وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، نهائياً، على مشروع قانون حماية الآثار، وشهد الاجتماع، الذى عقد أمس برئاسة الدكتور فتحى سرور، جدلاً واسعاً حول المادة 17 التى تعطى الحق للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أو من يفوضه فى استصدار قرار الإزالة لأى تعد على أى موقع أو مقار أثرية دون اللجوء إلى القضاء. اعترض النائب الوفدى طاهر حزين على المادة، وطالب بالرجوع إلى القضاء، وأشار النائب سعد عبود إلى أن الحيلولة دون اللجوء للقضاء غير دستورية. ورد الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، بأنه من حق الجهة التنفيذية إزالة المخالفات، على أن تتحمل، أمام القضاء أى خطأ تقع فيه، مشيراً إلى أن الأمر لا يحتمل انتظار أحكام القضاء، حتى يتم وقف إشغالات الطرق أو مخالفات البناء. كما شهدت المادة الثانية خلافاً بين الدكتور فتحى سرور وفاروق حسنى، وزير الثقافة، حيث اعترض الوزير على اقتراح النواب بتغيير فقرة «وزير الثقافة يدخل فى اختصاصه تطبيق هذا القانون» إلى «الوزير المختص بالثقافة»، إذ أكد النواب أنه ربما، مستقبلاً، يتم إنشاء وزارة تسمى الثقافة والإعلام. وهو ما رفضه حسنى، وقال: أود أن تعطوا قيمة أكبر للثقافة والإبقاء على كلمة وزير الثقافة. ورد عليه سرور، قائلاً: «كلام الوزير يوجه لرئيس الجمهورية وليس للجنة، لأنه تقدير سياسى يدخل فى اختصاص صاحب القرار».