واصل مجلس الشيوخ مناقشة مشروع قانون «التأمين الموحد»، المقدم من الحكومة، إذ انتهى خلال الجلسة العامة، أمس، من مناقشة 83 مادة، ووافق على أيلولة رسم سنوى قيمته واحد ونصف فى الألف من جملة الاشتراكات السنوية لصناديق التأمين الخاصة لهيئة الرقابة المالية مقابل تكاليف إشرافها. وشهدت المادة 82 من القانون جدلًا واسعًا بعد مطالبة عدد من الأعضاء بحذفها نهائيًا، مشيرين إلى أن اختصاص هيئة الرقابة المالية منصوص عليه دستوريًا، ولا يتطلب تقديم مقابل لذلك، وهو ما رفضه المجلس، ورأى آخرون خفض النسبة من 2، إلى 1 فى الألف، من جملة الاشتراكات السنوية. واقترح المستشار علاء الدين فؤاد، وزير المجالس النيابية، حلا وسطا، بأن تكون النسبة «واحد ونصف فى الألف»، وهو ما وافق عليه المجلس والحكومة. وتساءل حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، عن الأعباء التى تقع على الهيئة مقابل قيامها بمهامها، ويستلزم هذه النسبة، فعلق محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، قائلًا: «إن الدستور أناط بالهيئة اختصاص الرقابة، لكنها لا تحصل على مخصصات من الدولة و(تمويلها ذاتى)، من خلال القيام بمهامها لاستقرار المؤسسات المالية وتطوير الأسواق، الأمر الذى يتطلب بدوره تطويرا فى البنية التحتية وغيرها من الأمور، كما أن الهيئة عليها أعباء كثيرة، وكى تحقق الإشراف المنضبط يكلفها ذلك فى نواح كثيرة، بشكل يبرر موقفها من رفع النسبة». ووافق المجلس والحكومة على مقترح النائب أحمد شعبان، لتعديل المادتين 94 و95 من مشروع القانون، إذ نصت المادة 94 على: «يكون للصندوق مدير تنفيذى متفرغ يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من مجلس إدارة الصندوق، ويتولى المدير التنفيذى مباشرة تنفيذ قرارات مجلس إدارة الصندوق، والإشراف على النواحى الفنية والمالية والإدارية، والإشراف على أداء التزامات الصندوق تجاه المستحقين فى نطاق أحكام كل من القانون واللوائح والقرارات الصادرة بشأنه ولائحة الصندوق». كما نصت على: «ويباشر اتخاذ الإجراءات التى تكفل الحفاظ على أموال الصندوق وحقوقه قبل الغير وإخطار رئيس مجلس الإدارة أولًا بأول عن أى تجاوزات تقع من العاملين بالصندوق أو المتعاملين معه، وعن أى تجاوزات يكون من شأنها الإضرار بمصلحة الصندوق أو إعاقته عن تحقيق أهدافه، والإشراف على إعداد المراكز المالية ربع السنوية للصندوق وقائمة المركز المالى وحساباته الختامية فى نهاية كل سنة مالية وعرضها على مجلس الإدارة، ويكون المدير التنفيذى للصندوق مسؤولًا مسؤولية مباشرة أمام مجلس الإدارة، ويكون له الحق فى حضور جلساته دون أن يكون له صوت معدود». واقترح «شعبان» إضافة جملة «بعد العرض على الهيئة وموافقتها» بالفقرة الأولى، ليصبح نص المادة: «يكون للصندوق مدير تنفيذى متفرغ يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من مجلس إدارة الصندوق بعد العرض على الهيئة وموافقتها ويتولى المدير التنفيذى...». وقال إن التعديل يهدف لمنع تعيين هذه المراكز الوظيفية وتحديد رواتبهم إحدى ثغرات الفساد فى تعيين المحاسيب بخبرات متدنية وبأجور مبالغ فيها ودون ضوابط حاكمة من الهيئة. ووافق المجلس على مقترح تعديل المادة 95، التى نصت على: «يكون للصندوق مدير مالى متفرغ يصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته ومعاملته المالية قرار من مجلس إدارة الصندوق، ويتولى إعداد السياسة الاستثمارية والمالية التى تساعد على تحقيق أهداف الصندوق ومتابعة تنفيذها، والإشراف على إجراءات الجرد بالصندوق، والتأكد من أن الجرد والتقييم تم وفقًا للإجراءات وفى المواعيد المحددة، والإشراف على إعداد الحسابات الختامية وقائمة المركز المالى للصندوق والتقارير السنوية المرفقة بها فى المواعيد القانونية، وتلقى تقارير جهات الرقابة فيما يتعلق بالنواحى المالية والإشراف على دراستها وإعداد الردود عليها». وجاء التعديل بإضافة جملة: «بعد العرض على الهيئة وموافقتها» بالفقرة الأولى ليصبح نص المادة: «يكون للصندوق مدير مالى متفرغ بتعيينه وتحديد اختصاصاته ومعاملته المالية قرار مجلس إدارة الصندوق بعد العرض على الهيئة وموافقتها ويتولى على الأخص»، حتى لا يصبح تعيين مثل هذه المراكز الوظيفية وتحديد رواتبهم إحدى ثغرات الفساد فى تعيين المحاسيب بخبرات متدنية وبأجور مبالغ فيها ودون ضوابط حاكمة من الهيئة. وقدم النائب عبده أبوعايشة اقتراحا بتعديل المادة 81 من مشروع القانون، وأوضح «أبوعايشة» أن المادة 81 فى مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة، والتى وافقت عليه اللجنة بالنص على أن: «يكون ضمن اختصاصات الجمعية العامة غير العادية لصندوق التأمين الحكومى أن توافق على عزل مجلس إدارة الصندوق، وتعيين مجلس إدارة مؤقت بما لا يجاوز عامًا لحين انتخاب مجلس إدارة جديد». وطالب النائب بأن يكون الأصل فى الموضوع هو الانتخاب وليس التعيين: «أرى أن يتم تعديل هذا المصطلح فى نص مشروع القانون ليصبح كالتالى: تختص الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على تعديل النظام الأساسى للصندوق والموافقة على عزل مجلس إدارة الصندوق، وانتخاب مجلس إدارة جديد، على أن يقوم مجلس إدارة الهيئة بتسيير أعمال الصندوق لحين انتخاب مجلس إدارة جديد خلال 30 يومًا». ووافق المجلس على المادتين 41 و42 من مشروع القانون، والتى تضمنت تحديد الصناديق الخاصة التى تطبق عليها أحكام القانون واشتراط قيد الصناديق بسجل الهيئة العامة للرقابة المالية حتى تزاول عملها. ونصت المادة 40 على: «تخضع لأحكام هذا القانون صناديق التأمين الخاصة المسجلة لدى الهيئة فى تاريخ العمل به، فضلا عن صناديق التأمين الخاصة التى تبلغ قيمة مواردها السنوية 100 ألف جنيه فأكثر، بشرط ألا يقل عدد أعضائها عن 100 عضو، وصناديق التأمين الخاصة أن تعمل بنظام المزايا». وألزمت المادة 41 صناديق التأمين الخاصة أن تسجل فى السجل المعد لذلك بالهيئة، وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا الباب، ونصت على: «لا يجوز للصندوق مزاولة نشاطه إلا بعد إتمام القيد فى سجل الهيئة ويعد ترخيصًا بمزاولة النشاط، ويكتسب الصندوق الشخصية الاعتبارية الخاصة بمجرد القيد، ويعد سداد رسوم قيد لا تتجاوز 5 آلاف جنيه، يسدد وفقًا لطرق السداد المقررة بالهيئة، وتضع الهيئة الشروط الواجب توافرها فى النظم السياسية للصناديق الخاضعة لأحكام القانون». إلى ذلك، نعى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، الدكتور عبدالحى عبيد، عضو المجلس عن دائرة القاهرة، وقال: «ننعى ببالغ الحزن والأسى الفقيد الذى وافته المنية وهو يرأس لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، وكان مثالًا يحتذى به فى الإدارة، ونموذجاً للبرلمانى المهموم بقضايا بلده». وأعلن «عبدالرازق» خلو مقعد «عبيد» بعد تلقيه إخطارًا كتابيًا من وزير الداخلية، بوفاة النائب. وحددت المادة 26 من قانون مجلس الشيوخ الوضع القانونى حال خلو المقعد الفردى وكذا القائمة، حيث تقضى بأنه إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردى، قبل انتهاء مدة عضويته ب6 أشهر على الأقل، أجُرىَ انتخاب تكميلى، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطى من ذات الصفة خالياً، يصعد أى من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أياً كانت صفته. وفى جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال 60 يوماً على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالاً لمدة عضوية سلفه. فى سياق متصل، التقى المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، ولى عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الأمة الكويتى، مرزوق الغانم، فى إطار الزيارة الرسمية التى يقوم بها إلى دولة الكويت. وأكد «جبالى» قوة العلاقات الراسخة والتاريخية التى تجمع كلا البلدين الشقيقين، مُشيرًا إلى الرؤية المتسقة بين البلدين على كافة الأصعدة، خاصة تجاه القضايا العربية، وهو ما يتضح فى المحافل العربية والدولية.