نشر عدد الجريدة الرسمية، الصادر صباح اليوم، قرار رقم 920 لسنة 2021 الخاص بوزير الداخلية، بشأن تعديل القرار رقم 1482 لسنة 2009 بشأن إعادة تنظيم طباعة صحيفة الحالة الجنائية. وجاء في نص القرار وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 36 لسنة 1958 باستبدال صحيفة الحالة الجنائية بشهادة تحقيق الشخصية ومذكرة السوابق وتعديلاته؛ وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة؛ وعلى القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم؛ وعلى قرار وزير العدل الصادر في الثانى من أكتوبر لسنة 1911 بشأن قلم السوابق وتعديلاته؛ وعلى قرار وزير الداخلية رقم 1796 لسنة 2008 بشأن إصدار صحيفة الحالة الجنائية المميكنة؛ وعلى قرار وزير الداخلية رقم 1229 لسنة 2017 بتعديل القرار رقم 1482 لسنة 2009 بشأن إعادة تنظيم طباعة صحيفة الحالة الجنائية: قرر: المادة الأولى: يستبدل بنص المادة السابعة من قرار وزير الداخلية رقم 1482 لسنة 2009 المشار إليه، النص الآتى: «المادة السابعة: يحصل مبلغ قدرة 29 جنيها لكل نموذج لصحيفة الحالة الجنائية العادية، و34 جنيها لكل نموذج لصحيفة الحالة الجنائية العاجلة، و49 جنيها لكل نموذج لصحيفة الحالة الجنائية المميكنة، توزع على النحو الذي يحدده وزير الداخلية» .