كشفت الدكتورة هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، حكم أخذ الزوجة من مال زوجها دون علمه، بحجة أن المصروف الذي تحصل عليه منه لا يكفي لاحتياجات المنزل الأساسية. واستشهدت «إبراهيم» خلال استضافتها ببرنامج «حواء» المُذاع عبر قناة «الناس»، بقصة السيدة هند بنت عُتبة عندما ذهبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لتشتكي له شُح زوجها، فقال لها «خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك». وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى أن هذا الحل يجب اتباعه عند عدم المقدرة على شراء الحاجات الأساسية والضرورية في المنزل وليست الأغراض الترفيهية، مؤكدة أنه كذلك يُمكن اتباع هذا الحل بعد فشل المحاولات معه، وإدخال الوسطاء بالمعروف، والمحاولة بكل الطرق الممكنة. وشددت إبراهيم على أنه يجب الأخذ من مال الزوج على قدر الحاجة فقط وليس زيادة عنها. في سياق متصل، كانت الأمانة العامة لدار الإفتاء المصرية، أجابت في وقت سابق عن سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي يقول: «ما حكم الأخذ من مال الزوج دون علمه». وأوضحت دار الإفتاء في ردها على السؤال السابق ذكره أن الإنسان المكلف -البالغ العاقل- له أن يتصرف في ماله حال حياته كيفما يشاء، ولا يجوز شرعًا لزوجته أن تخفي عنه شيئًا من أمواله أو تأخذ منها شيئًا بدون علمه إلا إذا كان شحيحًا لا ينفق على زوجته وأولاده بما يكفيهم مؤن الحياة، فإن كان كذلك جاز لزوجته أن تأخذ من ماله ولو بدون علمه ما يكفيها وأولادها بالمعروف؛ لما روي عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: أن زوجة أبي سفيان رضي الله عنهما شكت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زوجها وقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح -ففهم منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا ينفق عليها وولدها ما يكفيهم-، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ» رواه البخاري. وأضافت: «فإذا كان الرجل ينفق على زوجته وولده ما يكفيهم مؤن الحياة ويغنيهم عن السؤال فلا يحق لزوجته أن تخونه في شيء من ماله؛ لأنها أمينة على أمواله، وإذا غاب عنها حفظته في ماله وولده». وتابعت الإفتاء: «ومما سبق يتضح أنه ليس لزوجة عم السائل إخفاء أموال زوجها عنه ولا التصرف فيها بدون علمه وإذنه».