يعتبر شراء وحيازة واستخدام الألعاب النارية «البمب والصواريخ والشماريخ»، أحد مظاهر احتفال المصريين بالأعياد، ولكن القانون حذر من تلك الممارسات لما تسببه من خطر على النفس والغير. وبالتزامن مع احتفالات المصريين بعيد الأضحى المبارك.. تسلط «المصري اليوم» الضوء على عقوبات حيازة واستخدام الألعاب النارية بمختلف أنواعها وفقا للقانون. ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي. ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها. ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية. ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها. وتقضي المحكمة، فضلًا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية. وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التي تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التي تستخدم في صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.