القاضي أحمد بنداري: لا تسمحوا لأي شخص أو جهة بالتأثير على إرادتكم في الانتخاب    نائب محافظ الإسماعيلية يتابع جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025    منال عوض تبحث دفع مسار الاستثمار المستدام بالمحميات الطبيعية    هيئة «الرقابة المالية» توافق على تأسيس 6 شركات وصناديق استثمار جديدة    "متبقيات المبيدات" يستقبل وفدا صينيا رفيع المستوى لتعزيز جهود فتح الأسواق العالمية    «الخارجية» تصدر الكتاب الأبيض حول مبدأ الاتزان الاستراتيجي في السياسة المصرية    عاجل- الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 11 خرقًا جديدًا لوقف إطلاق النار في غزة    مواعيد مباريات منتخب مصر في أمم إفريقيا 2025 بالمغرب    متحدث وزارة الأوقاف يكشف حقيقة سحب أرض الزمالك في المهندسين    تحرير 120 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    عاجل- الأرصاد السعودية تحذر: أمطار ورياح شديدة على منطقة حائل    عرض مسرحي في الأوبرا يتتبع روايات «باكثير» احتفالا بمرور 115 عاما على ميلاده    بعد إدراج الكشري على قائمة اليونسكو.. رحلة في جذور الأكلات الشعبية المصرية    الصحة: تقديم 8.4 مليون خدمة بالمنشآت الطبية في سوهاج خلال 11 شهرا    محافظ قنا يوجه بحملات مرورية مكثفة للحد من حوادث الطرق    الإعدام لسيدة وزوجها لاتهامهما بقتل شخص ونجله بمركز طما    إصابة 4 أشخاص إثر حادث إنقلاب سيارة بصحراوى أسيوط    59 تهمة بينها 15 قتل.. تفاصيل التهم الموجهة لمنفذ هجوم سيدنى الإرهابى    وأنا أحبك يا سليمة.. أول رواية لشريف سعيد الفائز بجائزة نجيب محفوظ    فيلم الست بطولة منى زكى يحصد 13مليونا و455 ألف جنيه منذ عرضه    رئيس جامعة أسيوط يؤكد على أن الفتوى الرشيدة تمثل دعامة رئيسية للاستقرار ومجابهة التحديات المعاصرة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 17-12-2025 في محافظة الأقصر    الأربعاء.. 18 فبراير 2026 أول أيام شهر رمضان فلكيًا    اندلاع حريق بمصفاة روسية بعد هجوم أوكرانى    تزايد اقبال المواطنين بلجان انتخابات الإعادة لمجلس النواب بالغربية    متحدث وزارة الصحة يقدم نصائح إرشادية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية داخل المدارس    جامعة عين شمس تتوسع في استخدام خدمات وحدة الميكروسكوب الافتراضي    بدء مؤتمر الهيئة الوطنية بشأن اليوم الأول لإعادة المرحلة الثانية بانتخابات النواب    إعلام الاحتلال: إسرائيل تستعد لمواجهة عسكرية مع حزب الله نهاية العام    بعد إدراج الكشري في اليونسكو.. التراث غير المادي مهدد بالاندثار دون توثيق    إصابة ثلاثة طلاب من جامعة بنها جراء اعتداء بمياه النار في كفر شكر    ضبط المتهم باستدراج طفلة يتيمة والتعدي عليها في الشرقية    وزير الرى: إطلاق آلية تمويلية بمخصصات 100 مليون دولار    أبو الغيط: الاحتلال يُمعن في إفراغ وقف إطلاق النار بغزة من مضمونه    شيكاغو فاير يتمسك بصفقة ليفاندوفسكي    الصحة تكشف تفاصيل تجديد بروتوكول مواجهة الطوارئ الطبية لمدة 3 سنوات جديدة    أحمد أيمن منصور: الزمالك يتعرض لظلم كبير وأتمنى مساندة نجومه القدامى    إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام الطرح الخاص للشركة العملية للطاقة» وإدراجها في بورصة الكويت    رئيس مجلس الشيوخ يدلى بصوته فى إعادة المرحلة الثانية بانتخابات النواب 2025    رسل الموت تنزل فى سراييفو    مصطفى أبو سريع يعلن انفصاله عن زوجته ويعلق: كانت حق الأم المثالية لأولادي    وفاة نيفين مندور بطلة فيلم "اللي بالي بالك"    اسعار الخضروات اليوم الاربعاء 17 ديسمبر 2025 فى اسواق المنيا    الآن.. سعر الجنيه الذهب اليوم الاربعاء 17-12-2025 في محافظة قنا    مرونة الإسلام.. وخلافات الصحابة    سعر الدولار اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025 في مصر    «كامل أبو علي»: أتمنى فتح صفحة جديدة وعودة العلاقات مع الأهلي    السجن 5 سنوات لعامل بتهمة إشعال النيران بسيارة مياه معدنية فى قنا    من سندرلاند إلى ليفربول.. خريطة غيابات الدوري الإنجليزي في كان 2025    الأطباء تحذر| حمية غذائية تتبعها الفتيات قبل الزفاف قد تؤدي إلى مخاطر صحية    "رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي": نستهدف بناء أكثر من 68 ألف وحدة سكنية بالإسكان الأخضر بمواصفات صديقة للبيئة    «ترامب» يحذر فنزويلا من صدمة اقتصادية وسياسية غير مسبوقة    أحمد مراد: لم نتعدى على شخصية "أم كلثوم" .. وجمعنا معلومات عنها في عام    ياسمينا العبد: ميدتيرم عمل شبابي طالع من شباب.. وكل مشاهده واقعية جدًا    مصطفى عثمان حكما لمباراة البنك الأهلي ومودرن سبورت في كأس عاصمة مصر    اللاعب يتدرب منفردًا.. أزمة بين أحمد حمدي ومدرب الزمالك    ما حكم من يتسبب في قطيعة صلة الرحم؟.. "الإفتاء" تجيب    خالد الجندي: لن ندخل الجنة بأعمالنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الإدارية العليا»: وقف البناء على الأراضى الزراعية إختصاص «الزراعة» وإزالتها ل«القضاء الجنائى» ولا سلطات للمحافظين
نشر في المصري اليوم يوم 01 - 12 - 2020

قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور ماهر أبوالعينين حمزة وعضوية المستشارين صلاح عزالرجال ومحمد المنجى وناصر النقيب ومحمود سلامة نواب رئيس مجلس الدولة برفض الطعن المقام من محافظ المنوفية ضد أحد المواطنين وأيدت حكم محكمة القضاء الإداري بالمنوفية بإلغاء قرار المحافظ بإزالة أعمال البناء على الأرض الزراعية.
وأرست المحكمة مبدأ قانونيا جديدا يؤكد على أن وقف أعمال البناء على الأراضى الزراعية معقود لوزير الزراعة فقط وإزالتها معقود للقضاء الجنائى ولا اختصاص للمحافظين
وقالت المحكمة الإدارية العليا أن المشرع حرصاً منه على الحفاظ على الرقعة الزراعية فقد أسبغ عليها الحماية الجنائية بأن قام بتجريم صور التعدي عليها ومن أوجه هذه الحماية ما حظره المشرع على مالك الأرض الزراعية أو الحائز لها أياً كان سند حيازتهم من أن يقوم بارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي عمل يترتب عليه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها وخول وزير الزراعة الحق في أن يأمر بوقف أسباب المخالفة أو إزالتها بالطريق الإداري، أما بالنسبة لارتكاب مخالفة تتعلق بإقامة منشآت على الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات بشأن تقسيمها لإقامة مبان عليها فلوزير الزراعة سلطة وقف أسباب هذه المخالفة على نفقة المخالف دون إزالتها حيث تقرر الإزالة في هذه الحالة بموجب أمر يصدر من المحكمة الجنائية المختصة يتضمن حكمها الصادر بالعقوبة عن تلك المخالفة .
وأضافت المحكمة إن لكل من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 في شأن إزالة الأعمال المخالفة لأحكام كل منهما مجال إعماله وتطبيقه بغير تداخل أو تصادم بين أحكام كل منهما، ولما كان المشرع قد وضع تنظيماً خاصاً لإزالة الأعمال المخالفة لأحكام كل من القانونين فإنه يتعين قانوناً التزام جادة تطبيق أحكام كل منهما بمراعاة المجال المحدد لتطبيقها، ولا يصح القول بتداخل أحكامهما بحيث يسريان معاً لحكم واقعة محددة أو تنظيم واقع معين بشأن الإزالة، ولا يكون جائز القول بتطبيق أحكام أي منهما أو كلاهما لحكم واقعة معينة حسبما يتراءى لجهة الإدارة إذ في هذا القول إحلال لإرادة الجهة الإدارية محل إرادة المشرع الأمر الذي يتعين معه أن يهب قاضي المشروعية لتقويمه إعلاء لكلمة القانون وقالة الحق.
وانتهت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قام بصب قواعد وسملات وأعمدة خرسانية بدون ترخيص على أرض زراعية بالعقار الكائن بناحية عزبة بهناي مركز الباجور محافظة المنوفية، فيكون لوزير الزراعة أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري، وإذ صدر القرار المطعون فيه من محافظ المنوفية، متضمناً إزالة أعمال البناء المخالفة المشار إليها استناداً لتطبيق أحكام قانون البناء رقم 119لسنة2008 ولم يصدر استناد التطبيق أحكام قانون الزراعة رقم 53لسنة1966 وتعديلاته، فضلاً عن خلو الأوراق مما يثبت صدور تفويض من وزير الزراعة للمحافظ المذكور بإصدار قرار إزالة لأعمال البناء المخالفة، ومن ثم يكون قد تم تطبيق أحكام قانون مغاير لأحكام القانون الذي يحكم مخالفة البناء سالفة الذكر، ويضحى القرار المطعون فيه قد صدر من غير المختص قانوناً بإصدار وبالمخالفة لأحكام قانون الزراعة رقم 53لسنة1966 وتعديلاته متعيناً القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.