أعلنت لجنة آداب المهنة بنقابة الأطباء الأربعاء، أنها تلقت 51 شكوى خلال عام 2014 بسبب الأخطاء الطبية في التعامل مع الحالات المرضية، وكانت الشكاوى من مواطننين ضد أطباء ومن أطباء ضد أطباء بسبب الإضراب الذى تم تنظيمه بالمستشفيات العام الماضى . أكدت اللجنة فى بيان لها أنها فتحت تحقيق فى جميع هذة الشكاوى فتم حفظ 42 شكوى بسبب تنازل الشاكي أو عدم حضوره أو لصعوبة الإثبات أو أنها شكاوى مجهولة المصدر وبدون توقيع أو بسبب انتفاء أسباب التحقيق أو لعدم وجود اتهام واضح وبخاصة فى شكاوى الأطباء ضد بعضهم البعض ، كما تم تحويل 8 شكاوي إلي هيئة التأديب وتحويل شكوى واحده إلي نقابة أطباء الإسكندرية . وأوضحت النقابة أن إختصاصاتها تنصب في استلام الشكاوى المقدمة من المواطنين ضد الأطباء أو ضد الأطباء وبعضهم ، ثم يتم فحصها من خلال لجنة التحقيق، وبعد فحص الشكوى واستكمال الأوراق يتم إرسال الأوراق إلى الاستشاري المتخصص لإبداء الرأي الفني في الملف، وحال ورود تقرير الاستشاري بعدم وجود خطأ مهني من جانب الطبيب المشكو في حقه يتم حفظ الشكوى، ولكن حال إعتراض الشاكي يتم النظر في مبررات التظلم وإعادة عرض الملف على استشاري آخر على نفقة الشاكي برسوم 100 جنيه . وإستطردت لجنة آداب المهنة بالنقابة أنه حال ورود تقرير الاستشارى موافق للتقرير السابق عليه يتم حفظ الملف ولا يقبل أى تظلمات إلا بناء على أوراق ومستندات لم يسبق تقديمها ويكون الرأي بعد عرضها على اللجنة بإعادة عرض الملف مرة أخرى على نفقة الشاكي ، أما إذا ورد تقرير الاستشاري بوجود خطأ مهني من جانب المشكو في حقه يتم استدعاء الطبيب لمواجهته بتقرير الاستشارى للرد عليه , وفي هذه الحالة إما أن تقرر اللجنة إعادة عرض الملف على استشاري آخر في ضوء رد المشكو في حقه، أو القرار بإحالته إلى الهيئة التأديبية، ويتم إعداد مذكرة إحالة إلى الهيئة التأديبية لعرضها على مجلس النقابة بعد توقيعها من اللجنة ، ويعقبها بعد موافقة المجلس على الإحالة يتم تسليم الملف إلى سكرتارية الهيئة التأديبية. وأكدت اللجنة انه بعد الموافقة على إحالة الطبيب إلى الهيئة التأديبية يتم تحديد جلسة للطبيب المحال ويتم إرسال خطاب مسجل بعلم الوصول بميعاد الجلسة وبمضمون الإحالة ثم تتداول الدعوى بالجلسات ومن حق الطبيب الرد على مذكرة الإحالة وتقرير الاستشاري وتقديم ما يشاء من المستندات للدفاع عن نفسه. وأشارت إلى أن للهيئة التأدبية إصدار عقوبات تبدأ من التنبيه واللوم وتصل إلى حد الإنذار والغرامة ووقف عن مزاولة المهنة لمدة لاتزيد عن سنة، واخيراً عقوبة الشطب من سجلات النقابة، والتى يحق للطبيب فى هذة الحالة بعد مرور عامان إعادة قيده مرة أخرى بعد موافقة مجلس النقابة.