وافق رئيس مجلس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري، على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية رقم 93 لسنة 2000 والتي تشمل المادتين "58" و"59" والمتعلقتين بتكوين مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والحفظ والتسوية والإيداع المركزي. وذكر بيان لهيئة الرقابة المالية اليوم، الثلاثاء، أن التعديلات التى أقرها رئيس مجلس الوزراء، جاءت لتتلاءم مع التعديلات، التي تم إدخالها على القانون بموجب القانون رقم 127 لسنة 2009، بحيث يكون للشركة مجلس إدارة من 13 عضوًا علي الأكثر تكون غالبيتهم من ذوي الخبرة علي أن يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وتمثل بورصة الأوراق المالية المصرية بعضو واحد علي الأقل في مجلس إدارة الشركة، ويوضح النظام الأساسي للشركة نسب تمثيل مجموعات الأعضاء المساهمين في الشركة بمجلس الإدارة وكيفية إعداد قائمة المرشحين لرئاسة وعضو مجلس الإدارة. وأتاحت تعديلات المادة 58 لمجلس إدارة الهيئة تحديد معايير الخبرة الواجب توافرها في المرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة من ممثلي مجموعات الأعضاء المساهمين في الشركة والأعضاء من ذوي الخبرة، كما يقتصر الترشيح لاختيار ممثلي مجموعات الأعضاء المساهمين في الشركة بمجلس الإدارة علي من ترشحهم الشركات والجهات المساهمة في الشركة التي تتوافر فيها الشروط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة. وأوضحت أن قائمة المرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الشركة تعرض على الجمعية العامة للشركة للاختيار من بينهم بعد موافقة مجلس ادارة الهيئة عليهم، على ان يقوم مجلس إدارة الشركة بتعيين الأعضاء المنتدبين للشركة وتحديد اختصاصاتهم واختصاصات رئيس مجلس إدارة الشركة. وأشارت إلى أن تعديلات المادة 59 اوجبت إخطار رئيس مجلس إدارة الهيئة بقرار تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة خلال أسبوعين من تاريخ صدوره، كما يتم الإخطار في ذات المدة بكل تعديل في عضوية مجلس الإدارة، وفي حالة خلو منصب عضو مجلس الإدارة نتيجة لإلغاء ترخيص عضو الشركة التي يمثلها أو زوال مساهمتها في الشركة أو انقضاء العلاقة بين العضو المساهم في الشركة وبين ممثلة، أو افتقاد عضو مجلس الإدارة لأحد شروط العضوية يحل العضو التالي في المجموعة الانتخابية للعضو الذي خلال منصبه في ترتيب عدد الأصوات في آخر انتخاب للمجلس، وتكون مدة عضوية عضو مجلس الإدارة الجديد مكملة لمدة سلفه.