يبدأ تصويت المصريين بالداخل في الانتخابات الرئاسية 2024، يوم الأحد المقبل الموافق 10 ديسمبر 2023، لذا يتساءل كبير من المواطنين عن الفئات التي يحق لها التصويت والفئات الممنوعة من التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية 2024. وفى إطار الخدمات التي تقدمها «المصرى اليوم» للزوار يوميًا، نرصد خلال السطور التالية الفئات التي يحق لها التصويت في الانتخابات الرئاسية والفئات التي لن تتمكن من المشاركة في الانتخابات. من لهم حق التصويت في الانتخابات؟ ينص قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 على أنه يحق لكل مواطن/ة مصري/ة بلغ 18 عامًا مباشرة الحقوق السياسية والتي تتضمن التصويت في كل استفتاء ينص عليه الدستور، وانتخاب كلًا من رئيس الجمهورية، وأعضاء مجلس الشيوخ، وأعضاء المجالس المحلية. اشخاص ممنوعة من التصويت في الانتخابات كما تنص مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية على الفئات المعفاة والممنوعة من التصويت في الاستفتاءات التي ينص عليها القانون، وهذه الفئات لن تتمكن من التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024. فئات معفاة من التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 تنص المادة رقم 1 من القانون 45 لسنة 2014 على أن هناك بعض الفئات معفاة من التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي لا يحق لها المشاركة في الاقتراع، ومن بينها: * الضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية طوال مدة خدمتهم. * الضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم. فئات محرومة مؤقتًا من التصويت في الانتخابات وتنص المادة رقم 2 من القانون ذاته على أن هناك بعض الفئات محرومة مؤقتًا من التصويت في الانتخابات والتي تتضمن الانتخابات الرئاسية 2024، والتي تشمل الآتي: * المحجور عليه خلال مدة الحجر * المصاب باضطراب نفسي أو عقلي خلال مدة احتجازه الإلزامي يإحدى منشآت الصحة النفسية طبقًا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009. فئات لا يحق لها التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 كذلك تنص المادة 2 من القانون ذاته على أن يحرم مؤقتًا من ممارسة الحقوق السياسية والمشاركة في الاستفتاءات التي تتضمن التصويت في الانتخابات الرئاسية الفئات الآتية: - يمنع من التصويت في الانتخابات الرئاسية من صدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه لجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005 - يمنع من التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية . - يمنع من التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله . - يمنع من التصويت في الانتخابات الرئاسية من صدر ضده حكم نهائي يفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة. - يمنع من التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 من صدر ضده حكم نهائي، لارتكابه إحدى جرائم التقالس بالتدليس أو بالتقصير. - المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية. - يمنع من التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون. - يمنع من التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة الحبس: 1. لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زير أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية . 2. لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والقدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق. ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم المشار إليه في البنود السابقة ولا يسرى الحرمان إذا رد للشخص اعتباره أو أوقف تنفيذ العقوبة يحكم قضائي.