السؤال: جزاكم الله خيرا، وجعله ربى في ميزان حسناتكم. أريد أسأل عن مسألة وهى حكم تلبيد الشعر أو وضع ما بحكمه كالجيل ومية الأكسجين والكريتين والزيت والكريم وهكذا. فبعد البحث وجدت أن حكمه يتوقف على إن كانت عازلة أم لا، ولكن وجدت قول بن عثيمين رحمه الله : حكم الوضوء إذا كان ملبِّداً رأسَه: قال العلامة الفقيه ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح الزاد: ولو كان الرَّأس ملبَّداً بحنَّاء، أو صمغ، أو عسل، أو نحو ذلك فيجوز المسح؛ لأنه ثبت أنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم كان في إحرامه ملبِّداً رأسَه, فما وُضع على الرَّأس مِنَ التَّلبيد فهو تابع له، وهذا يدلُّ على أن طهارة الرأس فيها شيء من التَسهيل, وعلى هذا فلو لبَّدت المرأة رأسها بالحِنَّاء جاز لها المسحُ عليه، ولا حاجة إلى أن تنقض رأسَها وتَحُتَّ هذا الحنّاء، ولا سيما أن الرّأس من أصله لا يجب تطهيرُه بالغسل، وإنما يطهرُ بالمسح، فلذلك خُفِّفَتْ طهارتُه بالمسح. اه. وقال الحطاب المالكي في مواهب الجليل: الْمُحْرِمَ إذَا لَبَّدَ رَأْسَهُ قَالُوا يَجُوزُ لَهُ الْمَسْحُ. فهو هكذا إباحة بدون تقييد ولو كان من أجل سبب ضروري. فمن أجل ألا ينتفش هذا ليس سببا ضروريا ولا القمل يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل شيئا يمكن أن تبطل الصلاة به إلا لو وضح وكان قصة أولى من أن نفعل شيئا الصلاة تبطل به أو نشك في صحة الوضوء وبالتالي صحة الصلاة. لكن استخدامه دون قصد ودون تنبيه لنا، فطالما لم يقل ولم ينبه فهو بكذا حلال يجوز نأخذ كما فعل. ويبقى عندنا دليل قاطع بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وبخصوص الجيل يتوقف على طريقة ذبح الحيوان المستخلص منه. وهذا من المستحيل أن نعرف كيفية الذبح فيُستعمل طالما لم نعرف، ومثله مثبتات الشعر. الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى مفصلة في بيان حكم مسح الرأس الذي دُهِن بمادة الجل أو غيرها، وبيان الفرق بينها وبين ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من المسح على رأسه الشريف وهو ملبد في الحج، وذكرنا فيها كلام الحطاب وكلام الشيخ ابن عثيمين وهي برقم: 149231، وما نقلتيه عن الحطاب وذكرت أنه يرى الجواز بغير قيد هذا غير صحيح فقد قيده بالضرورة كما نقلناه عنه في الفتوى المشار إليها، ولا شك أن حمل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من مسح الرأس ملبدا لا شك أن حمله على حال الضرورة التي ذكرها الفقهاء أولى؛ لأنه لم يفعل ذلك في غير الحج، والرأس فرضه المسح فمن مسح على مادة عازلة عليه لم يمسح على رأسه في الحقيقة، وهذا أقرب من قول الشيخ ابن عثيمين بالجواز من غير قيد. وأما ما ذكرتيه من استحالت معرفة هل الحيوان الذي أخذ منه الجل هل هو مذكى أم لا فجوابه أنه قد ذكر أهل العلم أن الأصل في الذبائح الحرمة كما يدل عليه الحديث الوارد في الصيد: إِلَّا أَنْ تَجِدَهُ قَدْ وَقَعَ فِي مَاءٍ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي الْمَاءُ قَتَلَهُ أَوْ سَهْمُكَ. رواه الشيخان والترمذي واللفظ له، قال ابن القيم في هذا الحديث: لَمَّا كَانَ الْأَصْلُ فِي الذَّبَائِحِ التَّحْرِيمَ وَشَكَّ هَلْ وُجِدَ الشَّرْطُ الْمُبِيحُ أَمْ لَا؟ بَقِيَ الصَّيْدُ عَلَى أَصْلِهِ فِي التَّحْرِيمِ ... اه ويتأكد المنع إذا كان الحيوان مذبوحا في بلاد الكفر ولو كانوا أهل كتاب، وذلك أن السائد عندهم في هذا العصر أنهم لا يذكون الذبيحة ذكاة شرعية بل يقتلونها بالرصاص في البقر وبالصعق الكهربائي في الغنم والدجاج كما شاهدناه بأعيننا، وهذه الطريقة لا تحل بها الذبيحة ولو فعلها مسلم، فإذا لم يُعلم أو يغلب على الظن هل ذُكِّيَ الحيوان ذكاة شرعية أم لا فلا يستعمل الجل المستخرج من الحيوان، وإذا عُلِمَ أو غلب على الظن كأن يكون الذبح في بلاد المسلمين جاز استعماله. وانظري الفتوى رقم: 124805. والله تعالى أعلم.