فى حيثياتها أن الكنيسة الأرثوذكسية تقوم - بحسب الأصل - على رعاية الأقباط الأرثوذكس كافة، وهى فى سبيل ذلك خوّل لها القانون السلطات اللازمة بموافقة الأقباط وتقديم الخدمات اللازمة لهم، وهذه المهمة من مهام الدولة، ومن ثم فإن ما تمارسه الكنيسة فى هذا الخصوص إنما هو نشاط إدارى دعت إليه اعتبارات الصالح العام، وتغدو القرارات الصادرة منها على هذا النحو قرارات إدارية تتعلق بتنفيذ القوانين واللوائح، وتخضع لرقابة القضاء من حيث مدى مشروعيتها،
ولذلك فإن التصريح بالزواج ثانية كنسياً حسبما ورد النص عليه فى المادة 69 من لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة 1938 لا يعدو فى حقيقته إلا أن يكون قراراً إدارياً يخضع لرقابة القضاء الإدارى وبطلب إلغائه يدخل فى الاختصاص المعقود لذلك القضاء بمقتضى المادة 10 من قانون مجلس الدولة، وأن ذلك لا يمس المعتقد المسيحى ولا يتصادم مع أصل من أصوله طالما استكمل شرائط صحته وضوابط نفاذه للتيقن من أن الرئيس الدينى وهو يباشر اختصاصه فى منح أو منع التصريح لم يتجاوز سلطاته المنوطة به وهو ما لا يعد تدخلاً من القضاء فى المعتقد الدينى وإنما هو إعلاء له لتحقيق مقاصد تلك الشريعة دون خروج عليها أو تجاوز لها، الأمر الذى يغدو معه الدفع بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى لانتفاء ولايته أو انتفاء القرار الإدارى لا سند لهما من القانون.
ومن حيث موضوع المنازعة فإنه يتعين التقرير بأن التشريع المصرى وفى الصدارة منه الدستور قد حرصا على حماية الأسرة بغض النظر عن العقيدة التى تدين بها، وأقر المشرع لكل مواطن حقه الدستورى فى تكوين أسرته بما يتفق والعقيدة التى ينتمى إليها وفى إطار منظومة تشريعية تتخذ من أحكام الدستور والقانون السند لحماية الحقوق والحريات مع تحديد الواجبات اللازمة فى التنظيم الأسرى.
ومن ثم فليس مقبولاً من أى جهة دينية أن تلتحف بخصوصية بعض الأحكام الدينية لديها، مما قد يختلف الرأى بشأنها لدى آخرين ممن يتبعون تلك العقيدة، خاصة أن التنظيم التشريعى لذلك الأمر أينما يكون وليد إرادة شاركت فيه الجهات الدينية المختلفة بالرأى والقرار قبل إصدار مثل ذلك التشريع ومتى كان ذلك، وكانت لائحة الأحوال الشخصية التى أقرها المجلس الملى 1938 بما تضمنته من قواعد ونصت عليه الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية.
وتعتبر تلك اللائحة شريعتهم التى تنظم مسائل أحوالهم الشخصية، فقد عنيت تلك اللائحة بالأحكام التفصيلية للزواج باعتباره سراً مقدساً يتم وفقاً لطقوس كنسية بقصد تكوين أسرة جديدة، فنظمت اللائحة أحكام الخطبة وعقد الزواج وبينت شروطه وموانعه كما نظمت أحكام الطلاق وحالاته، فأوجبت اللائحة فى المادة 6 منها أنه على الكاهن قبل تحرير عقد الخطبة أن يتحقق من عدم وجود مانع شرعى يحول دون الزواج سواء من جهة القرابة أو المرض أو وجود رابطة زواج سابق،
كما لم تجز المادة 25 لأحد الزوجين أن يتخذ زوجاً ثانياً مادام الزواج قائماً، ورتبت المادة 68 على الطلاق انحلال رابطة الزوجين من تاريخ الحكم النهائى الصادر به، فتزول بمقتضاه حقوق كل من الزوجين وواجباته قِبَل الآخر، وأجازت المادة 69 لكل من الزوجين بعد الحكم بالطلاق أن يتزوج من شخص آخر إلا إذا نص الحكم على حرمان أحدهما أو كليهما من الزواج، وفى هذه الحالة لا يجوز لمن قضى بحرمانه أن يتزوج إلا بتصريح من المجلس الإكليركى.
والثابت من الأوراق أن المطعون ضده وهو مسيحى أرثوذكسى حصل على حكم بالتطليق من زوجته، التى تزوجت من المدعو أسامة إميل فى 27/4/2006، ومن حيث إن من المبادئ الأصولية فى الشريعة المسيحية أنها تقوم على وحدانية الزوجة بما لا يجوز معه للمسيحى أن يكون له سوى زوجة واحدة، فإذا انفصم عقد الزواج زال المانع وجاز له الزواج ثانية،
ولما كان الثابت أن الكنيسة اعتدت بطلاق زوجة المطعون ضده وأجازت لها الزواج ثانية باعتبار أن العلاقة الزوجية قد انقصمت بطلاق بائن، فمن ثم لا يسوغ لها حرمان المطعون ضده من الزواج ثانية كنسياً على اعتبار أن سند الأحكام القضائية الصادرة فى تلك المنازعات ليس مستمداً من الشرائع السماوية بصفة مباشرة ومن ثم يكون امتناع الكنيسة عن التصريح له بالزواج قد جاء مميزاً بين أصحاب المراكز المتماثلة على خلاف حكم القانون ومكوناً لقرار سلبى يتعين إلغاؤه، ويقوم به ركن الجدية،
كما يتوافر ركن الاستعجال من أن استمرار امتناع جهة الإدارة عن إصدار التصريح له بالزواج يحول دون إحصانه وقد يدفع به إلى طريق الرذيلة، كما يحول بينه وبين ممارسته لحقه الإنسانى والدستورى فى الزواج وتكوين أسرة التى هى اللبنة الأولى للمجتمع ووفقاً لأحكام شريعته التى يدين بها، وهى نتائج يتعذر تداركها.
وأشارت المحكمة إلى أن قرار المجلس الإكليركى قرار تمهيدى، ذلك أن المجلس هو المنوط به دون غيره إصدار تصريح الزواج دون أن يتوقف ذلك على موافقة أى جهة أخرى وفقاً لحكم المادة 69 من لائحة الأحوال الشخصية، كما لا يجوز التحجج بأن المجلس اتخذ قراراً بالتصريح للمطعون ضده بالزواج ثانية، شريطة إحضار خطيبته للمجلس لإعلامها بظروفه، ذلك أن موثق عقد الزواج ملزم بموجب اللائحة بالتثبت من خلو كل من الزوجين من الموانع الشرعية والقانونية للزواج،
كما أن نموذج وثيقة الزواج التى يبرمها الموثق المنتدب تتضمن ضرورة تحققه من ذلك إضافة إلى إقرار كل من الزوجين فيها بخلوه من الأمراض التى تجيز التفريق، وما إذا كانا قد سبق لهما أو لأحدهما الزواج، الأمر الذى يصبح معه اشتراط المجلس إحضار الخطيبة وإعلامها بظروفه لمنح التصريح ما هو إلا محاولة لعرقلة إصداره كما أن المجلس لم يفصح عن الظروف التى ينبغى إعلام خطيبته بها فضلاً عما يمثله من المساس بحجية الأحكام القضائية التى تعلو اعتبارات النظام العام وذلك بالنكول عن إعمال مقتضاها وترتيب آثارها، لذا حكمت المحكمة برفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات عن درجتى التقاضى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.