استقرار سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم    تعرف على متى تفتح العمرة بعد الحج ومدة صلاحية التأشيرة لعام 2024    طقس الإسكندرية.. انخفاض طفيف في درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة    وزير النقل يترأس الجمعية العمومية العادية لشركات النقل البحري لاعتماد الموازنة التقديرية    عاشور يؤكد ضرورة تحقيق التكامل داخل منظومة التعليم المصرية    حركة فتح: الضفة الغربية تتعرض لمحرقة لا تقل ضراوة عن ما يشهده قطاع غزة    فيضانات ودرجات حرارة تتخطى ال50 فى سريلانكا والهند تتسبب فى مصرع العشرات    شريف العريان: أتوقع حصد 6 ميداليات في أولمبياد باريس 2024    بعد 7 سنوات.. أتلتيكو مدريد ينفي محاولة التعاقد مع صلاح    جدول مباريات اليوم.. وديتان في أول أيام الأجندة الدولية    رئيس جهاز القاهرة الجديدة يتفقد مشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة    التحريات تكشف ملابسات مصرع شخص فى حريق شقة بحلوان    انتداب المعمل الجنائى لفحص حريق مصنع منظفات فى البدرشين    أونروا: أكثر من مليون شخص نزحوا قسرا من رفح الفلسطينية    تراجع معدل التصخم في إندونيسيا خلال الشهر الماضي    وصول مدير حملة أحمد طنطاوي إلى المحكمة للمعارضة على حكم حبسه    محمد الشناوي يحرس عرين منتخب مصر أمام بوركينا فاسو في تصفيات المونديال    محمد الشناوي يرفض عرض القادسية السعودي    أول تعليق من التعليم على زيادة مصروفات المدارس الخاصة بنسبة 100 ٪    بالفيديو| تخفيضات تصل إلى 40%.. ضخ كميات كبيرة من اللحوم بالأسواق بمناسبة عيد الأضحى    مصادر طبية فلسطينية: 21 شهيدا منذ فجر اليوم في غارات إسرائيلية على غزة    رئيس البعثة الطبية للحج: جاهزون لاستقبال الحجاج.. وفيديوهات إرشادية للتوعية    كشف غموض العثور على طفل مقتول داخل حظيرة «مواشي» بالشرقية    السكة الحديد تعدل تركيب عدد من القطارات وامتداد أخرى لمحطة القاهرة    وزير المالية: وثيقة السياسات الضريبية «2024-2030» مازالت تحت الدراسة    مخرجة «رفعت عيني للسما»: نعمل في الوقت الحالي على مشاريع فنية أخرى    مدينة الدواء المصرية توقع شراكة استراتيجية مع شركة أبوت الأمريكية    خلال يومين.. الكشف وتوفير العلاج ل1600 مواطن ببني سويف    شرف عظيم إني شاركت في مسلسل رأفت الهجان..أبرز تصريحات أحمد ماهر في برنامج "واحد من الناس"    5 فصول من مواهب أوبرا دمنهور في أمسية فنية متنوعة    استشهاد 12 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على خان يونس ورفح    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الإثنين    الأنبا فيلوباتير يناقش مع كهنة إيبارشية أبوقرقاص ترتيبات الخدمة    بالفيديو.. أول تعليق من شقيق المفقود السعودي في القاهرة على آخر صور التقطت لشقيقه    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 3-6-2024    سيدة تشنق نفسها بحبل لإصابتها بأزمة نفسية بسوهاج    كيفية حصول نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بني سويف    عماد الدين أديب: نتنياهو الأحمق حول إسرائيل من ضحية إلى مذنب    انعقاد اجتماع وزراء خارجية كوريا الجنوبية والدول الأفريقية في سول    متحدث الوزراء: الاستعانة ب 50 ألف معلم سنويا لسد العجز    أحداث شهدها الوسط الفني خلال ال24 ساعة الماضية.. شائعة مرض وحريق وحادث    ارتبط اسمه ب الأهلي.. من هو محمد كوناتيه؟    أفشة: هدف القاضية ظلمني.. وأمتلك الكثير من البطولات    أفشة يكشف عن الهدف الذي غير حياته    أمين سر خطة النواب: أرقام الموازنة العامة أظهرت عدم التزام واحد بمبدأ الشفافية    محمد الباز ل«بين السطور»: «المتحدة» لديها مهمة في عمق الأمن القومي المصري    فضل صيام العشر الأوائل من ذي الحجة وفقا لما جاء في الكتاب والسنة النبوية    «رئاسة الحرمين» توضح أهم الأعمال المستحبة للحجاج عند دخول المسجد الحرام    وزير الصحة: تكليف مباشر من الرئيس السيسي لعلاج الأشقاء الفلسطينيين    إنفوجراف.. مشاركة وزير العمل في اجتماعِ المجموعةِ العربية لمؤتمر جنيف    مقتل شخص وإصابة 24 فى إطلاق نار بولاية أوهايو الأمريكية    مصرع 5 أشخاص وإصابة 14 آخرين في حادث تصادم سيارتين بقنا    تنخفض لأقل سعر.. أسعار الذهب والسبائك بالمصنعية اليوم الإثنين 3 يونيو بالصاغة    الإفتاء تكشف عن تحذير النبي من استباحة أعراض الناس: من أشنع الذنوب إثمًا    دعاء في جوف الليل: اللهم افتح علينا من خزائن فضلك ورحمتك ما تثبت به الإيمان في قلوبنا    الفنان أحمد ماهر ينهار من البكاء بسبب نجله محمد (فيديو)    إصابة أمير المصري أثناء تصوير فيلم «Giant» العالمي (تفاصيل)    حالة عصبية نادرة.. سيدة تتذكر تفاصيل حياتها حتى وهي جنين في بطن أمها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا جديدًا (تفاصيل)
نشر في المصري اليوم يوم 31 - 03 - 2024

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قانون رقم 17 لسنة 2024، بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
وجاء في تعديل بعض أحكام قانون المرور، المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 13 تابع (أ)، استبدال بنصوص المواد (3/ الفقرة الثانية، 13/ الفقرة الثانية، 28/ الفقرتين الأولى والثانية، 34/ البند 8، 65/ الفقرة الأولى، 74/ البند 2، 74 مكررا 3) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
وذكرت الجريدة الرسمية النصوص الجديدة لمواد قانون المرور المعدل.
ومن بين التعديلات، تحديد تعريف مركبات النقل السريع، والنقل البطىء، ونصت مادة (13) / فقرة ثانية) بأن «تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل اللوحات المعدنية والبيانات التي تتضمنها وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة وقيمة التأمين الذي يؤدى عنها بما لا يجاوز مبلغ مائة جنيه، ومقابل تطوير اللوحات المعدنية بما لا يجاوز مبلغ ستمائة جنيه، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء زيادة الحد الأقصى المقابل التطوير المشار إليه بنسبة لا تجاوز (10) سنويا وبما لا يجاوز ثلاثة أمثال الحد الأقصى المشار إليه بهذه المادة، ويتم تحصيل هذه المبالغ بإحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019».
كما نصت مادة (28) فقرتان أولى وثانية) بأن يحدد المحافظ المختص بقرار منه بعد موافقة المجلس الشعبي المحلى للمحافظة الحد الأقصى لعدد مركبات الأجرة، وكذلك مركبات التوك توك والمركبات الخفيفة المستخدمة في نقل الأشخاص بأجر المصرح بتسييرها في إقليم المحافظة، وتحدد تعريفة أجور مركبات الأجرة والتوك توك والمركبات الخفيفة ونقل الموتى
بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.
كما تنص مادة (34 / بند (8)، على أن رخصة قيادة مركبات التوك توك، أو رخصة قيادة المركبات الخفيفة، تجيز لحاملها قيادتها.
وتنص مادة (65 / فقرة أولى) على أنه لا يجوز ترك المركبات أو المركبات المهملة أو المتروكة أو أنقاض المركبات أو الحيوانات أو الأشياء في الطريق العام بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها.
أما المادة الثانية فنصت لأن يستبدل لفظا «آلية» و«الآلية»، بلفظى «نارية» و«النارية» أينما ورد ذكرهما في قانون المرور المشار إليه.
كما تستبدل عبارة المركبات نقل البضائع والأشياء بعبارة السيارات نقل البضائع والأشياء«، وعبارة المركبات النقل المشترك للركاب والبضائع معا» بعبارة السيارات النقل المشترك للركاب والبضائع «معا» أينما وردت في جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور المشار إليه.
وحددت المادة الثالثة تعريف المركبات المهملة، وماهية أنقاض المركبات، والمركبات المتروكة، وحددت المادة (7 مكرر) المركبة الخفيفة.
كما نصت مادة (65) مكررا (2) أن «لمالك المركبة المضبوطة أو أنقاضها، أو المسؤول عن إدارتها التقدم إلى نيابة المرور المختصة لاستلامها خلال ستين يوما من تاريخ الإعلان بطلب يقدم إليها مشفوعا بسند الملكية وإيصالات سداد جميع نفقات الرفع والإيداع والإيواء المستحقة، وتسلم النيابة المختصة المركبة أو أنقاضها ما لم يوجد مانع قانوني، على أن تؤول حصيلة تلك النفقات إلى الخزانة العامة.
ولمالك المركبة أو أنقاضها، التنازل عنها لصالح المحافظة أو الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال، خلال ستين يوما من تاريخ إعلانه، ويعفى المالك في هذه الحالة من سداد نفقات الرفع والإيداع والإيواء».
وتنص مادة (65) مكررا (3) على أنه إذا لم يتقدم مالك المركبة المضبوطة أو أنقاضها أو المسؤول عن إدارتها بطلب استلامها إلى نيابة المرور المختصة خلال ستين يوما من تاريخ إعلانه على النحو المبين بالمادة 65 مكررا 2 من هذا القانون، وتحقق بشأن تلك المركبات أو أنقاضها وصف الشيء المتروك وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة 871 من القانون المدني، يجوز بيع المركبة أو أنقاضها عملًا بأحكام المادتين 76، 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، وذلك عن طريق لجنة محلية تسمى لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة) تنشأ بكل محافظة أو بأحد الأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة المحافظ أو رئيس الجهاز المختص، بحسب الأحوال، أو من ينيبه، وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، ويصدر بتشكيل تلك اللجان وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتودع حصيلة البيع بالخزانة العامة، وإذا لم تف قيمة المبيع لتغطية الضرائب والرسوم والغرامات وجميع نفقات الرفع والإيداع والإيواء التي تكبدتها الدولة، يتم تحصيل الفارق ممن كان مالكا للمركبة أو مسئولًا عن إدارتها، إذا كان معلوما بالطرق المقررة قانونا، ويجوز تحصيله بطريق الحجز الإدارى وفقا لأحكام القانون المنظم لذلك.
وتنص مادة (65) مكررا (4) على تخصص نسبة 15% من الإيراد المحقق من بيع المركبات المهملة أو المتروكة أو أنقاض المركبات، وفقا لأحكام هذا القانون كحافز لصالح القائمين على هذه الإجراءات، يصدر بها قرار من وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص بشئون
التنمية المحلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.