السؤال: الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد أربعة. (ابن أخ شقيق) العدد أربعة. (ابن عم شقيق) العدد عشرة. (زوج) للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد واحدة. (أخت شقيقة) العدد اثنتان. الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر, فللزوج الربع؛ لوجود الفرع الوارث, لقوله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، وللبنت النصف فرضا لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11}، والباقي للإخوة والأختين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين, وتقسم التركة على (40) سهما, للبنت نصفها (20) سهما, وللزوج الربع (10) أسهم, ولكل ابن سهمان, ولكل أخت سهم واحد. أما أبناء العم الشقيق, وأبناء الأخ الشقيق, فإنهم لا يرثون لوجود الإخوة الأشقاء. ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا، وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات. والله أعلم.