ألزمت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد ماهر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صلاح بدوى وحسن محمود ومحمد أحمد وأحمد فتحى نواب الرئيس الإدارة المحلية ومحافظ أسيوط بتعويض مواطن مبلغ قدره 70 ألف جنيه عما اصابه من اضرار مادية وأدبية نتيجة إزالة منزله قالت المحكمة الإدارية العليا أن لكل من قانون الزراعة وقانون البناء في شأن إزالة المباني المخالفة علي الأراضي الزراعية أحكام تختلف عن الأخر فلكل منهما مجال إعماله وتطبيقه بغير تداخل أو تصادم بين أحكام كل منهما. إزالة المباني المخالفة علي الأراضي الزراعية واكدت المحكمة الإدارية العليا أنه لما كان المشرع قد وضع تنظيمًا خاصاً لإزالة الأعمال المخالفة لأحكام كل من القانونين فإنه يتعين قانوناً التزام جادة تطبيق أحكام كل منهما بمُراعاة المجال المحدد لتطبيقها، ولا يصح القول بتداخل أحكامهما بحيث يسريان معاً لحكم واقعة محددة أو تنظيم واقع معين بشأن الإزالة. وأضافت المحكمة الإدارية العليا أن الجهة الإدارية نسبت للطاعن قيامه بالبناء بدون ترخيص على ارض زراعية بحوض الرفيعه قرية المطيعة مركز اسيوط خارج الحيز العمرانى بالمخالفة لأحكام قانون البناء على حين أنها تخضع لقانون الزراعة وحده دون غيره بحسبان الأعمال التي أتاها المطعون ضده تمثل تعدياً على الأرض الزراعية . إزالة منزل مقام بدون ترخيص وأشارت المحكمة إلى أن المحليات والمحافظة أزالت منزل المواطن المقام بدون ترخيص تطبيقاً لقانون خاطئ على منزله مما يتحقق معه عنصر الخطأ في جانبها، ترتب عليه الأضرار المادية التي لحقت بالطاعن في الخسارة المادية التي منى بها نتيجة ازالة جزء من البناء وضياع تكلفة هذا البناء، وماتكبده من اموال في اقامة السقف وما تحمله من نفقات في مجال التقاضي.