حددت لائحة مجلس الشيوخ، المعاملات الخاصة بموازنة المجلس وكيفية ادارتها. ونصت اللائحة على ان، المجلس مستقل بموازنته، وتدرج رقما واحدا في موازنة الدولةو يناقش مكتب المجلس، بناء على عرض الأمين العام، مشروع موازنة المجلس التفصيلية قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، ويراعى في ذلك تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من أنواع المصروفات، ثم يحيل رئيس المجلس المشروع إلى اللجنة المختصة بحسابات المجلس، لبحثه وتقديم تقرير عنه لمكتب المجلس. ويبلغ رئيس المجلس وزير المالية بالرقم الإجمالى للاعتماد المطلوب. وتودع مبالغ الاعتماد المخصص للمجلس في الموازنة العامة للدولة في الجهة التي يختارها مكتب المجلس. ولا يصرف أي مبلغ من أموال المجلس إلا بناء على موافقة من السلطة المختصة وبإذن موقع من الأمين العام للمجلس أو من ينوب عنه. يتولى المجلس حساباته.. وهو في ذلك غير خاضع لأية رقابة من سلطة أخرى، ومع ذلك فلرئيس المجلس أن يطلب من رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ندب من يراه لوضع تقرير استشارى يقدم إلى رئيس المجلس عن حسابات المجلس وطريقة تنفيذ موازنته أو عن أي شأن من الشؤون المالية الأخرى للمجلس.