الداخلية تحتفل باليوم العالمي لذوي الإعاقة وتدعم تمكينهم مجتمعيًا (صور)    جامعة المنصورة الأهلية تشارك بمؤتمر شباب الباحثين لدول البريكس بروسيا    البلشي من ملتقى أريج: تحقيق العدالة والديمقراطية لا يقوم إلا على صحافة حرة    التشكيل الرسمي لمنتخب المغرب أمام عمان في كأس العرب    فحص 7 ملايين طالب ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بالمدارس الابتدائية    التنمية المحلية تحيل مسئولين بالإسماعيلية للنيابة المختصة للتحقيق    الذهب يرتفع والجنيه يتجاوز 45 ألف جنيه    إصدار شهادة بسعر المشغولات الذهبية عبر البريد المصري    لمدة 12 ساعة.. انقطاع المياه غرب الإسكندرية بسبب تجديد خط رئيسى    الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة 120 مليون يورو على منصة إكس    طريقة استخراج شهادة المخالفات المرورية إلكترونيًا    «الطفولة والأمومة» يضيء مبناه باللون البرتقالي ضمن حملة «16يوما» لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة    بعد مقتل أبو شباب غسان الدهيني أبرز المطلوبين على قوائم اغتيالات حماس في غزة ( صورة )    لاعب الإمارات: مصر تنتج لاعبين وأساطير على مستوى عال وهذا ليس غريبا    الصين وفرنسا تؤكدان على «حل الدولتين» وتدينان الانتهاكات في فلسطين    لتعزيز التعاون الكنسي.. البابا تواضروس يجتمع بأساقفة الإيبارشيات ورؤساء الأديرة    سام ألاردايس: انتقاد كاراجر ل صلاح «مثير للشفقة»    حقيقة ممارسة البلطجة وقطع الكهرباء عن أحد المنازل بسوهاج| فيديو    اتهامات جديدة لوالد المتهم في جريمة تلميذ الإسماعيلية    مصطفى كامل: لا أجيد النفاق وأكل السحت    سورة الكهف نور الجمعة ودرع الإيمان وحصن القلوب من الفتن    أين الناخبون؟!    «هيئة الدواء» توافق على إتاحة علاج مناعي حديث لمريضات أورام بطانة الرحم    «الداخلية» تواصل حملاتها لضبط الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم    حريق مصعد عقار بطنطا وإصابة 6 أشخاص    «البريد» يكشف تفاصيل إصدار شهادة بسعر المشغولات الذهبية    منافس مصر.. الإمارات أغلى منتخبات بطولة كأس العرب 2025    وزارة العمل تقدم وظائف جديدة فى الضبعة بمرتبات تصل ل40 ألف جنيه مع إقامة كاملة بالوجبات    خشوع وسكينه....أبرز اذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    العمل الأهلي الفلسطيني: تصاعد تعذيب الأسرى في سجون الاحتلال بعد 7 أكتوبر    بعد انقطاع خدمات Cloudflare.. تعطل فى موقع Downdetector لتتبع الأعطال التقنية    وسام أبو علي: نسعى للفوز على سوريا وسأبقى مع فلسطين حتى النهاية    صلاح مصدق يعود للمغرب بعد فسخ عقده مع الزمالك    الفيلم اللبناني Suspension بمهرجان القاهرة للفيلم القصير بعرضه العالمي الأول    طليق بوسي تريند البشعة: لم أشارك في أي جلسات لإثبات براءتها    الأهلي يلتقي «جمعية الأصدقاء الإيفواري» في افتتاح بطولة إفريقيا لكرة السلة سيدات    تحرير 32 محضر مخالفات تموينية بكفر الشيخ    العثور على جثة طفلة مجهولة الهوية بالترعة الإبراهيمية فى سمالوط بالمنيا    لقاءات ثنائية مكثفة لكبار قادة القوات المسلحة على هامش معرض إيديكس    منال عوض تؤكد: وزراء البحر المتوسط يجددون التزامهم بحماية البيئة البحرية والساحلي    محافظ الجيزة: توريد 20 ماكينة غسيل كلوي ل5 مستشفيات بالمحافظة    جهاد حسام الدين تنضم إلى مسلسل عباس الريّس في أول تعاون مع عمرو سعد    تفاصيل القصة الكاملة لأزمة ميادة الحناوى وحقيقة لجوئها ل AI    طريقة عمل السردين بأكثر من طريقة بمذاق لا يقاوم    بعد إطلاق فيلم "أصلك مستقبلك".. مكتبة الإسكندرية: كل أثر هو جذر من شجرتنا الطيبة    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025    مصر ترحب باتفاقات السلام والازدهار بين الكونغو الديمقراطية ورواندا الموقعة في واشنطن    سامي عبدالصادق: جامعة القاهرة تولى اهتماما بتمكين أبنائها من ذوى الإعاقة    استشاري حساسية: المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات وتضر المناعة    إعلام إسرائيلي: انتحار ضابط في لواء جفعاتي بسبب مشكلات نفسية    طارق الشناوي: الهجوم على منى زكي في إعلان فيلم الست تجاوز الحدود    كيف تُحسب الزكاة على الشهادات المُودَعة بالبنك؟    30 دقيقة تأخير على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الجمعة 5 ديسمبر 2025    ننشر آداب وسنن يفضل الالتزام بها يوم الجمعة    الأزهر للفتوي: اللجوء إلى «البَشِعَة» لإثبات الاتهام أو نفيه.. جريمة دينية    الحصر العددي لانتخابات النواب في إطسا.. مصطفى البنا يتصدر يليه حسام خليل    الدفاعات الأوكرانية تتصدى لهجوم روسي بالمسيرات على العاصمة كييف    ميلان يودع كأس إيطاليا على يد لاتسيو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المصرية لحقوق الإنسان»: الانحراف النسبي في تقسيم دوائر البرلمان لا يضمن التمثيل العادل للمواطنين
نشر في المصري اليوم يوم 18 - 08 - 2020

أكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن النظام الانتخابي يشير إلى مجموعة «القواعد والإجراءات» التي تنظم العملية الانتخابية، أي تلك العملية المنوط بها ترجمة التأييد الذي تحظى به القوى السياسية المختلفة في الواقع من جانب الجماهير إلى مقاعد في الهيئات النيابية.
وأشارت المنظمة في بيان، الثلاثاء، إلى أنه تتمثل القواعد في ثلاثة أشكال، الشكل الأول هو مجموعة القواعد التي تختص بحقوق الترشيح والتصويت، وأن الشكل الثاني هو مجموعة القواعد التي تتعلق بمسألة تقسيم الدوائر الانتخابية، والشكل الثالث هو مجموعة القواعد التي تنظم عملية توزيع المقاعد على المتنافسين في الانتخابات وتحديد الفائزين.
وأوضح البيان أن الإجراءات يقصد بها تلك القواعد التي تتولى تنظيم العملية الانتخابية من ألفها إلى الياء، أي من بدايتها إلى النهاية، ومن الناحية الإجرائية فقط. وتتمثل هذه الإجراءات في: إجراءات الترشيح، وقواعد الدعاية، وتنظيم عمليتي التصويت والفرز والإشراف عليهما، ثم تلك التي تتعلق بالشكاوى والمخالفات والطعون، أو هي كل ما يتعلق بسير العملية الانتخابية في بُعدها الإجرائي أو في جانبها التنفيذي.
ولفت البيان إلى أنه «في ضوء واقعنا الحالي، وانطلاقًا من أن الهدف من المقارنة هو التوصل إلى النظام الانتخابي الأنسب، ومع مراعاة الأهداف التي يجب تحقيقها من هذا النظام المزمع، والسلبيات التي ينبغي تجاوزها.. في ضوء ذلك كله يمكن إجراء المقارنة على أساس ثلاثة محاور، الأول هو عدالة التمثيل، والثاني هو تكافؤ الفرص، والثالث هو درجة الفاعلية، كما كشفت عنها الخبرة المصرية في تطبيق النظامين الانتخابيين قيد المقارنة».
وأشار البيان إلى أن أشكال أو صور عدالة التمثيل تتعلق فيما يعرف بمبدأ المساواة في الاقتراع، بمعنى أن لكل مواطن صوت واحد، ومن ثم فقد استبعد النظام المصري فكرة التصويت المتعدد الذي يتيح للناخب الإدلاء بأكثر من صوت في الدائرة الانتخابية الواحدة أو في أكثر من دائرة «والذي كان معروفًا في بلجيكا حتى 1921، وفى بريطانيا في 1948». لكن ثمة معنى آخر أكثر أهمية لمبدأ المساواة في الاقتراع، هذا المعنى ينصرف إلى أوزان الأصوات والتي يجب أن تكون واحدة للجميع. والمساواة بين الأصوات بهذا المعنى يناط بها تقسيم الدوائر الانتخابية.
وبالنسبة لتقسيم الدوائر الانتخابية فإن مبدأ المساواة في الاقتراع يقتضي أن تُعطَى للأعداد المتساوية من الناخبين، أعداد متساوية من المقاعد «أو النواب». وبعبارة أخرى أن تكون هناك علاقة تناسب بين المقاعد «أو النواب» وعدد الناخبين في كل الدوائر. وعلى سبيل المثال إذا كانت هناك دولة تأخذ بنظام الانتخاب الفردى ومقسمة إلى دوائر صغيرة يمثل كل منها نائب واحد، في هذه الحالة يجب أن تكون أعداد الناخبين في الدوائر متساوية. وذكر البيان نفس المنطق في هذا المثال ينطبق على مصر في حالة النظام الفردى حيث تتساوى أعداد الناخبين في كل الدوائر. أما إذا كانت الدولة تأخذ بنظام الانتخاب بالقائمة ومقسمة من ثم إلى دوائر انتخابية متفاوتة الأحجام يمثل كل دائرة عدد من النواب يختلف عن الأخرى، في هذه الحالة يجب أن يتناسب عدد النواب مع عدد الناخبين في كل دائرة وبنفس الطريقة، مثال ذلك إذا كان لكل مائة ألف من الناخبين نائب واحد يمثلهم، فمعنى ذلك أن الدائرة التي تضم أربعمائة ألف ناخب لابد وأن يمثلها أربعة نواب.. وهكذا.
وأكد البيان أنه لا شك أن السماح بعدم التناسب بين أعداد النواب وأعداد الناخبين في الدوائر الانتخابية يطيح بمبدأ المساواة، لأنه يعنى ببساطة تباين الأوزان النسبية لأصوات الناخبين. مثال ذلك إذا كانت إحدى الدوائر بها أربعة آلاف ناخب يمثلهم نائب واحد، بينما توجد دائرة أخرى بها أربعون ألف ناخب يمثلهم أيضًا نائب واحد، فإن معنى ذلك أن صوت الناخب في الدائرة الأولى يعادل عشرة أصوات في الدائرة الثانية.
واعتبر البيان أن الوضع المثالي بطبيعة الحال هو الحفاظ على دقة التناسب بين عدد الناخبين وعدد النواب، بمعنى أن يكون لنفس العدد من الناخبين نفس العدد من النواب، وهو أمر يصعب حدوثه عمليًا بنفس هذه الدرجة من الدقة، ومن ثم فالمطلوب أن يكون الانحراف عن هذا التناسب محدودًا قدر الإمكان. ويجب التأكيد على أن هذا الانحراف، قد يكون بالسلب أو الإيجاب، أي أن عدد الناخبين قد يُمثَّل بما هو أقل أو أكثر مما يحق له وفقًا لعلاقة التناسب، ففي المثال السابق نجد أن الدائرة التي بها أربعة آلاف ناخب ويمثلها نائب واحد تشهد ارتفاعًا أو تضخمًا في مستوى التمثيل، وفى المقابل فإن الدائرة التي بها أربعون ألف ناخب ويمثلها نائب واحد أيضًا تشهد انخفاضًا في مستوى التمثيل، ومعنى ذلك أن الانحراف عن التناسب الدقيق في أي دائرة يقابله بالضرورة نفس النسبة من الانحراف في دائرة أخرى.
ولفت البيان أن الشكل الثاني والأكثر أهمية لعدالة التمثيل يتعلق بنظم تخصيص المقاعد، ونظم تخصيص المقاعد هي جوهر النظام الانتخابي، وتأخذ أشكالًا عديدة يمكن تصنيفها في مجموعات إلى: التمثيل بالأغلبية (المطلقة أو النسبية، مع ملاحظة أن المطلقة تعنى أنها تتم على دورين، والنسبية تعنى أنها تتم على دور واحد)، والتمثيل النسبي، وهناك نظم تخلط بين التمثيل بالأغلبية والتمثيل النسبي، وأغلب هذه النظم يمكن أن تأخذ بنظام الانتخاب الفردي، أو بنظام الانتخاب بالقائمة.
ونوه البيان أن الجانب الأول في تكافؤ الفرص يتعلق بأحجام الدوائر الانتخابية بمعنى ألا تكون من الكبر والاتساع بحيث يصعب على الأحزاب أو المرشحين ممارسة الدعاية فيها أو الأنفاق على هذه الدعاية، وبحيث يصعب كذلك على الأحزاب أن تقدم مرشحين بعدد معين في كل الدوائر، خصوصًا عندما يشترط النظام تقديم قوائم للحزب في كل دوائر الجمهورية، وعلى ذلك فمن البديهي أن نرى أن أحجام الدوائر في النظام الفردي معقول جدًا وأنها كانت في نظام القائمة من الاتساع بحيث باتت مسألة تعجيزية أمام كثير من الأحزاب التي لا تملك الإمكانيات اللازمة.
بينما الجانب الثاني في تكافؤ الفرص يتعلق بمدى بساطة النظام الانتخابي بما يتلاءم مع طبيعة الناخب المصري ومستوى وعيه السياسي وهو ما يتوافر في النظام الفردي، وفي المقابل فإن نظام القائمة يفترض التصويت على برامج.
وأوضح البيان تُقاس الفعالية بمدى إسهام النظام في تحقيق أهم مظاهر الديمقراطية، وهنا- تحديدًا- تشير الفعالية إلى أثر النظام الانتخابي على المشاركة السياسية، وعلى الأحزاب فرادى، وعلى النظام الحزبي، وعلى التعددية السياسية، ثم على مستوى العناصر التي يفرزها النظام الانتخابي كأعضاء في البرلمان
وذكر البيان انأن التعديلات التي طرحها مشروع قانون تقسيم الدوائر البرلمانية والتي أحالها رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس الأحد 16 أغسطس الجاري، مشروع قانون مقدما من زعيم الأغلبية بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته وإعداد تقرير ورفعه إلى الجلسة العامة للمجلس.
ونص مشروع قانون على تقسيم دوائر مجلس النواب على مستوى الجمهورية إلى 143 دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي بدلا من 205 دائرة في القانون السابق وأربع دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
وحدد المشروع نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها بمحافظات الجمهورية، ويلغي بموجب المشروع القانون 202 لسنة 2014م بشأن تقسيم الدوائر
وترى المنظمة أنه كان يجب أن يراعى مجموعة من المعايير التي تتعلق بالمدد الزمنية وعدد الناخبين، وإحداث التوازن بين عدد النواب الفردي وعدد السكان، لكي يحقق مبدأ أساسيا وهاما يتعلق بأن يكون النائب البرلماني المقبل الذي يمثل الدائرة الانتخابية وفقا لهذا القانون، معبرا عن دائرته الانتخابية.
وأكد البيان أنه كلما اتسعت الدوائر الانتخابية في القانون، يمثل ذلك إرهاقا على مرشحي المقاعد الفردية ما يجعل من النائب غير قادر على تلبية أبناء الدائرة الانتخابية ومعرفه المشاكل التي يواجهها المواطنون في الدائرة الانتخابية له مما يعيق عمله ويؤدي لعدم مقدرته على طرح المشاكل الموجودة بدائرته ووضع حلول لها.
وطالبت المنظمة بالعمل على مراعاة التمثيل السكاني للمواطنين أثناء توزيع الدوائر الفردي في القانون الجديد لما يمثله ذلك من عبء على الناخب وكذلك المرشح للحصول على عضويه البرلمان كما طالبت المنظمة بضرورة مراعاة المعايير التي وضعتها المحكمة الدستورية العليا فيما يخص تقسيم الدوائر بالنسبة للفردي وهي التجانس السكاني والعمراني وعدالة توزيع النسب التصويتية على النواب والبعد الجغرافي وكذلك أن يكون عدد الأعضاء الثلث فردى والثلثين قأئمة
من جانبه، أكد الدكتور حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة، أن مشروع قانون الدوائر الانتخابية المقدم لمجلس النواب، أمر طبيعي في ضوء إجراء تعديلات على الدوائر الانتخابية بعد التعديلات الدستورية التي أجريت في إبريل 2019.
وقال أبوسعدة إن تقسيم الدوائر الانتخابية يجب أن يراعي التمثيل العادل للسكان والصالح العام، وذلك غير متوفر في مشروع القانون لعدم وجود التمثيل العادل للسكان، ما يجعل من مشروع القانون في حالة صدوره بهذا الشكل به شبهة عدم دستورية، كما يجب أن يحقق النظام الانتخابي مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع القوى السياسية حتى نضمن تمثيلا حقيقيًا للمواطن في مجلس النواب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.