أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يُستبدل نص المادة الأولى من قراره رقم 3371 لسنة 2016، الخاص بإعادة تشكيل اللجنة الوزارية الاقتصادية، بالنص الآتى: «يُعاد تشكيل اللجنة الوزارية الاقتصادية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزى المصرى، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولى، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى وزير المالية، ويكون الأخير مقررًا للجنة، ومتحدثًا رسميًا باسمها». وينص القرار على أن يحضر رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اجتماعات اللجنة، التى تنعقد أسبوعيًا، وبحد أدنى 3 مرات شهريًا، ولها أن تدعو مَن تراه لحضور اجتماعاتها، وأن تستعين بمَن تراه من ذوى الخبرة. وأصدر الدكتور مدبولى أيضًا قرارًا بتنظيم عمل الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، ونص القرار على أن يكون للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار أمانة فنية تُشكَّل برئاسة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعضوية عدد كافٍ من الجهات والهيئات القضائية وغيرهم من المتخصصين والخبراء، ويلحق بالأمانة الفنية عدد كافٍ من الموظفين الإداريين. وحدد القرار اختصاصات الأمانة الفنية فى دراسة الطلبات والشكاوى والمنازعات، التى تُقدم أو تُحال إلى هذه اللجنة، تمهيدًا لعرضها عليها للفصل فيها، بجانب فحص التظلمات المقدمة من ذوى الشأن من القرارات الصادرة من اللجنة الوزارية، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء. وأشار القرار إلى أنه فور تلقى الطلب أو الشكوى أو النزاع أو التظلم، يقوم رئيس الأمانة الفنية بإحالة الملف إلى أحد أعضاء الأمانة ليتولى دراسة المنازعة وإعداد تقرير تفصيلى يتضمن سردًا للوقائع والمسائل القانونية التى تثيرها المنازعة والآراء التى تم إبداؤها خلال مداولات الأمانة الفنية، ويتم عرض التقرير، بعد اعتماده من رئيس الأمانة الفنية، مرفقًا به ملخص تنفيذى على اللجنة الوزارية، فى أول جلسة انعقاد، بعد مضى 30 يومًا من تاريخ تقديم طلب فض المنازعة. ووفقًا للقرار، يكون للأمانة الفنية، فى سبيل إنجاز مهامها، الاتصال بالجهات الحكومية أو الشركات التابعة لها ذات الصلة بالمنازعة للحصول على ما يلزمها من بيانات وأوراق ومستندات. كما أصدر «مدبولى» قرارًا بتفويض الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى اختصاصات الوزير المختص بشؤون الاستثمار، أينما وردت فى قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد ولائحته التنفيذية، عدا الاختصاصات الواردة فى المادة 4 من قانون إصدار هذا القانون، والمواد: 20، و49، و50، و129 مكرر، و160 مكرر، و164 مكرر، و181 من القانون والمواد المتعلقة بها فى لائحته التنفيذية.