وجه أعضاء لجنة القوى العاملة بالمجلس الشعبى المحلى للمحافظة انتقادات شديدة للشركات والمؤسسات - الخاصة والعامة - بسبب تقاعسها عن تعيين نسبة ال5% من المعاقين المنصوص عليها فى القانون الخاص بالجهاز الإدارى للدولة. وطالبت اللجنة فى اجتماعها، برئاسة المهندس عادل فتح الله، مديرية القوى العاملة بتشديد الرقابة على الشركات والمصانع والوحدات الحكومية للتأكد من الالتزام بتعيينهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها فى حالة عدم تطبيق القانون. وأكد محمد الكورانى، عضو المجلس، فى الطلب المقدم إلى رئيس المجلس حول عدم تفعيل القانون الخاص بتعيين نسبة 5% من المعاقين، أن الواقع الذى يعيشه المعاقون لا يتماشى مع إعلانات تسكينهم فى وظائف ملائمة بعد أن تحول القانون إلى حبر على ورق، مشيراً إلى أن كثيراً منهم ليس لهم أى مورد رزق، رغم أن بعضهم من حملة الشهادات العليا والمتوسطة. وأشار عبدالجواد حسن، وكيل المجلس، إلى أن المعاقين أولى بالرعاية من بقية فئات المجتمع، مؤكدا أن غالبيتهم يمتلكون مهارات وخبرات فى الحرف اليدوية، مطالبا بموافاة اللجنة ببيانات واضحة عن تعيين المعاقين فى الحكومة فى القطاعين العام والخاص وعدد العاملين بالشركات الموجودة على مستوى المحافظة، ونسبة عدد المعاقين المعينين وعدد المحاضر المحررة للشركات المخالفة. وانتقد عادل فتح الله، رئيس لجنة القوى العاملة، انتشار شركات توظيف العمالة بالمحافظة فى الفترة الاخيرة، التى تقوم بتعيين عمالة فى الداخل والخارج، متسائلا عن الرقابة والاشتراطات المطلوبة الواجب توافرها لمزاوله نشاطها. من جانبه أكد على عبداللطيف، مدير عام القوى العاملة بالمحافظة، أن القانون 49 لسنة 82 نص على أن تقوم المنشآت ووحدات الدولة وشركات القطاع الخاص بتعيين 5% من إجمالى عدد العاملين بالمنشأة التى يعمل بها 50 فرداً أو أكثر. وأشار إلى أن الجهاز الإدارى لا يملك التعيين، وبعض مسؤولى القطاع الخاص يعللون موقفهم بأن الإعاقة لا تتناسب مع نوعية وطبيعة الوظيفة، وبالتالى نقوم بإنذاره وإعطائه مهلة لمدة شهر قبل إبلاغ مكتب تشغيل المعاقين، وطبقا لأحكام المادة 16 يجوز للقاضى الحكم بجواز صرف راتب سنة لمن تم ترشيحه ولم يعين. وبخصوص شركات توظيف العمالة قال «عبداللطيف»: لا يجوز العمل دون ترخيص لمزاولة النشاط، ويتم التفتيش عليها بصفة دورية ومراقبة سجل الطالبين للعمل بها، وتحرير محاضر للمخالف منها بتوقيع غرامة 1000 جنيه أو سنة سجناً.