نشرت الجريدة الرسمية في العدد 127 الصادر اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025، قرارين لوزارة البيئة وهما: القرار رقم 120 لسنة 2025، والقرار رقم 121 لسنة 2025. القرار رقم 120 لسنة 2025 تنص المادة الأولى من القرار رقم 120 لسنة 2025، على أنه تُضاف مادة جديدة برقم (ثالثة مكررًا) إلى قرار وزير البيئة رقم 113 لسنة 2022 المشار إليه نصها الآتي: - بخلاف ضريبة القيمة المضافة المقررة، تُحدد رسوم وفئات مقابل إصدار جهاز تنظيم إدارة المخلفات للتراخيص والموافقات المذكورة بعد طبقًا للآتي: 1- الموافقة على تصدير المواد والمخلفات الخطرة والمخلفات غير الخطرة مقابل نسبة تعادل مبلغ (1%) من قيمة الكمية المسموح بتصديرها سنويًا بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر قانونًا ( 200000 جنيه). 2- الترخيص أو الموافقة للشركات العاملة في نشاط إدارة أي مرحلة من مراحل الإدارة المتكاملة للمخلفات مقابل سداد مبلغ مقداره (5000 جنيه) سنويًا. 3- الموافقة على شهادة إضافية أو بدل تالف/فاقد مقابل سداد مبلغ مقداره (2000 جنيه). 4- الموافقة على ممارسة نشاط تثمين المواد والمخلفات الخطرة يصدر للخبراء المثمنين لأنشطة بيع المخلفات مقابل سداد مبلغ مقداره ( 25.000 جنيه) سنويًا. 5- الموافقة على إصدار إخطارات اتفاقية بازل أو مد صلاحية لعبور المخلفات مقابل سداد مبلغ مقداره (12000) جنيه للإخطار الواحد لمدة عام. ويُمكن الاطلاع على باقي مواد القرار رقم 120 لسنة 2025، وتفاصيل القرار رقم 121 لسنة 2025، من خلال عدد الجريدة الرسمية من هنا: