السؤال: ما حكم بيع منتوجات تستعمل مظلات على شاطئ البحر، وذلك للوقاية من أشعة الشمس، مع العلم أنها تستعمل من قبل السياح وما يفعلونه من محرمات، فهل يعتبر هذا من التعاون على الإثم؟. الفتوى: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فحيث كان الغالب هو استعمال تلك المظلات في الأمور المحرمة، فلا يجوز لك بيعها؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، أما إن كان الغالب استعمالها لمجرد المكث على الشاطئ، فلا يظهر لنا حرج في بيعها. وانظر للفائدة الفتويين التاليتين أرقامهما: 54130، 49604، ولمزيد الفائدة عن معنى الإعانة على الإثم راجع فتوانا رقم: 238324. والله أعلم.