السؤال: هل يجوز للخياطة أن تصممَ ملابس مزخرفة أو مطرزة أو لامعة أو بترتر أو بشراشيب أو بألوان ملفتة (بمبي، فوشيا، فوسفوري، بنفسجي، أصفر، برتقالي، أحمر، زهري)، أو الأبيض (في البلاد التي يلبس فيها الرجال الأبيض: كدول الخليج) أو قصيرة لا تصل للقدمين أو بنصف أو ثلثي كم، أو بفتحة تظهر الساق، أو طرحة قصيرة لا تغطى كل الشعر والعنق والصدر، أو ملابس شفافة أو ضيقة (إسترتش، بادى، ونحوها) إذا تأكدت الخياطة أو غلب على ظنها أن المرأة (مسلمة أو غير مسلمة) ستخرج بها لتفتن الرجال، ولا تلبسها لزوجها فقط؟! أو إذا كان حال أغلب النساء في هذا البلد هو التبرج والخروج بهذه الملابس التي تفتن الرجال؟!. الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يجوز للخياطة أن تخيط ملابس لا تتوفر فيها شروط اللباس الشرعي إذا علمت أو غلب على ظنها أن المرأة تخرج متبرجة بها، فإن في هذا إعانة على المعصية، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، وإذا جهل الحال، بمعنى أنها لا تعلم إن كانت المرأة ستخرج بها أو تلبسها في بيتها، فالحكم حينئذ للغالب من حال الناس كما بينا بالفتوى رقم: 37433. وننبه إلى أن ضابط النهي عن تشبه الرجال بالنساء أو العكس هو ما كان مختصا بالجنس المعين، وأما ما كان مشتركا فلا حرج فيه، ونحن نشير بهذا إلى ما ذكرت بالسؤال من لبس البياض للرجال، فقد تلبس المرأة اللباس الأبيض، وهو لا حرج فيه إن كان مستوفيا للشروط، ومن ذلك أن لا يكون زينة في نفسه، إذ لا يشترط في لباس المرأة لون معين، وراجع الفتوى رقم: 6745. والله أعلم.