ميناء الإسكندرية يستقبل أكبر ناقلة سيارات في العالم ANJI PROSPERITY في أولى رحلاتها بالبحر المتوسط    وزير الخارجية يشارك في إطلاق «ميثاق المتوسط» لتعزيز التكامل والتعاون الأورومتوسطي    المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات تتفقد آليات إدخال المساعدات من معبر رفح    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يغادر إلى قطر    شيرر ينضم لكاراجر في هجومه على صلاح    ضبط 11 ألف و750 ألف عبوة سجائر مهربة وغير مصرح بتداولها فى أسواق المنوفية    تامر حسني يكشف حقيقة تدهور حالته الصحية    وزارة الصناعة تطرح 28 فرصة استثمارية واعدة لتعميق التصنيع المحلي وتلبية احتياجات السوق    تعرف على سر أعلى معدلات أعطال السباكة فى الجمعة البنيّة    اسعار الاسمنت اليوم الجمعه 28 نوفمبر 2025 فى المنيا    أحمد الشناوي: مواجهة بيرامديز ل باور ديناموز لن تكون سهلة    ذا أثلتيك: ريال مدريد يبلغ ليفربول بقرار حاسم حول ضم كوناتي    ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية بإندونيسيا إلى 84 شخصًا    الأرصاد الجوية تكشف توقعات الطقس للأيام المقبلة: خريف مائل للبرودة وانخفاض درجات الحرارة    محافظة الجيزة تعلن غلق كلى ل شارع الهرم لمدة 3 أشهر لهذا السبب    الدفاع المدني السوري: عمليات الإنقاذ في بيت جن مستمرة رغم صعوبة الوصول    شادية.. أيقونة السينما المصرية الخالدة التي أسرت القلوب صوتاً وتمثيلاً    تامر محسن يقدم ماستر كلاس في مهرجان الفيوم لأفلام البيئة    تحقيق عاجل بعد انتشار فيديو استغاثة معلمة داخل فصل بمدرسة عبد السلام المحجوب    الصحة: فحص نحو 15 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية    «السبكي» يلتقي وزير صحة جنوب أفريقيا لبحث تعزيز السياحة العلاجية والاستثمار الصحي    تطور جديد بشأن تشكيل عصابي متهم ب غسل 50 مليون جنيه    نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الأزهر الشريف (بث مباشر)    وزير البترول يعلن حزمة حوافز جديدة لجذب الاستثمار في قطاع التعدين    أسعار الخضروات اليوم الجمعة 28 نوفمبر في سوق العبور للجملة    «شاشة» الإيطالي يناقش تحكم الهواتف المحمولة في المشاعر الإنسانية    استعدادات مكثفة في مساجد المنيا لاستقبال المصلين لصلاة الجمعة اليوم 28نوفمبر 2025 فى المنيا    خشوع وسكينة.. أجواء روحانية تملأ المساجد في صباح الجمعة    أسعار البيض اليوم الجمعة 28 نوفمبر    آليات الاحتلال تقصف مناطق بخان يونس جنوب غزة    انقطاع الكهرباء 5 ساعات غدًا السبت في 3 محافظات    الصحة: فحص 15 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية    رئيس كوريا الجنوبية يعزي في ضحايا حريق المجمع السكني في هونج كونج    مصرع فتاة وإصابة أخرى صدمتهما سيارة ميكروباص بالبدرشين    "من الفرح إلى الفاجعة".. شاب يُنهي حياة زوجته بسلاح أبيض قبل الزفاف في سوهاج    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 28نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    البترول: مجلس المعادن الأسترالى يبدى اهتمام بالتعاون الفني في قطاع التعدين    الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا ويصيب طفلة جنوبي غزة    جنوب الوادي.. "جامعة الأهلية" تشارك بالمؤتمر الرابع لإدارة الصيدلة بقنا    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 28- 11- 2025 والقنوات الناقلة    صلاة الجنازة على 4 من أبناء الفيوم ضحايا حادث مروري بالسعودية قبل نقلهم إلى مصر    خلافات الجيرة وراء اتهام مالك فيلا وآخرين بالاعتداء على جاره فى الشيخ زايد    بيونج يانج: تدريبات سول وواشنطن العسكرية تستهدف ردع كوريا الشمالية    محمد الدماطي يحتفي بذكرى التتويج التاريخي للأهلي بالنجمة التاسعة ويؤكد: لن تتكرر فرحة "القاضية ممكن"    أستراليا.. يعتقد أن ضحيتي هجوم القرش بشمال سيدني مواطنان سويسريان    رمضان صبحي بين اتهامات المنشطات والتزوير.. وبيراميدز يعلن دعمه للاعب    عبير نعمة تختم حفل مهرجان «صدى الأهرامات» ب«اسلمي يا مصر»    دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة للأقارب.. اعرف قالت إيه    حذر من عودة مرتقبة .. إعلام السيسي يحمل "الإخوان" نتائج فشله بحملة ممنهجة!    شروط حددها القانون لجمع البيانات ومعالجتها.. تفاصيل    إعلام فلسطيني: الاحتلال يشن غارات جوية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة    القانون يحدد ضوابط لمحو الجزاءات التأديبية للموظف.. تعرف عليها    رئيس التصنيع بالصيادلة: استهلاك مصر من بنج الأسنان يصل إلى 600 ألف عبوة سنويًا    سيناريست "كارثة طبيعية" يثير الوعي بمشكلة المسلسل في تعليق    اليوم، ختام مسابقة كاريكاتونس بالفيوم وإعلان أسماء الفائزين    وزير الثقافة والمحافظ يشهدان ختام الدورة ال18 من ملتقى الأقصر الدولي للتصوير    أبوريدة: بيراميدز ليس له ذنب في غياب لاعبيه عن كأس العرب    الشيخ خالد الجندي يحذر من فعل يقع فيه كثير من الناس أثناء الصلاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من هم المصريون؟ (تقرير)
نشر في المصري اليوم يوم 07 - 03 - 2015

قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها، السبت، برئاسة المستشار أنور العاصي، النائب الأول لرئيس المحكمة، بعدم دستورية عبارة «متمعي الجنسية المصرية منفردة» الخاص بالبند الأول من المادة 8 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014.
وحددت المادة الثامنة من قانون انتخابات مجلس النواب، شرطان للترشح للمجلس، من بينهم أن يكون المترشح «متمعاً بالجنسية المصرية منفردة»،و هي الجملة إلى قضت المحكمة اليوم، بعد دستوريتها، وهما:
1- أن يكون مصريًا مصريًا متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة، ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
2- أن يكون مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقًا للقانون المنظم لذلك.
ونصت المادة السادسة من الدستور المصري على أن «الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، والاعتراف القانوني به ومنحه أوراقا رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه. ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية»
وصدرت في الفترة الأخيرة، مجموعة من قرارات مجلس الوزراء، التي تسحب الجنسية من مواطنين، لأسباب من بينها الإقامته خارج البلاد والارتباط بإحدى الهيئات الأجنبية، التي تعمل على تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة- وفق ما يصدر من القرارات – يفتح الباب حول تساؤلات عن من له الحق في منح أو سحب الجنسية من المصريين؟ وهو ما سنحاول الإجابة عنه في التقرير التالي:
1- من هم المصريون؟
تحدد المادة الأولى من قانون «الجنسية المصرية» رقم 26 لسنة 1975:
أولا- المواطنون في مصر قبل 5 من نوفمبر سنة 1914 من غير رعايا الدول الأجنبية، المحافظون على إقامتهم حتى صدور هذا القانون.
ثانيا- من كان في 22 فبراير سنة 1958 متمتعا بالجنسية المصرية طبقا لأحكام القانون رقم 391 لسنة 1956 الخاص بالجنسية المصرية.
ثالثا- من كسب جنسية الجمهورية العربية المتحدة طبقا لأحكام القانون رقم 82 لسنة 1958 بشأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة (بالميلاد لأب أو لأم يعتبرون مصريين أو الميلاد في الإقليم المصري من الجمهورية العربية المتحدة أو يكون قد منح جنسية الجمهورية العربية المتحدة على أساس الميلاد أو على أساس الإقامة في الإقليم المصري أو على أساس الأصل المصري أو لأداء خدمات جليلة لحكومة الإقليم المصري أو لأنه من رؤساء الطوائف الدينية المصرية للعاملين بالإقليم المصري)
من له حق اكتساب الجنسية؟
وفقا للمادة الثانية من قانون «الجنسية المصرية» رقم 26 لسنة 1975 تكتسب الجنسية المصرية في الحالات الآتية:
1. من ولد لأب مصري.
2. من ولد في مصر من أم مصرية ومن أب مجهول الجنسية أو لا جنسية له.
3. من ولد في مصر من أم مصرية ولم تثبت نسبته إلى أبيه قانونا.
4. من ولد في مصر من أبوين مجهولين.
5. ويعتبر اللقيط في مصر مولودا فيها ما لم يثبت العكس.
6. يعتبر مصريا من ولد في الخارج من أم مصرية ومن أب مجهول أو لا جنسية له أو مجهول الجنسية، إذا اختار الجنسية المصرية خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.
2- من له حق منح الجنسية المصرية؟
رئيس الجمهورية
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية وفقاً للمادة الخامسة من قانون «الجنسية المصرية» رقم 26 لسنة 1975 منح الجنسية المصرية لكل أجنبي يؤدى لمصر خدمات جليلة وكذلك لرؤساء الطوائف الدينية المصرية.
وزير الداخلية
تشير المادة الرابعة من قانون الجنسية المصرية إلى حق وزير الداخلية منح الجنسية المصرية في عدة حالات وهي:
أولا- لكل من ولد في مصر لأب أصله مصري متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية في مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب.
ثانيا- لكل من ينتمي إلى الأصل المصري متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد خمس سنوات من جعل إقامته العادية في مصر وكان بالغا الرشد عند تقديم الطلب.
ثالثا- لكل أجنبي ولد في مصر لأب أجنبي ولد أيضا فيها إذا كان هذا الأجنبي ينتمي لغالبية السكان في بلد لغته العربية أو دينه الإسلام، متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.
رابعا- لكل أجنبي ولد في مصر وكانت إقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد متى طلب خلال سنة من بلوغه سن الرشد التجنس بالجنسية المصرية وتوافرت فيه الشروط.
خامسا- لكل أجنبي جعل إقامته العادية في مصر مدة عشر سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا الرشد وتوافرت فيه الشروط.
3- متى تسقط الجنسية المصرية؟
يحظر قانون الجنسية في مادته العاشرة، على المصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريا.
ويترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية، زوال الجنسية المصرية عنه.
ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته في إفادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية.
مجلس الوزراء وإسقاط الجنسية
ويعطي القانون في مادته السادسة عشر الحق لمجلس الوزراء في إسقاط الجنسية المصرية عن من يتمتع بها في 8 حالات وهي:
1. إذا دخل في جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة 10.
2. إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية.
3. إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
4. إذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات لأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها.
5. إذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه في محل وظيفته في الخارج.
6. إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
7. إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.
8. إذا اتصف في أي وقت من الأوقات بالصهيونية.
4- من له حق رد الجنسية المصرية عمن سحبت منه؟
رئيس الجمهورية
يجوز لرئيس الجمهورية رد الجنسية المصرية عمن سحبت منه.
وزير الداخلية
كما يجوز لوزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحب منه أو أسقطت عنه بعد مضى خمس سنوات من تاريخ السحب أو الإسقاط، يجوز بقرار من وزير الداخلية ردها إلى من فقدها باكتسابه جنسية أجنبية بعد الإذن له في ذلك.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.