حدد قانون رعاية المريض النفسى- الذي صدق عليه رئيس الجمهورية ونشر بالجريدة الرسمية- عقوبة من يزاول مهنة العلاج النفسى دون ترخيص. ونص القانون على انه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة لا تزيد على خمسين الف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من زاول مهنة العلاج النفسى من غير الأطباء النفسيين دون ترخيص وفي حالة العود تضاعف العقوبة. كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسين الف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من خالف المادة 35 مكرر 7 من هذا القانون والخاصة بتشخيص أو علاج الامراض أو مباشرة أي علاج بما لا يجوز لغير الأطباء ممارسته، فإذا ترتب على ذلك حدوث عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة الف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه اذا ترتب على الفعل المشار اليه موت المريض.