رفض اللواء ممدوح شاهين، ممثل وزارة الدفاع بلجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، أحقية المتهرب من أداء الخدمة العسكرية في الترشح للانتخابات البرلمانية في حال سداده الغرامة المالية، أو بعد مُضي 10 سنوات من تاريخ قضاء العقوبة شريطة رد اعتباره، وذلك بعد موافقة اللجنة التشريعية ب«الشورى» على هذا البند في قانون الانتخابات الجديد. واستشهد «شاهين» بأحكام محكمة النقض التي أصدرتها قبل ثورة 25 يناير، عندما طالب الحزب الوطني المنحل بنفس المطلب منذ 10 سنوات. كانت المادة المقترحة أثارت اختلافًا بين خبراء القانون، حيث أكد بعض منهم أن التهرب من أداء الخدمة العسكرية يعد جريمة مخلة بالشرف، ويجب حرمان مرتكبيها من ممارسة حقوقهم السياسية، بينما يرى البعض الآخر أن هذه المخالفة تعد جنحة عادية، تزول بعد سداد المتهرب قيمة العقوبة ويجب ألا تظل هذه العقوبة مدى الحياة، لأن ذلك يعد مخالفاً للدستور، فيما طالب المدعي العام العسكري السابق بمجلس الشورى بإعادة النظر في هذه المادة. وكانت اللجنة التشريعية والدستورية برئاسة النائب محمد طوسون بمجلس الشورى، وافقت، الخميس الماضي، على المادة الخامسة من قانون الانتخابات المقدم من الحكومة، والتي تنص على شروط الترشح بأن يكون المرشح بالغًا من العمر خمسًا وعشرين سنة ميلادية على الأقل يوم فتح باب الترشيح، وأن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها على الأقل، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أُعفي من أدائها وإلا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو الشورى، بسبب فقد الثقة والاعتبار، أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية.