قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عدلى منصور، رئيس المحكمة، برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص المادة (117) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972، التي تنص على أن «يعتبر عضو هيئة التدريس مستقيلاً إذا انقطع عن عمله أكثر من شهر بدون إذن ولو كان ذلك عقب انتهاء مدة ما رخص له فيه بإعارة أو مهمة علمية أو إجازة تفرغ علمى أو إجازة مرافقة الزوج أو أي إجازة أخرى، وذلك ما لم يعد خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الانقطاع، وتعتبر خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل»، وذلك فيما لم تتضمنه من وجوب انذار عضو هيئة التدريس قبل انهاء خدمته للانقطاع عن العمل. وأسست المحكمة حكمها استنادًا إلى أن أعضاء هيئة التدريس بالجامعات يعدّون الركيزة الأساسية للتعليم العالى، وما يتطلبه ذلك من ضرورة تواجدهم بجامعاتهم حتى تنتظم العملية التعليمية، ومن ثم فقد أفرد المشرع لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات تنظيماً خاصاً يتناسب مع مكانتهم والمهام المنوطة بهم، ولم يشترط ضرورة انذاره كتابه قبل انهاء خدمته للانقطاع عن العمل تقديراً منه بأن عضو هيئة التدريس بما له من مكانة علمية رفيعة يدرك ولا شك ضرورة تواجده خلال العام الدراسى لأداء المهام المنوطة به، وتحقيق مصالح الطلاب، وإذ كان المركز القانونى لعضو هيئة التدريس يختلف عن غيره من العاملين المدنيين بالدولة، ومن ثم فلا مخالفة في النص المطعون فيه لمبدأ المساواة المقرر بنص المادة (53) من الدستور.