حددت المادة 44 من لائحة مجلس النواب، اختصاصات كل اللجان النوعية بالمجلس، حيث نصت على أنه بمراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية الدراسة وإبداء الرأى في مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين، والقرارات بقوانين، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة بالاختصاصات المبينة قرين كل منها فيما يلي: وأوضحت المادة أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ترتكز اختصاصاتها على: 1-الشؤون الدستورية. 2-تطوير القوانين بحيث تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور. 3-شؤون اللائحة الداخلية. 4-التشريعات المكملة للدستور. 5-التشريعات المتعلقة بالجهات والهيئات القضائية. 6-معاونة المجلس ولجانه في صياغة النصوص التشريعية. 7-تقارير هيئات الرقابة والتفتيش في الدولة. 8-تطوير وتحسين نظم الخدمات القانونية والقضائية. 9-شؤون العضوية. 10-الحصانة البرلمانية. 11-أحوال عدم الجمع وإسقاط العضوية. وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارة المختصة بشئون العدل والقضاء.