وزيرة الهجرة: «اكتشف مصر» وسيلة لربط الأجيال الجديدة بالخارج وبين بلدهم    النواب يبدأ مناقشة قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/ 2023    محافظ أسيوط: التدريب العملي يُصقل مهارات الطلاب ويؤهلهم لسوق العمل    رئيس النواب: التزام المرافق العامة بشأن المنشآت الصحية لا يحتاج مشروع قانون    «اقتصاديات الصحة».. مجال أكاديمي جديد لإنجاح منظومة «التأمين الصحى الشامل»    رانيا المشاط: البنوك الاوروبية تستثمر في مصر 12.9 مليار دولار    تراجع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الإثنين    لليوم ال20.. «البترول» تواصل تسجيل قراءة عداد الغاز للمنازل لشهر مايو 2024    فيفا يعلن إيقاف قيد جديد للزمالك 3 فترات بسبب مستحقات أحد مساعدى البرتغالي فيريرا.. والنادى يرد: سيتم حل الأزمة في أسرع وقت    من هو «محمد مخبر» المُكلف بمهام الرئيس الإيرانى؟    إيطاليا تقدم تعازيها لإيران فى وفاة رئيسها إبراهيم رئيسى    جراحة ناجحة لمعلول في وتر أكيلس.. ويبدأ التأهيل بعد أسبوعين    مصر تواجه بوروندي في بطولة أمم أفريقيا للساق الواحدة    طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية يعبرون عن فرحتهم بسهولة امتحان اللغة الإنجليزية    دافع عن نفسه.. مصرع عامل بطلقات نارية على يد مدمن فى قنا    المشدد 5 سنوات لعامل بالشرقية لاتهامه بخطف طالبة وهتك عرضها    بعد قليل.. محاكمة طبيب نساء شهير لاتهامه بإجراء عمليات إجهاض بالجيزة    ضبط 82 مخالفة في المخابز والأسواق بمحافظة الدقهلية    ضبطهم الأمن العام.. كواليس جريمة التنقيب عن الذهب بأسوان    مهرجان المسرح المصري يفتح باب المشاركة في مسابقة العروض المسرحية بدورته ال17    فيلم شقو يحصد 291 ألف جنيه إيرادات في ليلة أمس الأحد    فتح باب التقدم لبرنامج "لوريال - اليونسكو "من أجل المرأة فى العلم"    عمر الشناوي: فخور بالعمل في مسلسل "الاختيار" وهذه علاقتي بالسوشيال ميديا    محمد ثروت يوجه رسالة رثاء ل سمير غانم في ذكرى وفاته    «دار الإفتاء» توضح ما يقال من الذكر والدعاء في شدة الحرّ    الإفتاء توضح حكم سرقة الأفكار والإبداع    محافظ كفر الشيخ: تقديم خدمات طبية ل 1528 مواطنا قافلة طبية مجانية بقلين    مجلس النواب يوافق نهائيًّا على مشروع قانون المنشآت الصحية -تفاصيل    موجة الحر.. اعرف العلامات الشائعة لضربة الشمس وطرق الوقاية منها    ضبط 6 أشخاص سرقوا مبلغ مالى من داخل سيارة وخزينة اموال في الجيزة    حسين لبيب: الزمالك معتاد على البطولات.. ونسعى لإعادة العلاقات الطيبة مع المنافسين    وزير الري أمام المنتدى المياه بإندونيسيا: مصر تواجه عجزًا مائيًّا يبلغ 55% من احتياجاتها    22 مايو.. المؤتمر السنوي الثالث لطلاب الدراسات العليا فى مجال العلوم التطبيقية ببنها    باحثة سياسية: مصر تلعب دورا تاريخيا تجاه القضية الفلسطينية    أسرته أحيت الذكرى الثالثة.. ماذا قال سمير غانم عن الموت وسبب خلافه مع جورج؟(صور)    لمواليد برج العقرب والسرطان والحوت.. الأبراج المائية على الصعيد المالي والوظيفي    من هو وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان الذي توفي مع الرئيس الإيراني؟    رئيس جامعة بنها يشهد ختام فعاليات مسابقة "الحلول الابتكارية"    وكيل وزارة بالأوقاف يكشف فضل صيام التسع الأوائل من ذى الحجة    معرض لتوزيع الملابس الجديدة مجانًا بقرى يوسف الصديق بالفيوم    قائمة البرازيل - استدعاء 3 لاعبين جدد.. واستبدال إيدرسون    عاجل.. كواليس اجتماع تشافي ولابورتا| هل يتم إقالة زرقاء اليمامة؟    ماذا يتناول مرضى ضغط الدم المرتفع من أطعمة خلال الموجة الحارة؟    تشاهدون اليوم.. بولونيا يستضيف يوفنتوس والمصري يواجه إنبى    تداول 146 ألف طن بضائع استراتيجية بميناء الإسكندرية    «الرعاية الصحية» تعلن حصول مستشفى الرمد ببورسعيد على الاعتراف الدولي    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الإثنين    الأسد: عملنا مع الرئيس الإيراني الراحل لتبقى العلاقات السورية والإيرانية مزدهرة    السوداني يؤكد تضامن العراق مع إيران بوفاة رئيسها    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 20-5-2024    أول صورة لحطام مروحية الرئيس الإيراني    خلال أيام.. موعد إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني (الرابط والخطوات)    تركيا: مسيرة «أكينجي» رصدت مصدر حرارة يعتقد أنه حطام مروحية رئيسي    سمير صبري ل قصواء الخلالي: مصر أنفقت 10 تريليونات جنيه على البنية التحتية منذ 2014    إجراءات قانونية تجاه 6 من لاعبي نادي الزمالك لإلقاء شماريخ على مدرجات الجماهير    دعاء الرياح مستحب ومستجاب.. «اللهم إني أسألك خيرها»    استقبال حافل ل حسين لبيب فور وصوله إلى نادي الزمالك (فيديو وصور)    استعدادات عيد الأضحى في قطر 2024: تواريخ الإجازة وتقاليد الاحتفال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل فى «الشيوخ» حول اشتراكات «التأمين الموحد»

واصل مجلس الشيوخ مناقشة مشروع قانون «التأمين الموحد»، المقدم من الحكومة، إذ انتهى خلال الجلسة العامة، أمس، من مناقشة 83 مادة، ووافق على أيلولة رسم سنوى قيمته واحد ونصف فى الألف من جملة الاشتراكات السنوية لصناديق التأمين الخاصة لهيئة الرقابة المالية مقابل تكاليف إشرافها.
وشهدت المادة 82 من القانون جدلًا واسعًا بعد مطالبة عدد من الأعضاء بحذفها نهائيًا، مشيرين إلى أن اختصاص هيئة الرقابة المالية منصوص عليه دستوريًا، ولا يتطلب تقديم مقابل لذلك، وهو ما رفضه المجلس، ورأى آخرون خفض النسبة من 2، إلى 1 فى الألف، من جملة الاشتراكات السنوية.
واقترح المستشار علاء الدين فؤاد، وزير المجالس النيابية، حلا وسطا، بأن تكون النسبة «واحد ونصف فى الألف»، وهو ما وافق عليه المجلس والحكومة.
وتساءل حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، عن الأعباء التى تقع على الهيئة مقابل قيامها بمهامها، ويستلزم هذه النسبة، فعلق محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، قائلًا: «إن الدستور أناط بالهيئة اختصاص الرقابة، لكنها لا تحصل على مخصصات من الدولة و(تمويلها ذاتى)، من خلال القيام بمهامها لاستقرار المؤسسات المالية وتطوير الأسواق، الأمر الذى يتطلب بدوره تطويرا فى البنية التحتية وغيرها من الأمور، كما أن الهيئة عليها أعباء كثيرة، وكى تحقق الإشراف المنضبط يكلفها ذلك فى نواح كثيرة، بشكل يبرر موقفها من رفع النسبة».
ووافق المجلس والحكومة على مقترح النائب أحمد شعبان، لتعديل المادتين 94 و95 من مشروع القانون، إذ نصت المادة 94 على: «يكون للصندوق مدير تنفيذى متفرغ يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من مجلس إدارة الصندوق، ويتولى المدير التنفيذى مباشرة تنفيذ قرارات مجلس إدارة الصندوق، والإشراف على النواحى الفنية والمالية والإدارية، والإشراف على أداء التزامات الصندوق تجاه المستحقين فى نطاق أحكام كل من القانون واللوائح والقرارات الصادرة بشأنه ولائحة الصندوق».
كما نصت على: «ويباشر اتخاذ الإجراءات التى تكفل الحفاظ على أموال الصندوق وحقوقه قبل الغير وإخطار رئيس مجلس الإدارة أولًا بأول عن أى تجاوزات تقع من العاملين بالصندوق أو المتعاملين معه، وعن أى تجاوزات يكون من شأنها الإضرار بمصلحة الصندوق أو إعاقته عن تحقيق أهدافه، والإشراف على إعداد المراكز المالية ربع السنوية للصندوق وقائمة المركز المالى وحساباته الختامية فى نهاية كل سنة مالية وعرضها على مجلس الإدارة، ويكون المدير التنفيذى للصندوق مسؤولًا مسؤولية مباشرة أمام مجلس الإدارة، ويكون له الحق فى حضور جلساته دون أن يكون له صوت معدود». واقترح «شعبان» إضافة جملة «بعد العرض على الهيئة وموافقتها» بالفقرة الأولى، ليصبح نص المادة: «يكون للصندوق مدير تنفيذى متفرغ يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من مجلس إدارة الصندوق بعد العرض على الهيئة وموافقتها ويتولى المدير التنفيذى...».
وقال إن التعديل يهدف لمنع تعيين هذه المراكز الوظيفية وتحديد رواتبهم إحدى ثغرات الفساد فى تعيين المحاسيب بخبرات متدنية وبأجور مبالغ فيها ودون ضوابط حاكمة من الهيئة.
ووافق المجلس على مقترح تعديل المادة 95، التى نصت على: «يكون للصندوق مدير مالى متفرغ يصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته ومعاملته المالية قرار من مجلس إدارة الصندوق، ويتولى إعداد السياسة الاستثمارية والمالية التى تساعد على تحقيق أهداف الصندوق ومتابعة تنفيذها، والإشراف على إجراءات الجرد بالصندوق، والتأكد من أن الجرد والتقييم تم وفقًا للإجراءات وفى المواعيد المحددة، والإشراف على إعداد الحسابات الختامية وقائمة المركز المالى للصندوق والتقارير السنوية المرفقة بها فى المواعيد القانونية، وتلقى تقارير جهات الرقابة فيما يتعلق بالنواحى المالية والإشراف على دراستها وإعداد الردود عليها».
وجاء التعديل بإضافة جملة: «بعد العرض على الهيئة وموافقتها» بالفقرة الأولى ليصبح نص المادة: «يكون للصندوق مدير مالى متفرغ بتعيينه وتحديد اختصاصاته ومعاملته المالية قرار مجلس إدارة الصندوق بعد العرض على الهيئة وموافقتها ويتولى على الأخص»، حتى لا يصبح تعيين مثل هذه المراكز الوظيفية وتحديد رواتبهم إحدى ثغرات الفساد فى تعيين المحاسيب بخبرات متدنية وبأجور مبالغ فيها ودون ضوابط حاكمة من الهيئة.
وقدم النائب عبده أبوعايشة اقتراحا بتعديل المادة 81 من مشروع القانون، وأوضح «أبوعايشة» أن المادة 81 فى مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة، والتى وافقت عليه اللجنة بالنص على أن: «يكون ضمن اختصاصات الجمعية العامة غير العادية لصندوق التأمين الحكومى أن توافق على عزل مجلس إدارة الصندوق، وتعيين مجلس إدارة مؤقت بما لا يجاوز عامًا لحين انتخاب مجلس إدارة جديد».
وطالب النائب بأن يكون الأصل فى الموضوع هو الانتخاب وليس التعيين: «أرى أن يتم تعديل هذا المصطلح فى نص مشروع القانون ليصبح كالتالى:
تختص الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على تعديل النظام الأساسى للصندوق والموافقة على عزل مجلس إدارة الصندوق، وانتخاب مجلس إدارة جديد، على أن يقوم مجلس إدارة الهيئة بتسيير أعمال الصندوق لحين انتخاب مجلس إدارة جديد خلال 30 يومًا».
ووافق المجلس على المادتين 41 و42 من مشروع القانون، والتى تضمنت تحديد الصناديق الخاصة التى تطبق عليها أحكام القانون واشتراط قيد الصناديق بسجل الهيئة العامة للرقابة المالية حتى تزاول عملها.
ونصت المادة 40 على: «تخضع لأحكام هذا القانون صناديق التأمين الخاصة المسجلة لدى الهيئة فى تاريخ العمل به، فضلا عن صناديق التأمين الخاصة التى تبلغ قيمة مواردها السنوية 100 ألف جنيه فأكثر، بشرط ألا يقل عدد أعضائها عن 100 عضو، وصناديق التأمين الخاصة أن تعمل بنظام المزايا». وألزمت المادة 41 صناديق التأمين الخاصة أن تسجل فى السجل المعد لذلك بالهيئة، وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا الباب، ونصت على: «لا يجوز للصندوق مزاولة نشاطه إلا بعد إتمام القيد فى سجل الهيئة ويعد ترخيصًا بمزاولة النشاط، ويكتسب الصندوق الشخصية الاعتبارية الخاصة بمجرد القيد، ويعد سداد رسوم قيد لا تتجاوز 5 آلاف جنيه، يسدد وفقًا لطرق السداد المقررة بالهيئة، وتضع الهيئة الشروط الواجب توافرها فى النظم السياسية للصناديق الخاضعة لأحكام القانون».
إلى ذلك، نعى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، الدكتور عبدالحى عبيد، عضو المجلس عن دائرة القاهرة، وقال: «ننعى ببالغ الحزن والأسى الفقيد الذى وافته المنية وهو يرأس لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، وكان مثالًا يحتذى به فى الإدارة، ونموذجاً للبرلمانى المهموم بقضايا بلده».
وأعلن «عبدالرازق» خلو مقعد «عبيد» بعد تلقيه إخطارًا كتابيًا من وزير الداخلية، بوفاة النائب.
وحددت المادة 26 من قانون مجلس الشيوخ الوضع القانونى حال خلو المقعد الفردى وكذا القائمة، حيث تقضى بأنه إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردى، قبل انتهاء مدة عضويته ب6 أشهر على الأقل، أجُرىَ انتخاب تكميلى، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطى من ذات الصفة خالياً، يصعد أى من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أياً كانت صفته.
وفى جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال 60 يوماً على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالاً لمدة عضوية سلفه.
فى سياق متصل، التقى المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، ولى عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الأمة الكويتى، مرزوق الغانم، فى إطار الزيارة الرسمية التى يقوم بها إلى دولة الكويت.
وأكد «جبالى» قوة العلاقات الراسخة والتاريخية التى تجمع كلا البلدين الشقيقين، مُشيرًا إلى الرؤية المتسقة بين البلدين على كافة الأصعدة، خاصة تجاه القضايا العربية، وهو ما يتضح فى المحافل العربية والدولية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.